باب المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر

١٠ فقرات، ج ٢ ص ٢٣٢

  1. ٤٠٤٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ أَبِي عَوَانَةَ , عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ , عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْجُرَشِيِّ , عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ قَالَ: تَجْعَلُ آخِرَ عَهْدِهَا الطَّوَافَ , قَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَأَلْتُهُ. فَقَالَ لِي عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: رَأَيْتُ تَكْرِيرَكَ لِحَدِيثِ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , كَيْمَا أُخَالِفَهُ "

    ج ٢ ص ٢٣٢
  2. ٤٠٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ , قَالَ ثنا عَفَّانَ , قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ

    ٤٠٤٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ , قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ مَرْزُوقٍ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ , غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ , عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ تَحِيضُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالُوا: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْفِرَ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافَ الصَّدْرِ , وَلَمْ يَعْذِرُوا فِي ذَلِكَ , حَائِضًا بِحَيْضِهَا. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: لَهَا أَنْ تَنْفِرَ , وَإِنْ لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ وَعَذَرُوهَا بِالْحَيْضِ. هَذَا إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ , قَبْلَ ذَلِكَ

    وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ

    ج ٢ ص ٢٣٣٤٠٥٠ - بِمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي مُسْلِمٍ الْأَحْوَلِ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " كَانَ النَّاسُ يَنْفِرُونَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ»

  3. ٤٠٥١ - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ

    ج ٢ ص ٢٣٣٤٠٥٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ طَاوُسٍ , قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنْتَ الَّذِي تُفْتِي الْحَائِضَ أَنْ تَصْدُرَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ قَالَ «نَعَمْ» . قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ فَقَالَ: سَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ هَلْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصْدُرَ؟ فَسَأَلَ الْمَرْأَةَ , ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ «مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ»

    ج ٢ ص ٢٣٣
  4. ٤٠٥٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي رَزِينٍ , قَالَ: ثنا هِشَامٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , أَنَّ " زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ , وَابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَمَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ. فَقَالَ زَيْدٌ: يَكُونُ آخِرُ عَهْدِهَا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ , وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: تَنْفِرُ إِذَا شَاءَتْ. فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: لَا نُتَابِعُكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , وَأَنْتَ تُخَالِفُ زَيْدًا. فَقَالَ: سَلُوا صَاحِبَتَكُمْ أُمَّ سُلَيْمٍ فَسَأَلُوهَا فَقَالَتْ: حِضْتُ بَعْدَمَا طُفْتُ يَوْمَ النَّحْرِ , فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْفِرَ , وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الْخَيْبَةُ لَكَ , حَبَسْتِ أَهْلَنَا. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْفِرَ "

    ج ٢ ص ٢٣٣
  5. ٤٠٥٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ , قَالَ: ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسٍ , عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ , أَنَّهَا حَاضَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ , فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْفِرَ "

    ج ٢ ص ٢٣٣
  6. ٤٠٥٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ , قَالَ ثنا شُعْبَةُ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْفِرَ , رَأَى صَفِيَّةَ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا , كَئِيبَةً حَزِينَةً وَقَدْ حَاضَتْ. ⦗٢٣٤⦘ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا , أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ: «فَانْفِرِي إِذًا»

    ج ٢ ص ٢٣٣
  7. ٤٠٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

    ٤٠٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو بْنُ يُونُسَ التَّغْلِبِيُّ الْكُوفِيُّ , قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عِيسَى , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ

    ٤٠٥٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , نَحْوَهُ

    ٤٠٥٩ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ , قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ , قَالَ: ثنا اللَّيْثُ , قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ , وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

    ٤٠٦٠ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ , أَنَّ مَالِكًا , حَدَّثَهُ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

    ٤٠٦١ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ , قَالَ: ثنا أَسَدٌ , قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ , قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , نَحْوَهُ

    ج ٢ ص ٢٣٤٤٠٦٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ , أَنَّ مَالِكًا , حَدَّثَهُ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ , زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ , فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أَحَابِسَتُنَا هِيَ فَقُلْتُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ. فَقَالَ: «فَلَا إِذًا»

  8. ٤٠٦٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ , قَالَ: ثنا أَفْلَحُ , عَنِ الْقَاسِمِ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , نَحْوَهُ

    ٤٠٦٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ , أَنَّ مَالِكًا , حَدَّثَهُ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , نَحْوَهُ

    ج ٢ ص ٢٣٤٤٠٦٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا وَهْبٌ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ , وَسُلَيْمَانَ خَالِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ طَاوُسٍ , قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ , يَنْهَى أَنْ تَنْفِرَ الْحَائِضُ , حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ. ثُمَّ قَالَ: نُبِّئْتُ أَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ

    ج ٢ ص ٢٣٥٤٠٦٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ , قَالَ: ثنا اللَّيْثُ , قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ الْيَمَانِيُّ , أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ , يَسْأَلُ عَنْ حَبْسِ النِّسَاءِ , عَنِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ إِذَا حِضْنَ قَبْلَ النَّفْرِ وَقَدْ أَفَضْنَ يَوْمَ النَّحْرِ. فَقَالَ: إِنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَذْكُرُ , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُخْصَةً لِلنِّسَاءِ , وَذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِعَامٍ "

  9. ٤٠٦٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ , قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلْحَائِضِ إِذَا أَفَاضَتْ أَنْ تَنْفِرَ. قَالَ طَاوُسٌ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَا تَنْفِرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ تَنْفِرُ , رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

    ج ٢ ص ٢٣٥
  10. ٤٠٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَيُّوبَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ خَلَفٍ الطَّبَرَانِيِّ , قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ , قَالَ: ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ , فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ , رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَهَذِهِ الْآثَارُ , قَدْ ثَبَتَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّ الْحَائِضَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ طَوَافَ الصَّدْرِ إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ , قَبْلَ ذَلِكَ طَاهِرًا. وَرَجَعَ قَوْمٌ إِلَى ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِمَّنْ قَدْ كَانَ قَالَ بِخِلَافِهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ , وَابْنُ عُمَرَ , وَجَعَلَا مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ لِلْحَائِضِ , رُخْصَةً وَإِخْرَاجًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُكْمِهَا , مِنْ حُكْمِ سَائِرِ النَّاسِ فِيمَا كَانَ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ. فَثَبَتَ بِذَلِكَ نَسْخُ هَذِهِ الْآثَارِ , لِحَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ أَوْسٍ , وَمَا كَانَ ذَهَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ مِنْ ذَلِكَ. وَهَذَا الَّذِي بَيَّنَّا , هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ , رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى

    ج ٢ ص ٢٣٥