باب الرجل يقول لامرأته أنت طالق ليلة القدر متى يقع الطلاق؟
١٨ فقرة، ج ٣ ص ٨٤
- ج ٣ ص ٨٤
٤٦٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ , وَفَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ , قَالَا: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَسْمَعُ , عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ , فَقَالَ: «هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ» . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا فِي كُلِّ رَمَضَانَ فَقَالَ قَوْمٌ: هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ فِي أَوَّلِهِ , وَفِي وَسَطِهِ , كَمَا قَدْ تَكُونُ فِي آخِرِهِ. وَقَدْ يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فِي كُلِّ رَمَضَانَ» هَذَا الْمَعْنَى , وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا فِي كُلِّ رَمَضَانَ تَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. مَعَ أَنَّ أَصْلَ هَذَا الْحَدِيثِ مَوْقُوفٌ , كَذَلِكَ رَوَاهُ الْأَثْبَاتُ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
٤٦٠٨ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ , قَالَ: ثنا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , مِثْلَهُ , وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
-
٤٦٠٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ
عَنْ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِلَفْظٍ غَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ
ج ٣ ص ٨٤٤٦١٠ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ , قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ , فَقَالَ: «هِيَ فِي رَمَضَانَ كُلِّهِ» . فَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ لَفْظُ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَدْ ثَبَتَ بِهِ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ «هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ» يُرِيدُ أَنَّهَا فِي كُلِّ الشَّهْرِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ ذَلِكَ
ج ٣ ص ٨٤٤٦١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْجَارُودِ , قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ , فَقَالَ: «تَحَرَّوْهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» . ⦗٨٥⦘
٤٦١٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
ج ٣ ص ٨٥٤٦١٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ , عَنْ حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ» .
-
٤٦١٤ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ , قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.
-
٤٦١٥ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ , قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ , قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.
-
٤٦١٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ , قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَيْضًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ هَذَا
ج ٣ ص ٨٥٤٦١٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ , قَالَ: ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ، فَقُلْتُ: أَسَأَلْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ , كُنْتُ أَسْأَلَ النَّاسِ عَنْهَا. قَالَ عِكْرِمَةُ: يَعْنِي أَشْبَعَ سُؤَالًا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ , أَفِي رَمَضَانَ هِيَ , أَوْ فِي غَيْرِهِ؟ قَالَ: «فِي رَمَضَانَ» قُلْتُ: وَتَكُونُ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ مَا كَانُوا , فَإِذَا رُفِعُوا رُفِعَتْ؟ قَالَ: «بَلْ هِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» . قُلْتُ: فِي أَيِّ رَمَضَانَ هِيَ؟ قَالَ: «فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ , أَوْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ» . ثُمَّ حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثْتُ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , فِي أَيِّ الْعِشْرِينَ هِيَ؟ قَالَ: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ , لَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا» . ثُمَّ حَدَّثَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِحَقِّي عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِي فِي أَيِّ الْعَشْرِ هِيَ؟ فَغَضِبَ عَلَيَّ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ عَلَيَّ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ , ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ لَوْ شَاءَ لَأَطْلَعَكُمْ عَلَيْهَا , الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ , لَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا»
- ج ٣ ص ٨٥
٤٦١٨ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ , قَالَ: ثنا أَسَدٌ , قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ , قَالَ: ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ , قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرٌ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ , وَقَدْ خَلَتِ اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْتَمِسُوهَا فِي هَذِهِ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ الَّتِي يَبْقَيْنَ مِنَ الشَّهْرِ»
- ج ٣ ص ٨٥
٤٦١٩ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ , قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ , قَالَ: ثنا اللَّيْثُ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ⦗٨٦⦘ إِسْحَاقَ , عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُبَيْبٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُبَيْبٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ , فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْتَمِسُوهَا اللَّيْلَةَ» , وَتِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ , فَقَالَ رَجُلٌ: هَذَا إِذًا أُولَى ثَمَانٍ , فَقَالَ: «بَلْ أُولَى سَبْعٍ , فَإِنَّ الشَّهْرَ لَا يَتِمُّ» . فَقَدْ ثَبَتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ , وَأَنَّهُ إِنَّمَا قَصَدَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ , لِأَنَّ ذَلِكَ الشَّهْرَ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
ج ٣ ص ٨٦٤٦٢٠ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ , قَالَ: ثنا أَبُو زَيْدِ بْنُ أَبِي الْقَمَرِ , قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي عَلَى الْبَابِ , إِذْ مَرَّ بِنَا ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ فَقَالَ أَبِي: مَا سَمِعْتَ مِنْ أَبِيكَ يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: " أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي رَجُلٌ يُنَازِعُنِي الْبَادِيَةُ , فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ آتِ فِيهَا الْمَدِينَةَ , فَقَالَ: «ائْتِ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ»
- ج ٣ ص ٨٦
٤٦٢١ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا الْوَهْبِيُّ , قَالَ: ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ , وَكَانَ رَجُلٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ , قَالَ: جَلَسَ إِلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ فِي مَجْلِسِ جُهَيْنَةَ فِي آخِرِ رَمَضَانَ , فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا يَحْيَى , هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ شَيْئًا؟ . فَقَالَ: نَعَمْ , جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ هَذَا الشَّهْرِ فَقُلْنَا: يَا نَبِيَّ اللهِ , مَتَى نَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ الْمُبَارَكَةَ؟ فَقَالَ: «الْتَمِسُوهَا هَذِهِ اللَّيْلَةَ» لِمَسَاءِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: فَهِيَ إِذًا أُولَى ثَمَانٍ , فَقَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِأُولَى ثَمَانٍ , وَلَكِنَّهَا أُولَى سَبْعٍ , مَا تُرِيدُ بِشَهْرٍ لَا يَتِمُّ؟»
- ج ٣ ص ٨٦
٤٦٢٢ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ الْهَادِ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ " عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ , قَالَ: كُنَّا بِالْبَادِيَةِ فَقُلْنَا: إِنْ قَدِمْنَا بِأَهْلِنَا , شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا , وَإِنْ خَلَّفْنَاهُمْ أَصَابَهُمْ ضَيْعَةٌ فَبَعَثُونِي , وَكُنْتُ أَصْغَرَهُمْ , إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ , فَأَمَرَنَا بِلَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ "
- ج ٣ ص ٨٦
٤٦٢٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ , قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ , قَالَ: ثنا بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ قَالَ: " سَأَلْتُ ضَمْرَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ , فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُخْبِرُ , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «تَحَرَّوْهَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ» . فَكَانَ يَنْزِلُ كَذَلِكَ
ج ٣ ص ٨٧٤٦٢٤ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ: ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ , قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَأَيْتُنِي فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ» فَأَصَابَتْنَا لَيْلَةُ مَطَرٍ , فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَرَأَيْتُهُ يَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ , فَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ". فَأَمَّا مَا رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , فَإِنَّ فِيهِ الْأَمْرَ بِتَحَرِّيهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ فِي تِلْكَ السَّبْعِ دُونَ سَائِرِ الشَّهْرِ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ فِي تِلْكَ السَّبْعِ , وَأَنْ تَكُونَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الشَّهْرِ إِلَّا أَنَّهَا أَكْثَرُ مَا تَكُونُ فِي تِلْكَ السَّبْعِ , فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّحَرِّي فِيهَا كَذَلِكَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَيْضًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَحَرَّوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنَ الشَّهْرِ
ج ٣ ص ٨٧٤٦٢٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ»
- ج ٣ ص ٨٧
٤٦٢٦ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " رَأَى رَجُلٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي النَّوْمِ , كَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ , فِي سَبْعٍ وَعِشْرِينَ , أَوْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ» بِالْهَمْزِ: أَيِ: اتَّفَقَتْ , «فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ , فِي الْوِتْرِ» . فَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فِيمَا رَوَى عَنْهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ تُتَحَرَّى فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ , كَمَا أَمَرَ فِيمَا قَدْ رَوَيْنَا عَنْهُ قَبْلَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَيْضًا أَنْ يَتَحَرَّوْا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَلَمْ يَكُنْ مَا رُوِيَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِالْتِمَاسِهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ , مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ تُلْتَمَسُ أَيْضًا فِيمَا قَبْلَهُ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَلَمْ يَدُلَّنَا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ دُونَ سَائِرِ الشَّهْرِ , إِلَّا أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ السَّبْعُ الْأَوَاخِرُ , أُمِرَ بِالْتِمَاسِهَا فِيهَا , بَعْدَمَا أُمِرَ بِالْتِمَاسِهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ , عَلَى مَا فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ , فَتَكُونُ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ تُتَحَرَّى دُونَ مَا سِوَاهَا مِنَ الشَّهْرِ , وَذَلِكَ تَحَرٍّ لَا حَقِيقَةَ مَعَهُ. فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْلَمَ , هَلْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ؟ فَإِذَا بَكْرُ بْنُ إِدْرِيسَ قَدْ
ج ٣ ص ٨٧٤٦٢٧ - حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا آدَمُ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , قَالَ: ثنا عُقْبَةُ بْنُ حُرَيْثٍ , قَالَ: سَمِعْتُ ⦗٨٨⦘ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ , فَإِنْ عَجَزَ أَحَدُكُمْ وَضَعُفَ , فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي» . فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ أَحْرَى مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيمَا قَبْلَهُ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَأَمَّا مَا ذَكَرْنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , فَإِنَّ فِيهِ الْأَمْرَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لَهُ أَنْ يَلْتَمِسَهَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ , وَاحْتَمَلَ أَنْ تَكُونَ تُلْتَمَسُ فِي كُلِّ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِعَيْنِهَا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ , فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ قَبْلَ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ , فَيَخْرُجُ ذَلِكَ مِمَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْتِمَاسِهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ , لِأَنَّ الشَّهْرَ , قَدْ يَجُوزُ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثِينَ , فَتَكُونُ تِلْكَ اللَّيْلَةُ أُولَى ثَمَانٍ بَقِينَ. فَدَلَّ عَلَى مَعْنَى مَا أَشْكَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِيمَا قَدْ تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِنَّمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ فِي شَهْرٍ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ , فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ أُولَى سَبْعٍ , لَا أُولَى ثَمَانٍ , فَقَدْ دَخَلَ ذَلِكَ أَيْضًا فِيمَا أَمَرَ فِيهِ بِالْتِمَاسِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ , وَذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى التَّحَرِّي , لَا عَلَى الْيَقِينِ. وَقَدْ
ج ٣ ص ٨٨٤٦٢٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا الْوَهْبِيُّ , قَالَ: ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ , عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أَكُونُ بِبَادِيَةٍ يُقَالُ لَهَا الْوَطْأَةُ , وَإِنِّي - بِحَمْدِ اللهِ - أُصَلِّي بِهِمْ , فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ أَنْزِلُهَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَأُصَلِّيهَا فِيهِ. قَالَ: «انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ , فَصَلِّهَا فِيهِ , وَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَسْتَتِمَّ آخِرَ الشَّهْرِ فَافْعَلْ , وَإِنْ أَحْبَبْتَ فَكُفَّ فَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةَ الْعَصْرِ , دَخَلَ الْمَسْجِدَ , فَلَا يَخْرُجُ إِلَّا لِحَاجَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ , فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ , كَانَتْ دَابَّتُهُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ» . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَدْ جَعَلَ لِلَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فِي التَّحَرِّي , مَا لَمْ يَجْعَلْ لِسَائِرِ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ وَقَدْ
- ج ٣ ص ٨٨
٤٦٢٩ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ , قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ , قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ , عَنْ أَبِيهِ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ , أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ , فَقَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُهَا فَأُنْسِيتُهَا , فَتَحَرَّهَا فِي النِّصْفِ الْآخَرِ» . ثُمَّ عَادَ فَسَأَلَهُ , فَقَالَ: «فِي ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ تَمْضِي مِنَ الشَّهْرِ» . قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: فَأَخْبَرَنِي أَبِي: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسٍ كَانَ يُحْيِي لَيْلَةَ سِتَّ عَشْرَةَ إِلَى لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ , ثُمَّ تُقْصَرُ. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَحَرَّاهَا فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنَ الشَّهْرِ , ثُمَّ أَمَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَتَحَرَّاهَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ. ⦗٨٩⦘ فَقَدْ رَجَعَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى مَعْنَى مَا رَوَيْنَا قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسٍ بِتَحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا , عَلَى أَنَّ تَحَرِّيَهُ ذَلِكَ إِنَّمَا تَكُونُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ كَذَلِكَ لِرُؤْيَاهُ الَّتِي كَانَ رَآهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَإِنْ كَانَتْ قَدْ تَكُونُ فِي غَيْرِهَا مِنَ السِّنِينَ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي رُؤْيَاهُ الَّتِي كَانَ رَآهَا , مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهَا عَنْهُ فِي حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , عَنِ النَّبِيِّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , خِلَافُ ذَلِكَ
ج ٣ ص ٨٩٤٦٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ , قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , قَالَ: ثنا يَحْيَى , أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ , قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ , فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ: نَعَمِ , اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ , فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةُ عِشْرِينَ , قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا , فَقَالَ «مَنْ كَانَ خَرَجَ فَلْيَرْجِعْ , فَإِنِّي أُرِيتُ اللَّيْلَةَ , وَإِنِّي أُنْسِيتُهَا , وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ , فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ , فِي وِتْرٍ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً , فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ , إِذَا سَحَابٌ مِثْلُ الْجِبَالِ فَمُطِرْنَا حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ , وَسَقْفُهُ يَوْمئِذٍ , مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ , حَتَّى رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ , حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي أَنْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا كَانَتْ عَامَئِذٍ , فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ. فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْعَامُ , هُوَ عَامٌ آخَرُ , خِلَافُ الْعَامِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ أُنَيْسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ , لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ , وَذَلِكَ أَوْلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ , حَتَّى لَا يَتَضَادَّا. وَقَدْ
ج ٣ ص ٨٩٤٦٣١ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ , قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ , قَالَ: ثنا حُمَيْدٌ , عَنْ أَنَسٍ , عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى رَجُلَانِ , فَقَالَ: «خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ , فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ , فَرُفِعَتْ , وَعَسَى أَنْ تَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ , فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ , وَالسَّابِعَةِ , وَالْخَامِسَةِ» .
