٧٣٠٠

٢٠٢ فقرة، ج ١ ص ٧٣٠٠

الصفحة ٣ من ٦

  1. (صحيح) انظر حديث رقم: ٣٨٩٢ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٧٣٤٠٧٣٤٠ - ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: بِسْمِ الله ثَلَاثاً وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وَأُحَاذِرُ

    (حم م هـ) عَن عُثْمَان بن أبي العاص الثقفي.

    ج ١ ص ٧٣٣٩
  2. [حكم الألباني]

  3. (صحيح) انظر حديث رقم: ٣٨٩٣ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٧٣٤١٧٣٤١ - ضَعْ يَمِينَكَ عَلَى المَكَانِ الَّذِي تَشْتَكِي فَامْسَحْ بِهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ الله وقدرته من شر ما أجد فِي كُلِّ مَسْحَةٍ

    (طب ك) عَن عُثْمَان بن أبي العاص.

  4. [حكم الألباني]

  5. (صحيح) انظر حديث رقم: ٣٨٩٤ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٧٣٤٢٧٣٤٢ - ضَعِي فِي يَدِ المِسْكِينِ وَلَوْ ظِلْفاً مُحْرَقاً

    (حم طب) عن أم عبيد.

  6. [حكم الألباني]

  7. (صحيح) انظر حديث رقم: ٣٨٩٥ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٧٣٤٣٧٣٤٣ - ضُوَالُ المُسْلِمِ حَرْقُ النَّارِ

    (ابْن سعد) عَن ابن الشخير.

  8. [حكم الألباني]

  9. (صحيح) انظر حديث رقم: ٣٨٩٦ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٧٣٤٤٧٣٤٤ - الضَّالة واللقطة تجدها فانشدها وَلَا تكْتم وَلَا تغيب فَإِن وجدت رَبهَا فأدها وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ مَال الله يؤتيه من يَشَاء

    (طب) عن الجارود.

  10. [حكم الألباني]

  11. (صحيح) انظر حديث رقم: ٣٨٩٧ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٧٣٤٥٧٣٤٥ - الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ

    (حم ق ت ن هـ) عن ابن عمر.

  12. [حكم الألباني]

  13. (صحيح) انظر حديث رقم: ٣٨٩٨ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٧٣٤٦٧٣٤٦ - الضَّبُعُ صَيْدٌ فَكُلْهَا وَفِيهَا كَبْشٌ مُسِنٌّ إذَا أصابها المحرم

    (هق) عن جابر.

  14. [حكم الألباني]

  15. (صحيح) انظر حديث رقم: ٣٨٩٩ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٧٣٤٧٧٣٤٧ - الضَّبُعُ صَيْدٌ وَفِيهِ كَبْشٌ

    (قطّ هق) عَن ابن عباس.

  16. [حكم الألباني]

  17. (صحيح) انظر حديث رقم: ٣٩٠٠ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٧٣٤٨٧٣٤٨ - الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ

    (حم ع) عَن أبي سعيد (الْبَزَّار) عَن ابن عمر (طس) عن ابن عباس.

  18. [حكم الألباني]

  19. (صحيح) انظر حديث رقم: ٣٩٠١ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٧٣٤٩٧٣٤٩ - الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

    (الْبَزَّار) عَن ابْن مَسْعُود.

  20. [حكم الألباني]

  21. (صحيح) انظر حديث رقم: ٣٩٠٢ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٧٣٥٠٧٣٥٠ - الضيافة ثلاثة أيام فما كان فوق ذلك فَهُوَ مَعْرُوفٌ

    (طب) عَن طَارق بن أَشْيَم.

  22. [حكم الألباني]

  23. (صحيح) انظر حديث رقم: ٣٩٠٣ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٧٣٥١٧٣٥١ - الضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فَهُوَ صَدَقَةٌ

    (خَ) عَن أبي شُرَيْح (حم د) عن أبي هريرة.

  24. [حكم الألباني]

  25. (صحيح) انظر حديث رقم: ٣٩٠٤ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٧٣٥٢٧٣٥٢ - طَائِرُ كُلِّ إنْسَانٍ فِي عُنُقِهِ

    (ابْن جرير) عن جابر.

  26. [حكم الألباني]

  27. (صحيح) انظر حديث رقم: ٣٩٠٥ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٧٣٥٣٧٣٥٣ - طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُخْسَفُ بِهِمْ يُبْعَثُونَ إِلَى رَجُلٍ فَيَأْتِي مَكَّةَ فَيَمْنَعُهُ الله تَعَالَى وَيُخْسَفُ بِهِمْ مَصْرَعُهُمْ وَاحِدٌ وَمَصَادِرُهُمْ شَتَّى إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُكْرَهُ فَيَجِيءُ مُكْرَهاً

    (طب) عَن أم سلمة.

  28. [حكم الألباني]

  29. (صحيح) انظر حديث رقم: ٣٩٠٦ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٧٣٥٤٧٣٥٤ - طاعة الإمام حق على المرء المسلم ما لم يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةِ الله فَإِذَا أمَرَ بِمَعْصِيَةِ الله فَلَا طَاعَةَ لَهُ

    (هَب) عَن أبي هُرَيْرَة.

  30. [حكم الألباني]

  31. (حسن) انظر حديث رقم: ٣٩٠٧ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٧٣٥٥٧٣٥٥ - طَعَامُ الاثْنَينِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَة

    (مَالك ق ت) عَن أبي هُرَيْرَة.

  32. [حكم الألباني]

  33. (صحيح) انظر حديث رقم: ٣٩٠٨ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٧٣٥٦٧٣٥٦ - طَعَامْ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ فَاجْتَمِعُوا عَلَيْهِ وَلَا تَفَرَّقُوا

    (طب) عَن ابن عمر.

  34. [حكم الألباني]

  35. (حسن) انظر حديث رقم: ٣٩٠٩ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٧٣٥٧٧٣٥٧ - طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ

    (حم م ت ن) عن جابر.

  36. [حكم الألباني]

  37. (صحيح) انظر حديث رقم: ٣٩١٠ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٧٣٥٨٧٣٥٨ - طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ

    (ت) عَن أنس.

  38. [حكم الألباني]

  39. (صحيح) انظر حديث رقم: ٣٩١١ في صحيح الجامع

    ج ١ ص ٧٣٥٩٧٣٥٩ - طَعَامٌ كَطَعَامِهَا وَإِنَاءٌ كَإِنَائِهَا

    (حم) عَن عَائِشَة.

  40. [حكم الألباني]