باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما

٣ فقرات، ج ٢ ص ٣٩٨

  1. ٤٠٦ - مَالِكٌ عن نافع عن بن عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قبل الصلاة ولا بعدها

    ج ٢ ص ٣٩٨
  2. قَالَ أَبُو عُمَرَ يَعْنِي فِي الْمُصَلَّى

  3. ٤٠٧ - وَذَكَرَ مَالِكٌ فِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مَا نَذْكُرُهُ فِي بَابِ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى وَانْتِظَارِ الخطبة