- باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم

٤٢ فقرة، ج ٨ ص ٢١١

الصفحة ٢ من ٢

  1. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ إِذَا نَكَلَ الْمُدَّعُونَ لِقَتْلِ الْخَطَأِ عَنِ الْأَيْمَانِ هَلْ تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ أَمْ لَا عَلَى مَا قَدْ رَسَمْنَاهُ عَنْهُمْ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِهِمْ

    ج ٨ ص ٢١٤
  2. وَاللَّهِ أَعْلَمُ