حرف " لا "

٣٥٦ فقرة، ج ٨ ص ٣٧٩

الصفحة ١ من ٩

  1. ٩٦٩٤ - (لا آكل وأنا متكئ) يحتمل لا آكل مائلا إلى أحد الشقين معتمدا عليه وحده أو لا آكل وأنا متمكن من القعود أو لا آكل وأنا مسند ظهري إلى شيء ورجح العصام الثاني بأنه أقرب إلى الاستعمال العربي لقول ابن الأثير عن الخطابي: المتكىء في العربية المستوي قاعدا على وطاء متكئا والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه اه وما اعتمد عليه لا يعول عليه فقد تعقبه المحقق أبو زرعة بالرد فقال: ظاهر كلامه أنه لا معنى للاتكاء إلا ما ذكره وهو مردود إلا أن يريد تفسير المتكئ في الحديث الذي ذكره دون غيره ومع ذلك فهو ممنوع فلم أجد في الكتب المشهورة في اللغة تفسير الاتكاء بالمعنى الذي ذكره أصلا وإنما فسروه بالميل إلى أحد الشفين كما في هذا الحديث اه فاستبان بذلك أن الاتكاء المكروه عند الأكل إنما هو الميل إلى أحد الشقين والاعتماد عليه لا الاتكاء على وطاء تحته مع الاستواء فقول الشهاب الهيثمي: الاتكاء هنا لا ينحصر في المائل يشمل الأمرين فيكره كل منهما غير معمول به لأنه إنما اعتمد فيه على ابن الأثير غافلا عن كونه متعقبا بالرد من هذا الإمام المحدث الفقيه المرجوع إليه في هذا الشأن والكراهة حكم شرعي لا يصار إلى إثباتها في مذهب الشافعي بكلام مثل ابن الأثير فتدبر وحكمة كراهة الأكل متكئا أنه فعل المتكبرين المكثرين من الأكل بنهمة وشره المشغوفين من الاستكثار من الطعام فالسنة في الأكل كما قال القسطلاني: أن يقعد مائلا إلى الطعام منحنيا عليه وقال الحافظ ابن حجر: يجلس على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى اه والكراهة مع الاضطجاع أشد منها مع الاتكاء نعم لا بأس بأكل ما يتنفل به مضطجعا لما ورد عن علي كرم الله وجهه أنه أكل كعكا على برش وهو مضطجع على بطنه قال حجة الإسلام: والعرب قد تفعله وقاعدا أفضل ولا يكره قائما بلا حاجة واعلم أن الاتكاء أربعة أنواع: الأول أن يضع يده على الأرض مثلا الثاني أن يتربع الثالث أن يضع يده على الأرض ويعتمدها الرابع أن يسند ظهره وكلها مذمومة حال الأكل لكن الثاني ⦗٣٨٠⦘ لا ينتهي إلى الكراهة وكذا الرابع فيما يظهر بل هما خلاف الأولى

    ج ٨ ص ٣٧٩
  2. (حم خ د هـ عن أبي جحيفة) بالتصغير

    ج ٨ ص ٣٨٠٩٦٩٥ - (لا أجر لمن لا حسبة له) أي لمن لم يتقصد بعمله امتثال أمره تعالى والتقرب به إليه

  3. (ابن المبارك عن القاسم) بن محمد (مرسلا)

  4. ٩٦٩٦ - (لا أجر إلا عن حسبة) أي عن قصد طلب الثواب من الله (ولا عمل) معتد به (إلا بنية) وقيل لمن ينوي بعمله وجه الله أحسبية لأن له حينئذ أن يعتمد عمله

    ج ٨ ص ٣٨٠
  5. (فر عن أبي ذر) الغفاري وفيه ضعف

    ج ٨ ص ٣٨٠٩٦٩٧ - (لا إخصاء في الإسلام) قال القاضي: عموم اللفظ يمنع الخصاء مطلقا لكن الفقهاء رخصوا في خصاء البهائم للحاجة اه وقال النووي: يحرم خصاء غير المأكول مطلقا ويجوز في صغير المأكول دون كبيره (ولا بنيان كنيسة) ونحوها من متعبدات اليهود أو النصارى وغيرهم من الكفار كبيعة أو صومعة

