باب مقدار الركوع والسجود الذي لا يجزئ أقل منه
٣ فقرات، ج ١ ص ٢٣٢
- ج ١ ص ٢٣٢
١٣٩١ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ , قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ثَلَاثًا , فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ , وَإِذَا قَالَ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ "
-
١٣٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ , قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا فَقَالُوا: مِقْدَارُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ الَّذِي لَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ هَذَا وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: مِقْدَارُ الرُّكُوعِ أَنْ يَرْكَعَ حَتَّى يَسْتَوِيَ رَاكِعًا وَمِقْدَارُ السُّجُودِ أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ سَاجِدًا , فَهَذَا مِقْدَارُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ
بِمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ , قَالَ:
ج ١ ص ٢٣٢١٣٩٣ - حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى , وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ «إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ إِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ قُرْآنٌ , فَاحْمَدِ اللهَ , وَكَبِّرْ وَهَلِّلْ , ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا , ثُمَّ قُمْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا , ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ اجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا , فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ وَمَا أَنْقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ , فَإِنَّمَا تُنْقِصُ مِنْ صَلَاتِكَ»
-
١٣٩٤ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَّادٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ ⦗٢٣٣⦘
١٣٩٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ , قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ , عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ نَحْوَهُ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ بِالْفَرْضِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ , وَلَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ. فَعَلِمْنَا أَنَّ مَا سِوَى ذَلِكَ إِنَّمَا أُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ أَدْنَى مَا يُبْتَغَى بِهِ الْفَضْلُ , وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي ذَلِكَ فِيهِ مُنْقَطِعًا عَنْهُ غَيْرَ مُكَافٍ لِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فِي إِسْنَادِهِمَا وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ , رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى