ما روى مالك عن أبي بكر بن نافع بن سرجس مولى عبد الله بن عمر
٤ فقرات، ج ١ ص ٦٢٦
- ج ١ ص ٦٢٦
، تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ سَنَةَ ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ، فِيمَا يُقَالُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، حَدِيثَيْنِ.
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: كَانُوا أُخْوَةً ثَلاثَةً: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
-
٨٤٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذَكَرَ الإِزَارَ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " تُرْخِي شِبْرًا، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا، قَالَ: فَذِرَاعًا لا تَزِيدُ عَلَيْهِ "
-
٨٤٤ - وَبِهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى» .
-
حَبِيبٌ، قَالَ مَالِكٌ: الطُّرُّ عَلَى الشَّفَةِ، وَقَالَ الْبَرْقِيُّ: يُرِيدُ إِحْفَاءَ
ج ١ ص ٦٢٧الإِطَارِ، وَالإِطَارُ: جَوَانِبُ الْفَمِ، الْمُحْدِقُ بِالْفَمِ فِي طَرْفِ الشَّارِبِ.
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَالَ الْكِسَائِيُّ: تُعْفَى، تُوُفِّىَ وَتُكْثِرُ