باب المشي في الجنازة أين ينبغي أن يكون منها؟

٩ فقرات، ج ١ ص ٤٧٩

  1. ٢٧٤٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ»

    ج ١ ص ٤٧٩
  2. ٢٧٤٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ , قَالَ: «وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ»

    ج ١ ص ٤٧٩
  3. ٢٧٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ، قَالَ: ثنا سَلَامَةُ، عَنْ عُقَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا، أَخْبَرَ ثُمَّ، ذَكَرَ مِثْلَهُ ⦗٤٨٠⦘

    ٢٧٤٥ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثنا عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ

    ج ١ ص ٤٨٠٢٧٤٦ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: ثَنَى يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ , قَالَ: ثنا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ , وَكَذَلِكَ السُّنَّةُ فِي اتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ»

  4. ٢٧٤٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: ثنا مَالِكٌ. ح

    ٢٧٤٨ - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ , وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَالْخُلَفَاءُ هَلُمَّ جَرَّا إِلَى يَوْمِنَا هَذَا» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْمَشْيَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ خَلْفَهَا , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا: الْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ أَمَامَهَا. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى , أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُيَيْنَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ , قَدْ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ فَصَارَ فِي ذَلِكَ خَبَرًا مِنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَمَّا رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَفْعَلُونَهُ فِي ذَلِكَ. وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا كَانُوا يَفْعَلُونَ شَيْئًا , وَغَيْرُهُ عِنْدَهُمْ أَفْضَلُ مِنْهُ لِلتَّوْسِعَةِ. كَمَا قَدْ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً , وَالْوُضُوءُ اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ أَفْضَلُ مِنْهُ , وَالْوُضُوءُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ , وَلَكِنَّهُ فَعَلَ مَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ لِلتَّوْسِعَةِ. ثُمَّ قَدْ خَالَفَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ كُلَّ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَهُ. فَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ» , فَقَطَعَهُ. ثُمَّ رَوَاهُ عُقَيْلٌ وَيُونُسُ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَالِمٍ , قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ» هَذَا مَعْنَاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَفْظُهُ كَذَلِكَ , لِأَنَّ أَصْلَ حَدِيثِهِ , إِنَّمَا هُوَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ , وَكَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ» . فَصَارَ هَذَا الْكَلَامُ كُلُّهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ سَالِمٍ , لَا مِنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , فَصَارَ حَدِيثًا مُنْقَطِعًا , وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ , عَنْ عُقَيْلٍ: وَكَذَلِكَ السُّنَّةُ فِي اتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ , زِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَسَلَامَةَ , عَنْ عُقَيْلٍ: فَكَذَلِكَ أَيْضًا لَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ سَالِمٍ , أَوْ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ. ⦗٤٨١⦘ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , مِمَّا سَنَرْوِيهِ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ. وَقَالَ أَصْحَابُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

    ج ١ ص ٤٨١٢٧٤٩ - وَذَكَرُوا مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ , سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ هَدِيرٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقْدُمُ النَّاسَ أَمَامَ جِنَازَةِ زَيْنَبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا "

    ج ١ ص ٤٨٠
  5. ٢٧٥٠ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

    ج ١ ص ٤٨١٢٧٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ. فَقَالَ: «نَعَمْ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ»

  6. ٢٧٥٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، أَنَّ أَبَا رَاشِدٍ، مَوْلَى مُعَيْقِيبِ بْنِ أَبِي فَاطِمَةَ , أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ , وَالزُّبَيْرَ بْنِ الْعَوَّامِ يَفْعَلُونَهُ

    ج ١ ص ٤٨١٢٧٥٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ: «أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ , وَأَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ , وَأَبَا قَتَادَةَ , يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ» قَالُوا: فَقَدْ دَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْمَشْيَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ خَلْفَهَا. قِيلَ لَهُمْ: مَا دَلَّ ذَلِكَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْتُمْ , وَلَكِنَّهُ أَبَاحَ الْمَشْيَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ , وَهَذَا مِمَّا لَا يُنْكِرُهُ مُخَالِفُهُمْ أَنَّ الْمَشْيَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ مُبَاحٌ. وَإِنَّمَا اخْتَلَفْتُمْ , أَنْتُمْ وَإِيَّاهُ فِي الْأَفْضَلِ مِنْ ذَلِكَ , وَمِنَ الْمَشْيِ خَلَفَ الْجِنَازَةِ. فَإِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ أَثَرٌ صَحِيحٌ فِيهِ أَنَّ الْمَشْيَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ خَلْفَهَا , ثَبَتَ بِذَلِكَ مَا قُلْتُمْ , وَإِلَّا فَقَوْلُهُ إِلَى الْآنَ , مُكَافِئٌ لِقَوْلِكُمْ

    وَإِنِ احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ

    ج ١ ص ٤٨١٢٧٥٤ - بِمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ , عَنْ مَالِكٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , قَالَ: «لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ الْمَشْيُ خَلَفَ الْجِنَازَةِ» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالْمَشْيُ خَلَفَ الْجِنَازَةِ , مِنْ خَطَأِ السُّنَّةِ قِيلَ لَهُمْ: هَذَا كَلَامُ ابْنِ شِهَابٍ , فَقَوْلُهُ فِي ذَلِكَ , كَقَوْلِكُمْ , إِذْ كَانَ لِمُخَالِفِهِ وَمُخَالِفِكُمْ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ وَعَلَيْكُمْ , مَا سَنَذْكُرُهُ فِي هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الْآثَارِ , هَلْ فِيهِ شَيْءٌ يُبِيحُ الْمَشْيَ خَلَفَ الْجِنَازَةِ

    ج ١ ص ٤٨١٢٧٥٥ - فَإِذَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ , وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَدْ حَدَّثَانَا , قَالَا: ثنا أَبُو زُرْعَةَ , قَالَ: أنا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ , وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ وَخَلْفَهَا» ⦗٤٨٢⦘

    ٢٧٥٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ , عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ , ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْشِي خَلَفَ الْجِنَازَةِ , كَمَا كَانَ يَمْشِي أَمَامَهَا. فَإِنْ كَانَ مَشْيُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , أَمَامَ الْجِنَازَةِ حُجَّةً لَكُمْ أَنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ خَلْفَهَا , فَكَذَلِكَ مَشْيُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا خَلْفَهَا , حُجَّةٌ لِمُخَالِفِكُمْ عَلَيْكُمْ أَنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ أَمَامَهَا , فَقَدِ اسْتَوَى خَصْمُكُمْ , وَأَنْتُمْ فِي هَذَا الْبَابِ , فَلَا حُجَّةَ لَكُمْ فِيهِ عَلَيْهِ

    ج ١ ص ٤٨٢٢٧٥٧ - وَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , وَابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَا: ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ , قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّاكِبُ خَلَفَ الْجِنَازَةِ , وَالْمَاشِي , حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا» فَأَبَاحَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , الْمَشْيَ خَلَفَ الْجِنَازَةِ , كَمَا أَبَاحَ الْمَشْيَ أَمَامَهَا. وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى الْأَفْضَلِ مِنْ ذَلِكَ , مَا هُوَ؟ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا مَعْنَاهُ , قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ , وَلَمْ يَذْكُرْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    ج ١ ص ٤٨٢٢٧٥٨ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: ثنا بَكْرُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , فِي الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْجِنَازَةَ. قَالَ: «إِنَّمَا أَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ لَهَا , فَامْشُوا بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا , وَعَنْ يَمِينِهَا وَشِمَالِهَا»

  7. ٢٧٥٩ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا

    ج ١ ص ٤٨٢٢٧٦٠ - مَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ رِفَاعَةَ اللَّخْمِيُّ , قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ , قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ , قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ» فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ , وَالْمُتَّبِعُ الْمَشْيَ , هُوَ الْمُتَأَخِّرُ عَنْهُ , لَا الْمُتَقَدِّمُ أَمَامَهُ. فَفِيمَا ذَكَرْنَا , مَا قَدْ دَلَّ عَلَى فَسَادِ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ الْمَشْيَ خَلَفَ الْجِنَازَةِ مِنْ خَطَأِ السُّنَّةِ

    ج ١ ص ٤٨٢٢٧٦١ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , مَا تَقُولُ فِي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ؟ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «الْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ أَمَامَهَا , كَفَضْلِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى التَّطَوُّعِ» . ⦗٤٨٣⦘ قَالَ: قُلْتُ , فَإِنِّي رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا , فَقَالَ: «إِنَّهُمَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُحْرِجَا النَّاسَ»

  8. ٢٧٦٢ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ خِرَاشٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي فِي جِنَازَةٍ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا , وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَمْشِي خَلْفَهَا يَدِي فِي يَدِهِ. فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَمَّا إِنَّ فَضْلَ الرَّجُلِ يَمْشِي خَلَفَ الْجِنَازَةِ , عَلَى الَّذِي يَمْشِي أَمَامَهَا , كَفَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ , وَإِنَّهُمَا لَيَعْلَمَانِ مِنْ ذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي أَعْلَمُ , وَلَكِنَّهُمَا سَهْلَانِ يُسَهِّلَانِ عَلَى النَّاسِ» فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَفْضِيلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمَشْيَ خَلَفَ الْجِنَازَةِ , عَلَى الْمَشْيِ أَمَامَهَا. وَقَوْلُهُ «إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَعْلَمَانِ مِثْلَ مَا أَعْلَمُ , وَإِنَّهُمَا إِنَّمَا يَتْرُكَانِ ذَلِكَ لِلتَّسْهِيلِ عَلَى النَّاسِ» , لَا لِأَنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ. وَهَذَا مِمَّا لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ , إِنَّمَا يُقَالُ وَيُعْلَمُ , بِمَا قَدْ وَقَفَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَعَلَّمَهُمْ إِيَّاهُ مِنْ ذَلِكَ. فَقَدْ ثَبَتَ بِتَصْحِيحِ مَا رَوَيْنَا , أَنَّ الْمَشْيَ خَلَفَ الْجِنَازَةِ , أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ أَمَامَهَا

    ج ١ ص ٤٨٣٢٧٦٣ - وَقَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ الْبَهْرَانِيُّ , فَقَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ , عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ نَافِعٍ , قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَأَنَا مَعَهُ عَلَى جِنَازَةٍ فَرَأَى مَعَهَا نِسَاءً , فَوَقَفَ ثُمَّ قَالَ: «رُدَّهُنَّ , فَإِنَّهُنَّ فِتْنَةُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ» ثُمَّ مَضَى , فَمَشَى خَلْفَهَا. فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , كَيْفَ الْمَشْيُ فِي الْجِنَازَةِ؟ . أَمَامَهَا أَمْ خَلْفَهَا؟ . فَقَالَ: «أَمَا تَرَانِي أَمْشِي خَلْفَهَا» فَهَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْمَشْيِ فِي الْجِنَازَةِ , أَجَابَ سَائِلَهُ , إِنَّهُ خَلْفَهَا , وَهُوَ الَّذِي رَوَيْنَا عَنْهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْشِي أَمَامَهَا. فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ التَّخْفِيفِ عَلَى النَّاسِ , لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّ الْمَشْيَ خَلَفَ الْجِنَازَةِ , وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِنَ الْمَشْيِ أَمَامَهَا , لَيْسَ هُوَ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ , وَلَا مِمَّا يُحْرَجُ تَارِكُهُ , وَلَكِنَّهُ مِمَّا لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ , وَيَفْعَلَ غَيْرَهُ. وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ ذَلِكَ , , فَرَوَى عَنْهُ سَالِمٌ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى إِبَاحَةِ الْمَشْيِ أَمَامَهَا , لَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ خَلْفَهَا , ثُمَّ رَوَى عَنْهُ نَافِعٌ أَنَّهُ مَشَى خَلْفَهَا. فَدَلَّ ذَلِكَ أَيْضًا عَلَى إِبَاحَتِهِ الْمَشْيَ خَلْفَهَا , لَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ. فَلَمَّا سَأَلَهُ , أَخْبَرَهُ بِالْمَشْيِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِي الْجِنَازَةِ خَلْفَهَا , عَلَى أَنَّهُ هُوَ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ. ⦗٤٨٤⦘ وَقَدْ رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَهُمْ بِاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ» , وَالْأَغْلَبُ مِنْ مَعْنَى ذَلِكَ , هُوَ الْمَشْيُ خَلْفَهَا أَيْضًا. فَصَارَ بِذَلِكَ مِنْ حَقِّ الْجِنَازَةِ , اتِّبَاعُهَا وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ يُصَلِّي عَلَيْهَا يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ عَلَيْهَا مُتَأَخِّرًا عَنْهَا. فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْمُتَّبِعُ لَهَا فِي اتِّبَاعِهِ لَهَا , مُتَأَخِّرًا عَنْهَا , فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ مَعَ مَا قَدْ وَافَقَهُ مِنَ الْآثَارِ

    ج ١ ص ٤٨٤٢٧٦٣ - وَقَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ , قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ , قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ , عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ نَصْرَانِيَّةٍ , مَاتَتْ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «تَأْمُرُ بِأَمْرِكَ وَأَنْتَ بَعِيدٌ مِنْهَا ثُمَّ تَسِيرُ أَمَامَهَا , فَإِنَّ الَّذِي يَسِيرُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ لَيْسَ مَعَهَا» فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ يُخْبِرُ أَنَّ الَّذِي يَسِيرُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ لَيْسَ مَعَهَا. فَاسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عِنْدَهُ كَذَلِكَ , وَقَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ. فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ أَصْلَ حَدِيثِ سَالِمٍ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ , إِنَّمَا هُوَ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ؟ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَوْقُوفًا، أَوْ كَمَا رَوَاهُ عُقَيْلٌ وَيُونُسُ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ مَوْقُوفًا. لَا كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا

    ج ١ ص ٤٨٣
  9. ٢٧٦٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَالِسًا , فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ , فَقَامَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، ثُمَّ قَالَ: قُمْ , فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لِجِنَازَةِ يَهُودِيٍّ مَرَّتْ عَلَيْهِ. فَقِيلَ: هَلْ لَكَ أَنْ تَتْبَعَهَا , فَإِنَّ فِي اتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ أَجْرًا؟ فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي مَعَهَا , فَنَظَرَ فَرَأَى نَاسًا , فَقَالَ: مَا أُولَئِكَ الَّذِينَ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ؟ قُلْتُ: هُمْ أَهْلُ الْجِنَازَةِ , فَقَالَ: مَا هُمْ مَعَ الْجِنَازَةِ , وَلَكِنْ كَتِفَيْهَا أَوْ وَرَاءَهَا. فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي إِذْ سَمِعَ رَانَّةً , فَاسْتَدَارَنِي وَهُوَ قَابِضٌ عَلَى يَدِي فَاسْتَقْبَلَهَا , فَقَالَ لَهَا شَرًّا , حَرَمْتِينَا هَذِهِ الْجِنَازَةَ اذْهَبْ يَا مُجَاهِدُ , فَإِنَّكَ تُرِيدُ الْأَجْرَ , وَهَذِهِ تُرِيدُ الْوِزْرَ , إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَتْبَعَ الْجِنَازَةَ مَعَهَا رَانَّةٌ " فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَشْيُ خَلَفَ الْجِنَازَةِ أَفْضَلَ مِنَ الْمَشْيِ أَمَامَهَا؟ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِحَضْرَةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ زَيْنَبَ , يُقَدِّمَ النَّاسَ أَمَامَهَا فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْمَشْيَ خَلْفَهَا أَصْلًا , وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبَاحَهُ لِمَنْ مَشَى خَلْفَهَا. قِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ يَجُوزُ مَا ذَكَرْتُ؟ . وَقَدْ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّهُمَا، يُرِيدُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَعْلَمَانِ أَنَّ الْمَشْيَ خَلْفَهَا أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ أَمَامَهَا , ثُمَّ يَفْعَلُ هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْتُ؟ ⦗٤٨٥⦘ وَلَكِنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ، عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ، لِعَارِضٍ , إِمَّا لِنِسَاءٍ كُنَّ خَلْفَهَا , فَكَرِهَ لِلرِّجَالِ مُخَالَطَتَهُنَّ , فَأَمَرَهُمْ بِتَقَدُّمِ الْجِنَازَةِ لِذَلِكَ الْعَارِضِ لَا لِأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ خَلْفَهَا. وَقَدْ سَمِعْتُ يُونُسُ يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ , وَهُوَ أَوْلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ مَعْنَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ , حَتَّى لَا يُضَادَّ مَا ذَكَرَهُ عَلِيٌّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

    ج ١ ص ٤٨٥٢٧٦٥ - وَقَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ , قَالَ: أنا شَرِيكٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «كَانَ الْأَسْوَدُ إِذَا كَانَ مَعَهَا نِسَاءٌ أَخَذَ بِيَدِي , فَتَقَدَّمْنَا نَمْشِي أَمَامَهَا , فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا نِسَاءٌ , مَشَيْنَا خَلْفَهَا» فَهَذَا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَلَى طُولِ صُحْبَتِهِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ , وَعَلَى صُحْبَتِهِ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَدْ كَانَ قَصْدُهُ فِي الْمَشْيِ مَعَ الْجِنَازَةِ إِلَى الْمَشْيِ خَلْفَهَا , إِلَّا أَنْ يَعْرِضَ لَهُ عَارِضٌ فَمَشَى أَمَامَهَا لِذَلِكَ الْعَارِضِ , لَا لِأَنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِهِ. فَكَذَلِكَ عُمَرُ , مَا رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِيمَا فَعَلَهُ فِي جِنَازَةِ زَيْنَبَ , هُوَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ

    ج ١ ص ٤٨٥٢٧٦٦ - وَقَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ , قَالَ: ثنا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ , قَالَ: ثنا مَنْصُورٌ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ. ح

    ٢٧٦٧ - وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ , قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ , قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ السَّيْرَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ» فَهَذَا إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ هَذَا , وَإِذَا قَالَ: «كَانُوا» فَإِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ , فَقَدْ كَانُوا يَكْرَهُونَ هَذَا , ثُمَّ يَفْعَلُونَهُ لِلْعُذْرِ , لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ مُخَالَطَةِ النِّسَاءِ إِذَا قَرُبْنَ مِنَ الْجِنَازَةِ , فَأَمَّا إِذَا بَعُدْنَ مِنْهَا , أَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا نِسَاءٌ , فَإِنَّ الْمَشْيَ خَلْفَهَا أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ أَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا , وَعَنْ شِمَالِهَا. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ , رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى

    ج ١ ص ٤٨٤