باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع

٢٣ فقرة، ج ١ ص ١٢٤

  1. ٧٥٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ الْمَاءَ»

    ج ١ ص ١٢٤
  2. ٧٥٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ , قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْمَسْجِدِ , صَلَّى مَا شَاءَ اللهُ , ثُمَّ مَالَ إِلَى فِرَاشِهِ وَإِلَى أَهْلِهِ , فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَاهَا , ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ، وَلَا يَمَسُّ الْمَاءَ»

    ج ١ ص ١٢٥
  3. ٧٥٩ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَيْفٍ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْنِبُ , ثُمَّ يَنَامُ , وَلَا يَمَسُّ مَاءً , حَتَّى يَقُومَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَغْتَسِلَ»

    ج ١ ص ١٢٥
  4. ٧٦٠ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ.

  5. ٧٦١ - حَدَّثَنَا صَالِحٌ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،. فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ.

  6. ٧٦٢ - حَدَّثَنَا صَالِحٌ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا عُبَيْدِ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ. فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا , وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ , أَبُو يُوسُفَ , فَقَالُوا: لَا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَنَامَ الْجُنُبُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَضَّأَ، لِأَنَّ التَّوَضُّؤَ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ حَالِ الْجَنَابَةِ إِلَى حَالِ الطَّهَارَةِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا: يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ , وَقَالُوا: هَذَا الْحَدِيثُ غَلَطٌ لِأَنَّهُ حَدِيثٌ مُخْتَصَرٌ , اخْتَصَرَهُ أَبُو إِسْحَاقَ , مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ فَأَخْطَأَ فِي اخْتِصَارِهِ إِيَّاهُ.

  7. ٧٦٣ - وَذَلِكَ أَنَّ فَهْدًا حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ , قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَتَيْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ , وَكَانَ لِي أَخًا وَصَدِيقًا. فَقُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍو , حَدِّثْنِي مَا حَدَّثَتْكَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ , عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ , ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَى حَاجَتَهُ , ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ , وَثَبَ وَمَا قَالَتْ قَامَ فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ» , وَمَا قَالَتْ «اغْتَسَلَ وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ وَإِنْ كَانَ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ» فَهَذَا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ قَدْ أَبَانَ فِي حَدِيثِهِ لَمَا ذَكَرْنَاهُ بِطُولِهِ أَنَّهُ «كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» . وَأَمَّا قَوْلُهَا «فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَاهَا , ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً» فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُدِّرَ ذَلِكَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي يَغْتَسِلُ بِهِ لَا عَلَى الْوُضُوءِ. وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ غَيْرُ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

    ج ١ ص ١٢٥
  8. ٧٦٤ - مَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَزْرُوقٍ , قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ يَتَوَضَّأُ» ثُمَّ رَوَى عَنِ الْأَسْوَدِ مِنْ رَأْيِهِ مِثْلَ ذَلِكَ

    ج ١ ص ١٢٦٧٦٥ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ , قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ , قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ الْأَسْوَدُ: «إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ , فَلْيَتَوَضَّأْ» فَاسْتَحَالَ عِنْدَنَا أَنْ تَكُونَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَدْ حَدَّثَتْهُ , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , بِأَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً ثُمَّ تَأْمُرُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْوُضُوءِ , وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ. وَقَدْ رَوَى غَيْرُ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , عَنْهَا مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ أَيْضًا

    ج ١ ص ١٢٦٧٦٦ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَاللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

    ج ١ ص ١٢٥
  9. ٧٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

    ٧٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

    ٧٦٩ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِثْلَهُ

    ٧٧٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ , وَزَادَ «وَيَغْسِلُ فَرْجَهُ» .

  10. ٧٧١ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرٍو، مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فَهَذَا غَيْرُ الْأَسْوَدِ , قَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُوَافِقُ مَا رَوَى إِبْرَاهِيمُ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِنْ قَوْلِهَا , مِثْلُ ذَلِكَ

    ج ١ ص ١٢٦٧٧٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: «إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ فَلَا يَنَامْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

  11. ٧٧٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أنا هِشَامٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِثْلَهُ وَزَادَ «فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ نَفْسَهُ تُصَابُ فِي نَوْمِهِ» فَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ هَذَا , ثُمَّ تُفْتِي بِهَذَا. فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا , فَسَادُ مَا رُوِيَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , مِمَّا ذَكَرْنَا , وَثَبَتَ مَا رَوَى إِبْرَاهِيمُ , عَنِ الْأَسْوَدِ. ⦗١٢٧⦘ وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مَا أَرَادَ أَبُو إِسْحَاقَ فِي قَوْلِهِ «وَلَا يَمَسُّ مَاءً» يَعْنِي الْغُسْلَ , فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ , قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ هَذَا شَيْئًا

    ج ١ ص ١٢٧٧٧٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللهُ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَامِعُ , ثُمَّ يَعُودُ وَلَا يَتَوَضَّأُ , وَيَنَامُ وَلَا يَغْتَسِلُ» فَكَانَ مَا ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ إِذَا جَامَعَ قَبْلَ نَوْمِهِ , هُوَ الْغُسْلُ , فَذَلِكَ لَا يَنْفِي الْوُضُوءَ. وَقَدْ رُوِيَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ ذَلِكَ

    ج ١ ص ١٢٧٧٧٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ الْفَرَائِضِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ: «نَعَمْ , وَيَتَوَضَّأُ»

  12. ٧٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ , وَزَادَ «وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» .

  13. ٧٧٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِثْلَهُ

    ٧٧٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِثْلَهُ , وَزَادَ «وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ» .

  14. ٧٧٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ح.

  15. ٧٨٠ - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ح.

  16. ٧٨١ - وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثُمَّ أَجْمَعُوا جَمِيعًا فَقَالُوا: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

    ٧٨٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ. وَرَوَى عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا , مِثْلَ ذَلِكَ

    ج ١ ص ١٢٧٧٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لِلْجُنُبِ , إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ , أَوْ يَشْرَبَ , أَوْ يَأْكُلَ , أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

  17. ٧٨٤ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَنَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، نَحْوَ ذَلِكَ , عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ " أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَصَبْتُ أَهْلِي وَأُرِيدُ النَّوْمَ قَالَ: «تَوَضَّأْ وَارْقُدْ» فَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ , بِمَا ذَكَرْنَا. ⦗١٢٨⦘ وَقَدْ قَالَ: بِذَلِكَ نَفَرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ بَعْدِهِ , مِنْهُمْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ عَنْهَا , مِنْ رَأْيِهَا فِيمَا تَقَدَّمَ. وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

    ج ١ ص ١٢٨٧٨٥ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ الْجُنُبُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ , فَقَدْ بَاتَ طَاهِرًا» فَهَذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُخْبِرُ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ , ثُمَّ نَامَ كَانَ كَمَنْ قَدِ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ , فِي الثَّوَابِ الَّذِي يُكْتَبُ لِمَنْ بَاتَ طَاهِرًا. وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ الْحَكَمِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ» , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ. فَذَهَبَ إِلَى هَذَا قَوْمٌ , فَقَالُوا: لَا يَنْبَغِي لِلْجُنُبِ أَنْ يَطْعَمَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا لَا بَأْسَ أَنْ يَطْعَمَ وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ. وَكَانَ لَهُمْ مِنَ الْحُجَّةِ فِي ذَلِكَ

    ج ١ ص ١٢٨٧٨٦ - أَنَّ فَهْدًا حَدَّثَنَا قَالَ: أَخْبَرَنِي سُحَيْمٌ الْحَرَّانِيُّ , قَالَ: ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ كَفَّيْهِ» فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ مَا ذَكَرْنَا , وَرُوِيَ عَنْهَا خِلَافُ ذَلِكَ أَيْضًا مِمَّا رَوَيْنَا عَنْهَا أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ , فَلَمَّا تَضَادَّ ذَلِكَ , احْتَمَلَ عِنْدَنَا , وَاللهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ وُضُوءُهُ حِينَ كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَاءَ لَمْ يَتَكَلَّمْ , فَكَانَ يَتَوَضَّأُ لِيَتَكَلَّمَ فَيُسَمِّي وَيَأْكُلُ ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ , فَغَسَلَ كَفَّيْهِ لِلتَّنْظِيفِ , وَتَرَكَ الْوُضُوءَ. وَكَذَلِكَ وُضُوءُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ النَّوْمِ , يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ أَيْضًا لِيَنَامَ عَلَى ذِكْرٍ , ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ , فَأُبِيحَ لِلْجُنُبِ ذِكْرُ اللهِ , فَارْتَفَعَ الْمَعْنَى الَّذِي لَهُ تَوَضَّأَ. وَقَدْ رَوَيْنَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: «أُرِيدُ الصَّلَاةَ فَأَتَوَضَّأُ» , فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَتَوَضَّأُ إِلَّا لِلصَّلَاةِ. فَفِي ذَلِكَ أَيْضًا نَفْيُ الْوُضُوءِ عَنِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ أَوِ الْأَكْلَ أَوِ الشُّرْبَ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى نَسْخِ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ رَوَى مَا ذَكَرْنَا , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَوَابِهِ لِعُمَرَ. ثُمَّ جَاءَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    ج ١ ص ١٢٨٧٨٧ - مَا حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ , وَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يُشْرِبَ أَوْ يَنَامَ , غَسَلَ كَفَّيْهِ , وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ , وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ , وَغَسَلَ فَرْجَهُ , وَلَمْ يَغْسِلْ قَدَمَيْهِ» فَهَذَا وُضُوءٌ غَيْرُ تَامٍّ. وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فِي ذَلِكَ بِوُضُوءٍ تَامٍّ , فَلَا يَكُونُ هَذَا إِلَّا وَقَدْ ثَبَتَ النَّسْخُ لِذَلِكَ عَنْهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُرِيدُ الْمُعَاوَدَةَ

    ج ١ ص ١٢٧
  18. ٧٨٨ - مَا حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: ثنا يَحْيَى ⦗١٢٩⦘ بْنُ حَسَّانَ , قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ»

    ج ١ ص ١٢٨
  19. ٧٨٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ. فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَ بِهَذَا فِي حَالِ مَا كَانَ الْجُنُبُ لَا يَسْتَطِيعُ ذِكْرَ اللهِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَأَمَرَ بِالْوُضُوءِ لِيُسَمِّيَ عِنْدَ جِمَاعِهِ , كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ , ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِذِكْرِ اللهِ وَهُمْ جُنُبٌ , فَارْتَفَعَ ذَلِكَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , كَانَ يُجَامِعُ ثُمَّ يَعُودُ وَلَا يَتَوَضَّأُ» , قَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ. فَهَذَا , عِنْدَنَا نَاسِخٌ لِذَلِكَ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ , فَكَانَ يَغْتَسِلُ كُلَّمَا جَامَعَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ

    ج ١ ص ١٢٩٧٩٠ - مَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَأَبُو الْوَلِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح.

  20. ٧٩١ - وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبَ , قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ , قَالَ: ثنا حَمَّادٌ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ , عَنْ عَمَّتِهِ سَلْمَى عَنْ أَبِي رَافِعٍ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي يَوْمٍ , فَجَعَلَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ. فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ جَعَلْتَهُ غُسْلًا وَاحِدًا فَقَالَ: «هَذَا أَزْكَى وَأَطْهَرُ وَأَطْيَبُ» قِيلَ لَهُ: فِي هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْوُجُوبِ , لِقَوْلِهِ «هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ» . وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

    ج ١ ص ١٢٩٧٩٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَبَحْرٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح

    ٧٩٣ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ»

  21. ٧٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

    ٧٩٥ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

    ٧٩٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

    ٧٩٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ح.

  22. ٧٩٨ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ: أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

  23. ٧٩٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