باب الصيد يذبحه الحلال في الحل هل للمحرم أن يأكل منه أم لا؟
١٤ فقرة، ج ٢ ص ١٦٨
- ج ٢ ص ١٦٨
٣٧٨٤ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ , قَالَ: ثنا أَسَدٌ ح
٣٧٨٥ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ , قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ " أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَزَلَ قُدَيْدًا , فَأُتِيَ بِالْحَجَلِ فِي الْجِفَانِ شَائِلَةً بِأَرْجُلِهَا , فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَجَاءَهُ وَالْخَبَطُ يَتَحَاتُّ مِنْ يَدَيْهِ , فَأَمْسَكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَمْسَكَ النَّاسُ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَشْجَعَ؟ هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ بِبَيْضَاتٍ وَبِتَمِيرٍ , أَيْ بِحَمِيرِ وَحْشٍ فَقَالَ أَطْعِمْهُنَّ أَهْلَكَ , فَإِنَّا حُرُمٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالُوا: لَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ صَيْدٍ قَدْ ذَبَحَهُ حَلَالٌ , لِأَنَّ الصَّيْدَ نَفْسَهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ , فَلَحْمُهُ أَيْضًا حَرَامٌ عَلَيْهِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا ,
ج ٢ ص ١٦٨٣٧٨٦ - بِمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ , قَالَ: ثنا أُبَيٌّ , قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَحْمِ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ , فَلَمْ يَأْكُلْهُ»
- ج ٢ ص ١٦٨
٣٧٨٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ الْجَدَلِيِّ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ⦗١٦٩⦘ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ لَهُ وَشِيقَةُ ظَبْيٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ , فَرَدَّهُ» قَالَ يُونُسُ: سَمِعْتُهُ كُلَّهُ مِنْ سُفْيَانَ غَيْرَ قَوْلِهِ وَشِيقَةُ فَإِنِّي لَمْ أَفْهَمْ ذَلِكَ مِنْهُ , وَحَدَّثَنِيهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ. وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ عِلَّةِ رَدِّهِ لَحْمَ الصَّيْدِ مَا هِيَ؟ فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِعِلَّةِ الْإِحْرَامِ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِ ذَلِكَ , فَلَا دَلَالَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِأَحَدٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِنْ رَأْيِهَا فِي الصَّيْدِ يَصِيدُهُ الْحَلَالُ فَيَذْبَحُهُ , أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ لِلْمُحْرِمِ
ج ٢ ص ١٦٩٣٧٨٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ كَخَيْرِ الشُّيُوخِ , يُقَالُ لَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عِمْرَانَ الْفُرَيْعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شِمَاسٍ يَقُولُ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَسَأَلْتُهَا عَنْ لَحْمِ الصَّيْدِ يَصِيدُهُ الْحَلَالُ ثُمَّ يَهْدِيهِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَتِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَمِنْهُمْ مَنْ حَرَّمَهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَلَّهُ , وَمَا أَرَى بِشَيْءٍ مِنْهُ بَأْسًا
٣٧٨٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا وَهْبٌ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , أَوْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عِمْرَانَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِمَاسٍ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِثْلَهُ فَهَذِهِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , لَمْ يَكُنْ رَدُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ الصَّيْدِ عَلَى الْحَلَالِ عِنْدَهَا عَلَى مَا قَدْ دَلَّهَا عَلَى حُرْمَتِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا
ج ٢ ص ١٦٩٣٧٩٠ - بِمَا حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ , قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ حَدَّثْتَنِي أَنْتَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ , فَلَمْ يَقْبَلْهُ»
- ج ٢ ص ١٦٩
٣٧٩١ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ طَاوُسٍ , قَالَ: لَمَّا قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ أَتَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: «أَهْدَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ صَيْدٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ إِنِّي حَرَامٌ»
- ج ٢ ص ١٦٩
٣٧٩٢ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ , قَالَ: ثنا أَسَدٌ , قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ قَيْسٍ , عَنْ عَطَاءٍ , أَنَّ " ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ , فَلَمْ يَقْبَلْهُ؟ قَالَ نَعَمْ " فَهَذَا أَيْضًا مِثْلُ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَفِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا رَدَّ ذَلِكَ الْعُضْوَ عَلَى الَّذِي أَهْدَاهُ إِلَيْهِ , لِأَنَّهُ حَرَامٌ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا
ج ٢ ص ١٦٩٣٧٩٣ - بِمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ , قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ وَبِوَدَّانَ , ⦗١٧٠⦘ فَأَهْدَيْتُ لَهُ لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ , فَرَدَّهُ عَلَيَّ , فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِي , قَالَ: «لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ , وَلَكِنَّا حُرُمٌ»
-
٣٧٩٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ , قَالَ: ثنا أَسَدٌ , قَالَ: ثنا الْمَسْعُودِيُّ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. فَقِيلَ لَهُمْ: هَذَا حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ , قَدْ رَوَاهُ قَوْمٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا , وَرَوَاهُ آخَرُونَ , فَقَالُوا: إِنَّمَا أُهْدِي إِلَيْهِ حِمَارًا وَحْشِيًّا
٣٧٩٥ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا , ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِهِ عَنْ سُفْيَانَ
٣٧٩٦ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
٣٧٩٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ , أَنَّ الْهَدِيَّةَ الَّتِي رَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّعْبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ حَرَامٌ , كَانَتْ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ , فَإِنَّ هَذَا لَا يَخْتَلِفُ أَحَدٌ فِي حُرْمَتِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ , غَيْرَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَزَادَ فِيهِ حَرْفًا , عَلَى مَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ , بَيَّنَ بِذَلِكَ الْحَرْفِ أَنَّ الْحِمَارَ كَانَ مَذْبُوحًا
ج ٢ ص ١٧٠٣٧٩٨ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ , قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَرَدَّهُ , وَكَانَ مَذْبُوحًا "
- ج ٢ ص ١٧٠
٣٧٩٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا " أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا يَقْطُرُ دَمًا , فَرَدَّهُ عَلَيْهِ , وَقَالَ: «إِنِّي حَرَامٌ» فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مَذْبُوحًا , وَقَدْ رَدَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ حَرَامٌ وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ أَوْ فَخِذَ حِمَارٍ
ج ٢ ص ١٧٠٣٨٠٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ , وَوَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ , وَهُوَ بِقُدَيْدٍ , يَقْطُرُ دَمًا , فَرَدَّهُ» ⦗١٧١⦘
٣٨٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ , قَالَ: ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ , غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ رِجْلُ حِمَارٍ
ج ٢ ص ١٧١٣٨٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ , قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنِ الْحَكَمِ , وَحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ , أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ أَحَدُهُمَا عَجُزُ حِمَارٍ وَقَالَ الْآخَرُ فَخِذَ حِمَارِ وَحْشٍ , يَقْطُرُ دَمًا , فَرَدَّهُ» فَقَدِ اتَّفَقَتْ هَذِهِ الْآثَارُ الْمَرْوِيَّةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيثِ الصَّعْبِ , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَدِّهِ الْهَدِيَّةَ عَلَيْهِ , أَنَّهَا كَانَتْ فِي لَحْمِ صَيْدٍ غَيْرِ حَيٍّ , فَذَلِكَ حُجَّةٌ لِمَنْ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَكْلَ لَحْمِ الصَّيْدِ , وَإِنْ كَانَ الَّذِي تَوَلَّى صَيْدَهُ وَذَبَحَهُ , حَلَالًا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ ذَلِكَ
ج ٢ ص ١٧١٣٨٠٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ , عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ , عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَحْمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لَكُمْ , وَأَنْتُمْ حُرُمٌ , مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ
٣٨٠٣م- حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ , قَالَ: ثنا أَسَدٌ , قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو , عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
٣٨٠٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ , قَالَ: أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو , عَنِ الْمُطَّلِبِ , عَنْ أَبِي مُوسَى , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا , فَقَالُوا: كُلُّ صَيْدٍ صِيدَ مِنْ أَجْلِ مُحْرِمٍ , وَإِنْ كَانَ الَّذِي صَادَهُ حَلَالٌ , فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى ذَلِكَ الْمُحْرِمِ , كَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا تَوَلَّى هُوَ صَيْدَهُ بِنَفْسِهِ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: كُلُّ صَيْدٍ صَادَهُ حَلَالٌ , فَلَحْمُهُ حَلَالٌ لِكُلِّ مُحْرِمٍ وَحَلَالٌ وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي حَدِيثِ الْمُطَّلِبِ الَّذِي ذَكَرْنَا , أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَوْ يُصَادَ لَكُمْ» يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ «أَوْ يُصَادَ لَكُمْ بِأَمْرِكُمْ» فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ , فَإِنَّهُمْ أَيْضًا كَذَلِكَ يَقُولُونَ: كُلُّ صَيْدٍ صَادَهُ حَلَالٌ لِمُحْرِمٍ بِأَمْرِهِ , فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى ذَلِكَ الْمُحْرِمِ , وَقَدْ رُوِيَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثُ جَاءَتْ مَجِيئًا مُتَوَاتِرًا فِي إِبَاحَةِ لَحْمِ الصَّيْدِ الَّذِي قَدْ صَادَهُ الْحَلَالُ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَادَهُ بِأَمْرِهِ , وَلَا بِمَعُونَتِهِ إِيَّاهُ عَلَيْهِ
- ج ٢ ص ١٧١
٣٨٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ , قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ , عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ , وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ , فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ ⦗١٧٢⦘ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ , وَقُدِّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ , أَكَلَهُ فِيمَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ أَكَلْتُهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
- ج ٢ ص ١٧٢
٣٨٠٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ , عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ , عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَهْزٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالرَّوْحَاءِ فَإِذَا هُوَ بِحِمَارِ وَحْشٍ عَقِيرٍ فِيهِ سَهْمٌ قَدْ مَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ، فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ: هِيَ رَمْيَتِي فَكُلُوهُ , فَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَقْسِمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ , ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْأُثَايَةِ إِذَا هُوَ بِظَبْيٍ مُسْتَظِلٍّ فِي حُقْفِ جَبَلٍ فِيهِ سَهْمٌ وَهُوَ حَيٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ قِفْ هَاهُنَا لَا يَرَاهُ أَحَدٌ حَتَّى تَمْضِيَ الرِّفَاقَ "
-
٣٨٠٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
ج ٢ ص ١٧٢٣٨٠٨ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ قَالَ: أنا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ , عَنِ ابْنِ الْهَادِ , أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ , عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ أَفْنَاءِ الرَّوْحَاءِ وَهُوَ مُحْرِمٌ , إِذَا حِمَارٌ مَعْقُورٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ , فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ , هُوَ الَّذِي عَقَرَ الْحِمَارَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , شَأْنُكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَسَّمَهُ بَيْنَ النَّاسِ " ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ مَا فِي حَدِيثِ يَزِيدَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ
٣٨٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ , قَالَا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ , ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَفِي حَدِيثِ طَلْحَةَ وَعُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ أَبَاحَ لِلْمُحْرِمِينَ أَكْلَ لَحْمِ الصَّيْدِ الَّذِي تَوَلَّى صَيْدَهُ الْحَلَالُ ⦗١٧٣⦘ فَقَدْ خَالَفَ ذَلِكَ حَدِيثَ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَالصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ طَلْحَةَ , وَحَدِيثَ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ هَذَيْنِ , لَيْسَ فِيهِمَا دَلِيلٌ عَلَى حُكْمِ الصَّيْدِ إِذَا أَرَادَ الْحَلَالُ بِهِ الْمُحْرِمَ
فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَإِذَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ
ج ٢ ص ١٧٣٣٨١٠ - قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ الرَّقَّامُ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ , وَهُمْ مُحْرِمُونَ حَتَّى نَزَلُوا عُسْفَانَ , فَإِذَا هُمْ بِحِمَارِ وَحْشٍ قَالَ: وَجَاءَ أَبُو قَتَادَةَ وَهُوَ حِلٌّ فَنَكَّسُوا رُءُوسَهُمْ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُحِدُّوا أَبْصَارَهُمْ , فَيَفْطِنَ , فَرَآهُ فَرَكِبَ فَرَسَهُ وَأَخَذَ الرُّمْحَ , فَسَقَطَ مِنْهُ فَقَالَ نَاوَلُونِيهِ فَقَالُوا: مَا نَحْنُ بِمُعِينَيْكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَعَقَرَهُ فَجَعَلُوا يَشْوُونَ مِنْهُ ثُمَّ قَالُوا: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَالَ: وَكَانَ تَقَدَّمَهُمْ , فَلَحِقُوهُ , فَسَأَلُوهُ , فَلَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا "
- ج ٢ ص ١٧٣
٣٨١١ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: أنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى , عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ , «عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ حَلَالٌ , وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مُحْرِمُونَ فَبَصُرَ بِحِمَارِ وَحْشٍ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِينُوهُ , فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَصُرِعَ أَتَانَا فَأَكَلُوا مِنْهُ»
- ج ٢ ص ١٧٣
٣٨١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ , " عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ كَانَ فِي قَوْمٍ مُحْرِمِينَ , وَلَيْسَ هُوَ مُحْرِمًا وَهُمْ يَسِيرُونَ , فَرَأَى حِمَارًا , فَرَكِبَ فَرَسَهُ فَصَرَعَهُ , فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَشَرْتُمْ أَوْ صِدْتُمْ أَوْ قَتَلْتُمْ؟ قَالُوا: لَا , قَالَ فَكُلُوا "
- ج ٢ ص ١٧٣
٣٨١٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ , أَنَّ مَالِكًا , حَدَّثَهُ , عَنْ أَبِي النَّضْرِ , عَنْ نَافِعٍ , مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ , أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ , ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ , فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ، فَأَبَوْا , فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ "
-
٣٨١٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ عَنْ ⦗١٧٤⦘ أَبِي قَتَادَةَ مِثْلَهُ , وَزَادَ «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟ فَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ لَمْ يَصِدْهُ فِي وَقْتِ مَا صَادَهُ إِرَادَةً مِنْهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَاصَّةً , وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلِأَصْحَابِهِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ» فَقَدْ أَبَاحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لَهُ وَلَهُمْ , وَلَمْ يُحَرِّمْهُ عَلَيْهِمْ لِإِرَادَتِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مَعَهُ وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُمْ فَقَالَ: " أَشَرْتُمْ , أَوْ صِدْتُمْ , أَوْ قَتَلْتُمْ؟ قَالُوا: لَا , قَالَ فَكُلُوا «فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ إِذَا فَعَلُوا شَيْئًا مِنْ هَذَا , وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ بِمَا سِوَى ذَلِكَ وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ» أَوْ يُصَادَ لَكُمْ " أَنَّهُ عَلَى مَا صِيدَ لَهُمْ بِأَمْرِهِمْ فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَدْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ أَيْضًا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
ج ٢ ص ١٧٤٣٨١٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ اسْتَفْتَاهُ فِي لَحْمِ الصَّيْدِ وَهُوَ مُحْرِمٌ , فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِ قَالَ: فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَسْأَلَةِ الرَّجُلِ فَقَالَ: بِمَ أَفْتَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: بِأَكْلِهِ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَفْتَيْتَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ , لَعَلَوْتُكَ بِالدِّرَّةِ إِنَّمَا نَهَيْتُ أَنْ تَصْطَادَهُ "
-
٣٨١٦ - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ لَفَعَلْتُ بِكَ يَتَوَعَّدُهُ
٣٨١٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَالِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ
٣٨١٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ , وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِيُعَاقِبَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فُتْيَاهُ فِي هَذَا , بِخِلَافِ مَا يَرَى , وَالَّذِي عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ مِمَّا يُخَالِفُ مَا أَفْتَى بِهِ رَأْيًا وَلَكِنَّ ذَلِكَ، عِنْدَنَا، وَاللهُ أَعْلَمُ، لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ أَخَذَ عِلْمَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الرَّأْيِ
ج ٢ ص ١٧٤٣٨١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ كَعْبًا سَأَلَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الصَّيْدِ يَذْبَحُهُ الْحَلَالُ فَيَأْكُلُهُ الْحَرَامُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَوْ تَرَكْتَهُ لَرَأَيْتُكَ لَا تَفْقَهُ شَيْئًا
وَقَدِ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ الْمُخَالِفُونَ لِهَذَا الْقَوْلِ،
ج ٢ ص ١٧٥٣٨٢٠ - بِمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا , قُرِّبَ إِلَيْهِمْ طَعَامٌ قَالَ: " فَرَأَيْتُ جَفْنَةً كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرَاقِيبِ الْيَعَاقِيبِ , فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَامَ , فَقَامَ مَعَهُ نَاسٌ قَالَ فَقِيلَ: وَاللهِ مَا أَشَرْنَا , وَلَا أَمَرْنَا , وَلَا صِدْنَا فَقِيلَ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا قَامَ هَذَا وَمَنْ مَعَهُ إِلَّا كَرَاهِيَةً لِطَعَامِكَ فَدَعَاهُ فَقَالَ: مَا كَرِهْتَ مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ , وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا " } [المائدة: ٩٦] ثُمَّ انْطَلَقَ قَالَ: فَذَهَبَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أَنَّ الصَّيْدَ وَلَحْمَهُ حَرَامٌ عَلَى الْمُحْرِمِ قِيلَ لَهُمْ: فَقَدْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ , وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الرِّوَايَاتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُوَافِقُ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا "} [المائدة: ٩٦] يَحْتَمِلُ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْهُ , هُوَ أَنْ يَصِيدُوهُ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " } [المائدة: ٩٥] فَنَهَاهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَنْ قَتْلِ الصَّيْدِ وَأَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الْجَزَاءَ فِي قَتْلِهِمْ إِيَّاهُ فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الَّذِي حُرِّمَ عَلَى الْمُحْرِمِينَ مِنَ الصَّيْدِ , هُوَ قَتْلُهُ وَقَدْ رَأَيْنَا النَّظَرَ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى هَذَا , وَذَلِكَ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا أَنَّ الصَّيْدَ يُحَرِّمُهُ الْإِحْرَامُ عَلَى الْمُحْرِمِ , وَيُحَرِّمُهُ الْحَرَمُ عَلَى الْحَلَالِ وَكَانَ مَنْ صَادَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَذَبَحَهُ فِي الْحِلِّ , ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ , فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ إِيَّاهُ فِي الْحَرَمِ وَلَمْ يَكُنْ إِدْخَالُهُ لَحْمَ الصَّيْدِ الْحَرَمَ كَإِدْخَالِهِ الصَّيْدَ نَفْسَهُ وَهُوَ حَيُّ الْحَرَمِ , لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ , لَنَهَى عَنْ إِدْخَالِهِ وَلَصَنَعَ مِنْ أَكْلِهِ إِيَّاهُ فِيهِ كَمَا يُمْنَعُ مِنَ الصَّيْدِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ , وَلَكَانَ إِذَا أَكَلَهُ فِي الْحَرَمِ , وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ فَلَمَّا كَانَ الْحَرَمُ لَا يَمْنَعُ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ الَّذِي صِيدَ فِي الْحِلِّ , كَمَا يَمْنَعُ مِنَ الصَّيْدِ الْحَيِّ , كَانَ النَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ ⦗١٧٦⦘ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ الْإِحْرَامُ أَيْضًا , يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ الصَّيْدُ الْحَيُّ , وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ لَحْمُهُ إِذَا تَوَلَّى الْحَلَالُ ذَبْحَهُ , قِيَاسًا , وَنَظَرًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ حُكْمِ الْمُحْرِمِ فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى