- باب العيب في الرقيق
١٣٦ فقرة، ج ٦ ص ٢٨١
الصفحة ١ من ٤
- ج ٦ ص ٢٨١
١٢٥٤ - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِالْغُلَامِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَالَ الرَّجُلُ بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ فَقَضَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ العبد وما به دَاءٍ يَعْلَمُهُ فَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَحْلِفَ وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ فَصَحَّ عِنْدَهُ فَبَاعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ
-
قَالَ أَبُو عُمَرَ خَالَفَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ مَالِكًا فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ هَذَا الْخَبَرِ وَالْمَعْنَى قَرِيبٌ مِنَ السَّوَاءِ
-
حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمٌ قَالَ حدثني الخشني قال حدثني بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أن بن عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ بِالْبَرَاءَةِ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ فَخُوصِمَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَرَادَ عُثْمَانُ أَنْ يُحَلِّفَهُ فَقَالَ لَهُ إِنِّي بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُحَلِّفَهُ عَلَى عِلْمِهِ بِاللَّهِ مَا بِعْتَهُ وَأَنْتَ تَعْلَمُ بِهِ عَيْبًا قَالَ فَأَبَى وَارْتَدَّهُ فَبَاعَهُ بِأَلْفٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ أَوْ أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ
-
قَالَ سُفْيَانُ وحدثني أيوب عن بن سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ إِلَّا دَاءً وَلَا غَائِلَةً ولا خبثة وَلَا شَيْنًا
-
قَالَ أَبُو عُمَرَ ذَكَرَ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ بَعْدَ فَصْلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ
-
قَالَ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً أَوْ حَيَوَانًا بِالْبَرَاءَةِ مِنْ أهل الميراث أو غيرهم فقد بريء مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيمَا بَاعَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلِمَ فِي ذَلِكَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِئَتُهُ وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُودًا عَلَيْهِ
-
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَكَذَا هُوَ فِي ((الْمُوَطَّأِ) ) عِنْدَ أَكْثَرِ الرُّوَاةِ فِيمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً أَوْ حَيَوَانًا بِالْبَرَاءَةِ
-
وَكَانَ مَالِكٌ يُفْتِي بِهِ مَرَّةً فِي سَائِرِ الْحَيَوَانِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ إِلَى أَنَّ الْبَرَاءَةَ لَا تَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنَ الحيوان إلا في الرقيق
-
قال بن الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ الْبَرَاءَةُ لَا تَكُونُ فِي الثياب
ج ٦ ص ٢٨٢وَقَالَ فِي الْخَشَبِ إِذَا كَانَ الْعَيْبُ دَاخِلَ الْخَشَبَةِ فَلَيْسَ بِعَيْبٍ تُرَدُّ مِنْهُ
-
قَالَ وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ مَرَّةً لَا تَنْفَعُهُ الْبَرَاءَةُ فِي شَيْءٍ يُتَابِعُهُ النَّاسُ كَانُوا أَهْلَ مِيرَاثٍ أَوْ غَيْرَهُمْ إِلَّا بَيْعَ الرَّقِيقِ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ كَانَ يَرَى الْبَرَاءَةَ فِيهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ وَإِنْ عَلِمَ عَيْبًا فَلَمْ يُسَمِّهِ وَقَدْ بَاعَ بِالْبَرَاءَةِ لَمْ تَنْفَعْهُ الْبَرَاءَةُ مِنْ ذَلِكَ الْعَيْبِ
-
قَالَ ولو أن أهل الميراث باعوا دوابا وَشَرَطُوا الْبَرَاءَةَ وَبَاعَ الْوَصِيُّ كَذَلِكَ لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ فِي الدَّوَابِّ وَلَيْسَتِ الْبَرَاءَةُ إِلَّا فِي الرَّقِيقِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا أَرَى الْبَرَاءَةَ تَنْفَعُ فِي الرَّقِيقِ لِأَهْلِ الْمِيرَاثِ وَلَا لِلْوَصِيِّ وَلَا لِغَيْرِهِمْ وَإِنَّمَا كَانَتِ الْبَرَاءَةُ لِأَهْلِ الدُّيُونِ يفلسون فيبيعوا عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ
-
قَالَ مَالِكٌ وَلَا أَرَى الْبَرَاءَةَ تَنْفَعُ أَهْلَ الْمِيرَاثِ وَلَا غَيْرَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَيْبًا خَفِيفًا وَلَيْسَتِ الْبَرَاءَةُ إِلَّا فِي الرقيق
-
والبراءة التي يَتَبَرَّأُ بِهَا فِي هَذَا إِذَا قَالَ أَبِيعُكَ بالبراءة فقد بريء مِمَّا يُصِيبُ الْعَبْدَ مِنَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ وَمِنْ عهدتها أيضا
-
وقال بن خواز منداذ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْبَيْعِ بِالْبَرَاءَةِ
-
فَقَالَ مرة إذا باع بالبراءة بريء مِنْ كُلِّ عَيْبٍ لَمْ يَعْلَمْهُ وَلَا يَبْرَأُ مِنْ عَيْبٍ عَلِمَهُ فَكَتَمَهُ فِي الْحَيَوَانِ كُلِّهِ
-
وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى لَا بَرَاءَةَ إِلَّا فِي الرَّقِيقِ
-
وَقَدْ قَالَ لَا تَنْفَعُهُ الْبَرَاءَةُ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ يُرِيهِ الْمُشْتَرِيَ
-
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْكِتَابِ الْعِرَاقِيِّ بِبَغْدَادَ
-
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِذَا بَاعَ بَيْعًا بِالْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ جَازَ سَمَّى الْعُيُوبَ أَوْ لَمْ يُسَمِّ
-
وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ
-
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ إِذَا بَاعَ السِّلْعَةَ بِالْبَرَاءَةِ فَسَمَّى العيوب وتبرأ منها فقد بريء وإن لم يرها إياه
-
وقال بن أَبِي لَيْلَى لَا يَبْرَأُ حَتَّى يُسَمِّيَ الْعُيُوبَ كُلَّهَا بِأَسْمَائِهَا
-
وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ وَالْحَسَنِ وَطَاوُسٍ
-
وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ لَا يَبْرَأُ حَتَّى يُبَيِّنَ وَيُسَمِّيَ
-
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يَبْرَأُ حَتَّى يُسَمِّيَ الْعُيُوبَ كُلَّهَا وَيَضَعَ يَدَهُ عليها
ج ٦ ص ٢٨٣وَقَالَ أَحْمَدُ مَنْ بَاعَ رَقِيقًا أَوْ حَيَوَانًا بِالْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ لَمْ يَبْرَأْ مِمَّا عَلِمَ إِنَّمَا يَبْرَأُ مِمَّا لَمْ يَعْلَمْ
-
وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِي بَيْعِ الْمَوَارِيثِ إِنَّهُ بَيْعُ بَرَاءَةٍ وَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الْمِيرَاثِ فَقَدْ بريء مِنَ الْعُيُوبِ كُلِّهَا إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ الْعَيْبَ فَكَتَمَهُ
-
وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى إِبِلًا فَقَالَ الْبَائِعُ إِنَّهُ بَرِيءٌ مِنَ الْجَرَبِ وَلَمْ يُعْلِمْهُ أَنَّ بِهَا جَرَبًا فَإِذَا هِيَ جَرْبَاءُ فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا وَإِذَا تَبَرَّأَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ لَمْ يَبْرَأْ بِذَلِكَ وَإِذَا أَرَاهُ الْعَيْبَ فَقَدْ بَرَّأَهُ
-
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا بَاعَ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِالْبَرَاءَةِ فَالَّذِي أَذْهَبُ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ قَضَاءُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ لَمْ يَعْلَمْهُ وَلَمْ يَبْرَأْ مِنْ عَيْبِ عَلِمَهُ وَلَا يُسَمِّهِ وَلَمْ يَقِفْ عَلَيْهِ وَالْحَيَوَانُ يُفَارِقُ مَا سِوَاهُ لِأَنَّهُ يَعْتَدِي بِالصِّحَّةِ وَالسَّقَمِ وَتُحَوَّلُ طَبَائِعُهُ وَقَلَّ مَا يَبْرَأُ مِنْ عَيْبٍ يَخْفَى أَوْ يَظْهَرُ فَإِنْ صَحَّ مَا فِي الْقِيَاسِ - لَوْلَا مَا وَصَفْنَا مِنَ افْتِرَاقِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ - إِلَّا أَنْ يَبْرَأَ مِنْ عُيُوبٍ لَمْ يَرَهَا وَإِنْ سَمَّاهَا لِاخْتِلَافِهَا أَوْ يَبْرَأَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ
-
وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي بَيْعِ الْبَرَاءَةِ بِقَوْلِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
-
قَالَ أَبُو عُمَرَ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ جَائِزَةً
-
وَهُوَ مَذْهَبُ بن عُمَرَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ
-
وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ الْقِيَاسُ وَالِاسْتِدْلَالُ بِأَنَّ مَنْ أَبْرَأَ رَجُلًا كَانَ يُعَامِلُهُ مِنْ كُلِّ حَقِّ لَهُ قَبْلَهُ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنْهُ فِي الْحُكْمِ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلْمُشْتَرِي إِذَا جَازَ تَرْكُهُ تَرَكَهُ
-
وَأَصَحُّ مَا فِيهِ عِنْدِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - قَوْلُ مَنْ قَالَ لَا يَبْرَأُ مِنَ الْعُيُوبِ حَتَّى يُرِيَهُ إِيَّاهُ وَيَقِفَهُ عَلَيْهِ فَيَتَأَمَّلَهُ الْمُشْتَرِي وَيَنْظُرَ إِلَيْهِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ) )
-
مَعْلُومٌ أَنَّ الْعُيُوبَ تَتَفَاوَتُ بَعْضُهَا أَكْثَرُ مِنْ بَعْضٍ فَكَيْفَ يَبْرَأُ بِمَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِي قَدْرَهُ
-
قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَاعَ وَلِيدَةً فَحَمَلَتْ أَوْ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَكُلُّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوْتُ حَتَّى لَا يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ إِنَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ
ج ٦ ص ٢٨٤عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ أَوْ عَلِمَ ذَلِكَ بِاعْتِرَافٍ مِنَ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ يُقَوَّمُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ فَيَرُدُّ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَقِيمَتِهِ وَبِهِ ذَلِكَ الْعَيْبُ
-
قَالَ أَبُو عُمَرَ عَلَى هَذَا جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ
-
وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ
-
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِذَا أَوْلَدَ الْجَارِيَةَ أَوْ أَعْتَقَهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِأَرْشِ الْعَيْبِ وَإِنْ وَهَبَهَا أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِشَيْءٍ وَكَذَلِكَ لَوْ قَبِلَهَا هُوَ أَوْ غَيْرُهُ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ وَإِنْ مَاتَتْ رَجَعَ بِالْأَرْشِ
-
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِنْ كَانَ ثَوْبًا فَخَرَقَهُ أَوْ طَعَامًا فَأَكَلَهُ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ
-
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَرْجِعُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْعَيْبِ