باب العمل في جامع الصلاة
٢٤٢ فقرة، ج ٢ ص ٣٢٥
الصفحة ٧ من ٧
- ج ٢ ص ٣٤٧
وَكَذَلِكَ لَوْ أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً قَعَدَ فِي الْأُولَى مِنْ قَضَائِهِ لِأَنَّهَا ثَانِيَةٌ لَهُ
-
وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَكَذَلِكَ سُنَّةُ الصَّلَاةِ كُلُّهَا أَيْ سُنَّةُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَحْدَهَا الْجُلُوسُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا لِمَنْ فَاتَتْهُ مِنْهَا رَكْعَةٌ أَوْ أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً والله أعلم