- باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم
٤٢ فقرة، ج ٨ ص ٢١١
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٨ ص ٢١٤
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ إِذَا نَكَلَ الْمُدَّعُونَ لِقَتْلِ الْخَطَأِ عَنِ الْأَيْمَانِ هَلْ تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ أَمْ لَا عَلَى مَا قَدْ رَسَمْنَاهُ عَنْهُمْ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِهِمْ
-
وَاللَّهِ أَعْلَمُ