-
٤٦٣٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ , قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , قَالَ: ثنا ثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ , عَنْ أَنَسٍ , عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِثْلَهُ. ⦗٩٠⦘ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهَا فِي لَيْلَةٍ بِعَيْنِهَا , وَقَدْ أَمَرَهُمْ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ إِيَّاهَا أَنْ يَتَحَرَّوْهَا فِيمَا بَعْدُ , فِي التَّاسِعَةِ , وَالسَّابِعَةِ , وَالْخَامِسَةِ , فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ فِي عَامٍ , فِي لَيْلَةٍ بِعَيْنِهَا , ثُمَّ تَكُونُ فِيمَا بَعْدُ , فِي لَيْلَةٍ غَيْرِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي ذَهَبْنَا إِلَيْهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ أُنَيْسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ. وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا
ج ٣ ص ٩٠٤٦٣٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: ثنا يُونُسُ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ , ثُمَّ أَيْقَظَنِي بَعْضُ أَهْلِي فَنَسِيتُهَا , فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ» . جَمْعُ غَابِرٍ أَيِ الْبَوَاقِي
ج ٣ ص ٩٠٤٦٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ , قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ , قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ , أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ , فَأُنْسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ»
- ج ٣ ص ٩٠
٤٦٣٥ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ , قَالَ: ثنا أَسَدٌ , قَالَ: ثنا الْمَسْعُودِيُّ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسِّيَ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَتْ أُرِيَهَا , أَنَّهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ , وَذَلِكَ قَبْلَ كَوْنِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ , فَأَمَرَ بِالْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِيمَا بَعْدُ , مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَهَذَا خِلَافُ مَا فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ , إِلَّا أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ فِي عَامَيْنِ , فَرَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَحَدِهِمَا مَا ذَكَرَهُ عَنْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبْلَ كَوْنِ اللَّيْلَةِ الَّتِي هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ , وَذَلِكَ لَا يَنْفِي أَنْ تَكُونَ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ الْعَامِ , مِنَ الْأَعْوَامِ الْجَائِيَةِ فِيمَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ وَيَكُونُ مَا ذَكَرَهُ عُبَادَةُ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُقِفَ فِي ذَلِكَ الْعَامِ عَلَى لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِعَيْنِهَا , ثُمَّ خَرَجَ لِيُخْبِرَهُمْ بِهَا فَرُفِعَتْ , ثُمَّ أَمَرَهُمْ بِالْتِمَاسِهَا فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْوَامِ , فِي السَّابِعَةِ , وَالْخَامِسَةِ , وَالتَّاسِعَةِ , وَذَلِكَ أَيْضًا كُلُّهُ عَلَى التَّحَرِّي لَا عَلَى الْيَقِينِ. وَقَدْ
ج ٣ ص ٩٠٤٦٣٦ - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ , قَالَ: ثنا أَسَدٌ , قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اطْلُبُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ , تِسْعًا يَبْقَيْنَ , وَسَبْعًا يَبْقَيْنَ , وَخَمْسًا يَبْقَيْنَ» . فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِذَلِكَ الْعَامَ الَّذِي كَانَ اعْتَكَفَ فِيهِ وَأُرِيَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَأُنْسِيهَا , إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلِمَ أَنَّهَا فِي وِتْرٍ , فَأَمَرَهُمْ بِالْتِمَاسِهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ مِنْ ذَلِكَ الْعَشْرِ , ثُمَّ جَاءَ الْمَطَرُ , فَاسْتَدَلَّ بِهَا أَنَّهَا كَانَتْ فِي عَامِهِ ذَلِكَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِعَيْنِهَا. وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى وَقْتِهَا فِي الْأَعْوَامِ الْجَائِيَةِ بَعْدَ ذَلِكَ , هَلْ هِيَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِعَيْنِهَا أَوْ فِيمَا قَبْلَهَا , أَوْ فِيمَا بَعْدَهَا؟ ⦗٩١⦘ وَقَدْ يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مَا حَكَاهُ أَبُو نَضْرَةَ فِي هَذَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْأَعْوَامُ كُلُّهَا. فَيَعُودُ مَعْنَى ذَلِكَ إِلَى مَعْنَى مَا رَوَيْنَاهُ مُتَقَدِّمًا فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ زِيَادَةُ مَعْنًى وَاحِدٍ , وَهُوَ إِنَّمَا تَكُونُ فِي الْوِتْرِ مِنْ ذَلِكَ. وَقَدْ
ج ٣ ص ٩١٤٦٣٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ , قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ , قَالَ: ثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ , عَنْ زَائِدَةَ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وِتْرًا» . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَالْكَلَامُ فِي هَذَا أَيْضًا مِثْلُ الْكَلَامِ فِي حَدِيثِ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
ج ٣ ص ٩١٤٦٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ , قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَحَرَّوْهَا لِعَشْرٍ يَبْقَيْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ» . فَالْكَلَامُ فِي هَذَا أَيْضًا , مِثْلُ الْكَلَامِ فِي حَدِيثِ أَبِي نَضْرَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَقَدْ
ج ٣ ص ٩١٤٦٣٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا وَهْبٌ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَحَرَّوْهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ» يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ.
-
٤٦٤٠ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ إِدْرِيسَ , قَالَ: أنا آدَمُ , قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
ج ٣ ص ٩١٤٦٤١ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ , قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ أَنَّهَا لَيْلَةُ السَّابِعَةِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ , فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ» . فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا أَيْضًا أَنْ يَكُونَ فِي عَامٍ بِعَيْنِهِ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ الْأَعْوَامِ كَذَلِكَ , إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَى التَّحَرِّي , لَا عَلَى الْيَقِينِ وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ , مِمَّا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ , يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى التَّحَرِّي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا فِي ذَلِكَ الْعَامِ , لِمَا قَدْ كَانَ أُرِيَهُ مِنْ وَقْتِهَا الَّذِي تَكُونُ فِيهِ فَأُنْسِيهَا. فَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ , مَا يَدُلُّنَا عَلَى لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ بِعَيْنِهَا؟ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ «هِيَ عَشْرُ الْأُوَلِ , أَوْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» إِذْ سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِهَا عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِهِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ فَنَفَى بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ , وَثَبَتَ أَنَّهَا فِي إِحْدَى الْعَشْرَيْنِ , إِمَّا فِي الْأُوَلِ , وَإِمَّا فِي الْآخَرِ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا , رُجُوعُ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالسُّؤَالِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَيِّ الْعَشْرَيْنِ هِيَ؟ وَجَوَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ بِأَنْ يَتَحَرَّاهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. ⦗٩٢⦘ فَنَظَرْنَا فِيمَا رُوِيَ فِي غَيْرِهِمَا مِنَ الْآثَارِ , هَلْ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا فِي لَيْلَةٍ مِنْ هَذَيْنِ الْعَشْرَيْنِ بِعَيْنِهَا؟ فَإِذَا
ابْنُ أَبِي دَاوُدَ
ج ٣ ص ٩٢٤٦٤٢ - قَدْ حَدَّثَنَا , قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ , قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ , عَنْ بِلَالٍ , أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ , لَيْلَةُ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ» . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ بِعَيْنِهَا , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ ذَلِكَ
ج ٣ ص ٩٢٤٦٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ , قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ , قَالَ: ثنا بَقِيَّةُ , عَنْ أَبِي ثَوْبَانَ , قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ , عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ , وَعَلَامَتُهَا أَنَّ الشَّمْسَ تَصْعَدُ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ , كَأَنَّهَا طَسْتٌ»
- ج ٣ ص ٩٢
٤٦٤٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ , قَالَ: حَدَّثَنِي زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَبَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ قَامَ السَّنَةَ كُلَّهَا أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ» . فَقَالَ أُبَيٌّ: «وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ , إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ , وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ , إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيَّ لَيْلَةٍ هِيَ؟ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقُومَهَا لَيْلَةَ صَبِيحَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ»
- ج ٣ ص ٩٢
٤٦٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ , قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ , قَالَ: ثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ , عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ , قَالَ: قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يَقُولُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: «مَنْ قَامَ الْحَوْلَ أَدْرَكَهَا» . فَقَالَ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَمَا وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ , لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ , وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ , قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهُ يَحْلِفُ لَا يَسْتَثْنِي قُلْتُ: مَا عِلْمُكَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: «بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَحَسَبْنَا وَعَدَدْنَا , فَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ» , يَعْنِي أَنَّ الشَّمْسَ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَهَذَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ , وَيَنْفِي قَوْلَ عَبْدِ اللهِ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْهَا. غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ , عَلَى مَا قَدْ حَلَفَ عَلَيْهِ أُبَيٌّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَدْ عَلِمَهُ , وَلَكِنَّهُ فِي خِلَافِ لَيْلَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ
ج ٣ ص ٩٢٤٦٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ , عَنْ إِسْرَائِيلَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ حُجَيْرٍ التَّغْلِبِيِّ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي لَيْلَةِ تِسْعٍ وَعَشَرَةٍ مِنْ رَمَضَانَ , صَبِيحَتُهَا صَبِيحَةُ بَدْرٍ , وَإِلَّا فَفِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ , أَوْ فِي ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ» . ⦗٩٣⦘ فَأَمَّا مَا ذَكَرْنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهَا فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ فَقَدْ نَفَاهُ مَا حَكَاهُ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا فِي الْعَشْرَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَيْضًا فِي ذَلِكَ مَا
ج ٣ ص ٩٣٤٦٤٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا الْوَهْبِيُّ , قَالَ: ثنا الْمَسْعُودِيُّ , عَنْ سَعْدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ جَعْدَةَ , عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: " سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ , فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الصَّهْبَاوَاتِ» قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنَا وَاللهِ , بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ , وَبِيَدِي تَمَرَاتٌ أَتَسَحَّرُ بِهِنَّ , وَأَنَا مُسْتَتِرٌ بِمُؤَخِّرَةِ رَحْلِي مِنَ الْفَجْرِ , وَذَلِكَ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ " . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لَمَّا سُئِلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ , أَخْبَرَهُمْ أَيَّ لَيْلَةٍ هِيَ , وَأَنَّهَا لَيْلَةُ الصَّهْبَاوَاتِ , فَوَصَفَهَا عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , بِمَا وَصَفَهَا بِهِ مِنْ ضَوْءِ الْقَمَرِ , عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ , وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي آخِرِ الشَّهْرِ. فَقَدْ دَلَّ ذَلِكَ أَيْضًا عَلَى مَا قَالَ أُبَيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَفِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَدُلُّ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَاصَّةً. قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} [الدخان: ٢] فَأَخْبَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ اللَّيْلَةَ الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ فَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ , وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أُنْزِلَ فِيهَا الْقُرْآنُ , ثُمَّ قَالَ {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} [البقرة: ١٨٥] . فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ , وَاحْتَجْنَا إِلَى أَنْ نَعْلَمَ أَيَّ لَيْلَةٍ هِيَ مِنْ لَيَالِيهِ؟ فَكَانَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ , مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ بِلَالٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهَا لَيْلَةُ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ» وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ". وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنْ أُبَيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- ج ٣ ص ٩٣
٤٦٤٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ , قَالَ: ثنا أُبَيٌّ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ , قَالَ: «لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ» . ⦗٩٤⦘ فَهَذَا مُنْتَهَى مَا وَقَفْنَا عَلَيْهِ , مِنْ عِلْمِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ , أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ؟ مِمَّا دَلَّنَا عَلَيْهِ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ , وَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَمَّا مَا رُوِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَتَابِعِيهِمْ , فَمَعْنَاهُ دَاخِلٌ فِي الْمَعَانِي الَّتِي ذَكَرْنَا. وَإِنَّمَا احْتَجْنَا إِلَى ذِكْرِ مَا رُوِيَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ , لِمَا قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللهُ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ , مَتَى يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ: إِنْ قَالَ لَهَا ذَلِكَ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ , لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ حَتَّى يَمْضِيَ شَهْرُ رَمَضَانَ. لِمَا قَدِ اخْتُلِفَ فِي مَوْضِعِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْ لَيَالِي شَهْرِ رَمَضَانَ , عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابَ , مِمَّا رُوِيَ أَنَّهَا فِي الشَّهْرِ كُلِّهِ , وَمِمَّا قَدْ رُوِيَ أَنَّهَا فِي خَاصٍّ مِنْهُ , قَالَ رَحِمَهُ اللهُ: فَلَا أَحْكُمُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ , إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّ الشَّهْرِ , لِأَنِّي أَعْلَمُ بِذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ مَضَى الْوَقْتُ الَّذِي أَوْقَعَ الطَّلَاقَ فِيهِ , وَأَنَّ الطَّلَاقَ قَدْ وَقَعَ. قَالَ رَحِمَهُ اللهُ: وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لَهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ , فِي أَوَّلِهِ , أَوْ فِي آخِرِهِ , أَوْ فِي وَسَطِهِ , لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ , حَتَّى يَمْضِيَ مَا بَقِيَ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ , وَحَتَّى يَمْضِيَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَيْضًا كُلُّهُ , مِنَ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ. قَالَ رَحِمَهُ اللهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ فِيمَا مَضَى مِنْ هَذَا الشَّهْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ , فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ حَتَّى يَمْضِيَ شَهْرُ رَمَضَانَ كُلُّهُ , مِنَ السَّنَةِ الْجَائِيَةِ , وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ , فَيَقَعُ الطَّلَاقُ فِيهَا , فَيَكُونُ كَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ , قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْتِ طَالِقٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَيَكُونُ الطَّلَاقُ لَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ: فَلَمَّا أَشْكَلَ ذَلِكَ , لَمْ أَحْكُمْ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ إِلَّا بَعْدَ عِلْمِي بِوُقُوعِهِ , وَلَا أَعْلَمُ ذَلِكَ , إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرِ رَمَضَانَ , الَّذِي هُوَ فِيهِ , وَشَهْرِ رَمَضَانَ الْجَائِي بَعْدَهُ. فَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ فِي هَذَا الْبَابِ , وَقَدْ كَانَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ , قَالَ مَرَّةً بِهَذَا الْقَوْلِ أَيْضًا , وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: إِذَا قَالَ لَهَا ذَلِكَ الْقَوْلَ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ , لَمْ يُحْكَمْ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ حَتَّى يَمْضِيَ مِثْلُ ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ , مِنَ السَّنَةِ الْجَائِيَةِ. قَالَ: لِأَنَّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ , فَقَدْ كَمُلَ حَوْلٌ , مُنْذُ قَالَ ذَلِكَ الْقَوْلَ وَهِيَ فِي كُلِّ حَوْلٍ فَعَلِمْنَا بِذَلِكَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذَا قَوْلٌ - عِنْدِي - لَيْسَ بِشَيْءٍ , لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ لَنَا , إِنَّ كُلَّ حَوْلٍ يَكُونُ فَفِيهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ , عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْحَوْلَ لَيْسَ فِيهِ شَهْرُ رَمَضَانَ بِكَمَالِهِ مِنْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ. وَإِنَّمَا قِيلَ لَنَا: إِنَّهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ , هَكَذَا دَلَّنَا عَلَيْهِ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ , وَقَالَهُ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ , احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ إِذَا قَالَ لَهَا فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْتِ طَالِقٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ أَنْ تَكُونَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِيمَا مَضَى مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ. ⦗٩٥⦘ فَيَكُونُ إِذَا مَضَى حَوْلٌ مِنْ حِينَئِذٍ , إِلَى مِثْلِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ , مِنَ السَّنَةِ الْجَائِيَةِ , لَا لَيْلَةَ قَدْرٍ فِيهِ. فَفَسَدَ بِمَا ذَكَرْنَا , قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ الَّذِي وَصَفْنَا , وَثَبَتَ - عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ - مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَدْ كَانَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى: إِذَا قَالَ لَهَا الْقَوْلَ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ: إِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ , حَتَّى يَمْضِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. وَذَهَبَ فِي ذَلِكَ - فِيمَا نَرَى وَاللهُ أَعْلَمُ - إِلَى أَنَّ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ أَنَّهَا فِي لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَيْنِهَا هُوَ حَدِيثُ بِلَالٍ , وَحَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَإِذَا مَضَتْ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ , عُلِمَ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَدْ كَانَتْ , فَحَكَمَ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ وَقِيلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِعِلْمِ كَوْنِهَا فَكَذَلِكَ لَمْ يُحْكَمْ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ. وَهَذَا الْقَوْلُ تَشْهَدُ لَهُ الْآثَارُ الَّتِي رَوَيْنَاهَا , فِي هَذَا الْبَابِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.