باب المقدار الذي يعطى كل مسكين من الطعام والكفارات
٧ فقرات، ج ٣ ص ١١٨
- ج ٣ ص ١١٨
٤٧٣٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ , قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ لَهُ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ: مَا أَجِدُهَا يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ: مَا أَسْتَطِيعُ , قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ: مَا أَجِدُهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ قَدْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا تَمْرًا , فَقَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ: أَعَلَى أَحْوَجَ مِنِّي وَأَهْلِ بَيْتِي؟ قَالَ فَكُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ , وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ , وَاسْتَغْفِرِ اللهَ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ رَحِمَهُ اللهُ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْإِطْعَامَ فِي كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ إِنَّمَا هُوَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ , لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الرَّجُلَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَا , أَنْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا , خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا , فَالَّذِي يُصِيبُ كُلَّ مِسْكِينٍ مِنْهُمْ , مُدٌّ مُدٌّ قَالُوا: وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فِي كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ إِلَى مَا قُلْنَا. فَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا
ج ٣ ص ١١٨٤٧٣٦ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّ أَبَا حَازِمٍ حَدَّثَهُ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، مَوْلَى ابْنِ عيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ , كُلُّ مِسْكِينٍ مُدٌّ بَيْضَاءُ "
-
٤٧٣٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , مِثْلَهُ
ج ٣ ص ١١٨٤٧٣٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَفَّرَ يَمِينَهُ فَأَطْعَمَ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عِنْدَهُ
ج ٣ ص ١١٨٤٧٣٩ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ⦗١١٩⦘ مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ , أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ , وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَلَمْ يُوَكِّدْهَا , ثُمَّ حَنِثَ , فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ , لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ
ج ٣ ص ١١٩٤٧٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ , قَالَ: ثنا هِشَامٌ , عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ يُجْزِي فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ , لِكُلِّ مِسْكِينٍ.
-
٤٧٤١ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ , أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ , حَدَّثَهُ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا: لَا يُجْزِي فِي الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ إِلَّا مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ , وَيُجْزِي مِنَ التَّمْرِ صَاعٌ كَامِلٌ , وَكَذَا مِنَ الشَّعِيرِ. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى , أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَلِمَ حَاجَةَ الرَّجُلِ , أَعْطَاهُ مَا أَعْطَاهُ مِنَ التَّمْرِ , لِيَسْتَعِينَ بِهِ فِيمَا وَجَبَ عَلَيْهِ , لَا عَلَى أَنَّهُ جَمِيعُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ , كَالرَّجُلِ يَشْكُو إِلَى الرَّجُلِ ضَعْفَ حَالِهِ , وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ , فَيَقُولُ لَهُ: خُذْ هَذِهِ الْعَشَرَةَ الدَّرَاهِمَ فَاقْضِ بِهَا دَيْنَكُ , لَيْسَ عَلَى أَنَّهَا تَكُونُ قَضَاءً عَنْ جَمِيعِ دَيْنِهِ , وَلَكِنْ عَلَى أَنْ يَكُونَ قَضَاءً بِمِقْدَارِهَا مِنْ دَيْنِهِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِقْدَارُ مَا يَجِبُ مِنَ الطَّعَامِ فِي كَفَّارَةٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ , وَهِيَ مَا يَجِبُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ فِي الْإِحْرَامِ مِنْ أَذًى , فَجَعَلَ ذَلِكَ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
ج ٣ ص ١١٩٤٧٤٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ , قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ , قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ { «فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» } [البقرة: ١٩٦] فَقَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ , حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي , فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى ⦗١٢٠⦘ أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ هَذَا وَبَلَغَ بِكَ مَا أَرَى فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَلَكُمْ عَامَّةً , فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلِقَ رَأْسِي , وَأَنْسُكُ نُسُكَهُ , وَأَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , أَوْ أُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ , لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ "
-
٤٧٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , قَالَ: ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , قَالَ ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ , عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ , غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «وَأَطْعِمْ فَرَقًا , فِي سِتَّةِ مَسَاكِينَ»
-
٤٧٤٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا الْخَصِيبُ , قَالَ: ثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ , عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ مِثْلَهُ , غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «كُلَّ مِسْكِينٍ , نِصْفَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ»
-
٤٧٤٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ أَبِي لَيْلَى , عَنْ كَعْبٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ , وَلَمْ يَذْكُرِ التَّمْرَ
٤٧٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو شُرَيْحٍ , مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا , قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ,. ح
٤٧٤٧ - وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا الْخَصِيبُ , قَالَ: ثنا وَهْبُ , قَالَا جَمِيعًا عَنْ أَبِي أَيُّوبَ , عَنْ مُجَاهِدٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
٤٧٤٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ , عَنْ مُجَاهِدٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
٤٧٤٩ -حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ , قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ , قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ , عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
٤٧٥٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ , قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ , قَالَ: أنا مَالِكٌ , عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
٤٧٥١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ , قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ الْجَحْدَرِيُّ , قَالَ: ثنا ابْنُ عَوْنٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
٤٧٥٢ -حَدَّثَنَا يَزِيدُ , قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ , قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ , عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِثْلَهُ
٤٧٥٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ , عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ , وَزَادَ «وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ بِهِ»
-
٤٧٥٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ , أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ , غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ , الَّتِي فِيهِ , عَلَى مَا فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي قَبْلَهُ فَكَانَ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِطْعَامِ فِي هَذِهِ الْآثَارِ - مَعَ تَوَاتُرِهَا - هُوَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ , لِكُلِّ مِسْكِينٍ , وَأَجْمَعُوا عَلَى الْعَمَلِ بِذَلِكَ , فِي كَفَّارَةِ حَلْقِ الرَّأْسِ. ⦗١٢١⦘ وَجَاءَ عَنْهُ فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي الظِّهَارِ مِنَ التَّمْرِ , مَا
ج ٣ ص ١٢١٤٧٥٥ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ: ثنا فَرْوَةُ , عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ , قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَّامٍ , حَدَّثَتْنِي خَوْلَةُ ابْنَةُ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ابْنِ أَخِي عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعَانَ زَوْجَهَا حِينَ ظَاهَرَ مِنْهَا بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ , وَأَعَانَتْهُ هِيَ بِعَرَقٍ آخَرَ , وَذَلِكَ سِتُّونَ صَاعًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقْ بِهِ وَقَالَ اتَّقِي اللهَ وَارْجِعِي إِلَى زَوْجِكِ " فَالنَّظَرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا , أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ إِطْعَامُ كُلِّ مِسْكِينٍ فِي كُلِّ الْكَفَّارَاتِ , مِنَ الْحِنْطَةِ نِصْفُ صَاعٍ , وَمِنَ التَّمْرِ صَاعٌ. وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ج ٣ ص ١٢١٤٧٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ , قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ , قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَ أَقْوَامًا , ثُمَّ يَبْدُو لِي أَنْ أُعْطِيَهُمْ , فَإِذَا رَأَيْتنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ , فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ , كُلَّ مِسْكِينٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
٤٧٥٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ , عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ , غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ , لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعِ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعُ تَمْرٍ
٤٧٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنْ مَنْصُورٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ , عَنْ يَسَارٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ , وَزَادَ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
٤٧٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ يَسَارٍ , مِثْلَهُ
٤٧٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , قَالَ: ثنا هِلَالُ بْنُ يَحْيَى , قَالَ: ثنا أَبُو يُوسُفَ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ يَسَارٍ , مِثْلَهُ
٤٧٦١ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ , قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ , وَعَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ , قَالَ: ثنا أَبُو يُوسُفَ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عَلِيٍّ فِي كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ , فَذَكَرَ نَحْوًا مِمَّا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ
ج ٣ ص ١٢١٤٧٦٢ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ , قَالَ: ثنا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ , عَنْ مُسْلِمٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ , قَالَ: نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَهَذَا خِلَافُ مَا رَوَيْنَا , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا. فَهَذَا عُمَرُ , وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , قَدْ جَعَلَا الْإِطْعَامَ فِي كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ مِنَ الْحِنْطَةِ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ , لِكُلِّ مِسْكِينٍ , وَمِنَ الشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ , صَاعًا صَاعًا , فَكَذَلِكَ نَقُولُ. ⦗١٢٢⦘ وَكَذَلِكَ كُلُّ إِطْعَامٍ فِي كَفَّارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا , هَذَا مِقْدَارُهُ , عَلَى مَا أُجْمِعَ مِنْ كَفَّارَةِ الْأَدْنَى. وَقَدْ شَدَّ ذَلِكَ أَيْضًا مَا قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ , مِنْ مِقْدَارِهَا , وَمَا ذَكَرْنَا فِي ذَلِكَ , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللهُ