باب المناهي

٢٨٦ فقرة، ج ٨ ص ٣٠١

الصفحة ٨ من ٨

  1. (هق عن ابن عمرو) بن العاص رمز لحسنه

    ج ٨ ص ٣٥١٩٥٧٤ - (نهى أن يشار إلى المطر) حال نزوله باليد أو بشيء فيها

    ج ٨ ص ٣٥١
  2. (هق عن ابن عباس)

  3. ٩٥٧٥ - (نهى أن يقال للمسلم صرورة) هو بالفتح الذي لم يحج فعولة من الصر الحبس والمنع قيل أراد من قتل بالحرم قتل ولا يقبل منه إني صرورة ما حججت وما عرفت حرمة الحرم كان الرجل في الجاهلية إذا قتل فلجأ إلى الكعبة لم يهج فإذا لقيه ولي الدم قيل له صرورة فلا تهجه

    ج ٨ ص ٣٥١
  4. (هق عن ابن عباس)

  5. ٩٥٧٦ - (نهى أن تستر الجدر) أي جدر البيوت تحريما إن كان بحرير وتنزيها إن كان بغيره قال ابن حجر: وقد جاء النهي عن ستر الجدر بالثياب عند أبي داود وغيره من حديث ابن عباس بلفظ لا تستروا الجدر بالثياب وفي إسناده ضعف وفي سنن سعيد بن منصور عن سلمان موقوفا أنه أنكر ستره البيت وقال: أمحموم بيوتكم أو تحولت الكعبة عندكم ثم قال: لا أدخله حتى يهتك وأخرج الحاكم والبيهقي عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه رأى بيتا مستورا فقعد وبكى وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كيف بكم إذا سترتم بيوتكم وأصله في النسائي

    ج ٨ ص ٣٥١
  6. (هق عن علي بن الحسين مرسلا) هو زين العابدين قال الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه