باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما
٣ فقرات، ج ٢ ص ٣٩٨
- ج ٢ ص ٣٩٨
٤٠٦ - مَالِكٌ عن نافع عن بن عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قبل الصلاة ولا بعدها
-
قَالَ أَبُو عُمَرَ يَعْنِي فِي الْمُصَلَّى
-
٤٠٧ - وَذَكَرَ مَالِكٌ فِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مَا نَذْكُرُهُ فِي بَابِ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى وَانْتِظَارِ الخطبة