  6. (هق عن ابن عباس) وقال الحافظ ابن حجر: سنده ضعيف وأخرجه أبو نعيم بسند مصري مرسل وبسند آخر موقوف على عمر

    ج ٨ ص ٣٨٠٩٦٩٨ - (لا إسعاد في الإسلام ولا شغار ولا عقر في الإسلام ولا جلب في الإسلام ولا جنب ومن اننهب فليس منا)

  7. (حم ن حب عن أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه

    ج ٨ ص ٣٨٠٩٦٩٩ - (لا إسلال) أي لا سرقة من سل البعير وغيره في جوف الليل إذا انتزعه من الإبل (ولا غلول) لا خيانة في غنيمة ولا غيرها نهى بمعنى الأمر أي لا يأخذ بعضكم مال بعض سرا ولا علنا وقيل الاسلال سل السيف والاغلال لبس الدرع أي لا يحارب بعضكم بعضا

  8. (طب عن عمرو بن عوف) هو من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده ورواه هكذا ابن عدي في كامله وأغلظ القول في كثير هذا

    ج ٨ ص ٣٨٠٩٧٠٠ - (لا أاشتري شيئا ليس) لفظ رواية الحاكم ما (عندي ثمنه) أي لا ينبغي ذلك بلا ضرورة وإن جاز لأنه يجر إلى الاحتيال في تحصيل الثمن بقرض أو غيره وفيه تشتت للخاطر واهتمام بشأن الدنيا وذلك لا يليق بحال الكمل إلا لضرورة ومعها لا ملام ومن ثم اشترى ورهن درعه لاضطرار عياله

  9. (حم ك) في البيع (عن ابن عباس) قال: قدمت عير فابتاع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم منها بيعا فربح أواقا من الذهب فتصدق بها بين إماء بني عبد المطلب وقال: لا أشتري شيئا إلخ قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي

    ج ٨ ص ٣٨٠٩٧٠١ - (لا أعافي) بضم الهمزة وكسر الفاء (أحدا قتل بعد أخذ الدية) لا أترك القتل عمن قتل بعد أخذ الدية من قوله {فمن عفي له من أخيه شيء} أي ترك بل أقتله البتة ولا أمكن الولي من العفو عنه والمراد به التغليظ عليه والتفظيع لما ارتبكه ومزيد الزجر والتنفير لا الحقيقة فهو عند الشافعي ومالك كمن قتل ابتداء إن شاء الولي قتله أو عفى عنه وفي رواية لا إعفاء إلخ قال ابن الأثير: وهو دعاء عليه أي لا كثر ماله ولا استغنى

  10. (الطيالسي) أبو داود (عن جابر) بن عبد الله رمز المصنف لصحته وفيه مطر الوراق أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ثقة لا سيما في عطاء

    ج ٨ ص ٣٨١⦗٣٨١⦘ ٩٧٠٢ - (لا اعتكاف إلا بصيام) أي لا اعتكاف كاملا أو فاضلا وإلا فالاعتكاف يصح بدونه عند صحبنا الشافعية وتمسك الحنفية والمالكية بظاهره فذهبوا إلى أن من شرط الاعتكاف الصوم لأنه ليس مخصوص فلا يكون قربة بمجرده كوقوف بعرفة ولأنه لو لم يكن شرطا لم يجب بنذر كالصلاة ورد الأول بأن المراد نفي الكمال لخبر ليس على معتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه والثاني بأنه ليس بمخصوص فيكون قربة بغير صوم كالوقوف والثالث بأنا نقول بموجبه لكن لو نذر لا غير وأنه استدلال باللازم على الملزوم والمقيس عليه عدمي فلا يجوز قياس الوجودي عليه إذ العدم لا يكون علة للوجود والفرق أن الصلاة أشد مناسبة للاعتكاف من الصوم والصوم سنة فيه لا فيها ومن قال بالتسوية أراد في الجواب وذلك غير كاف

  11. (ك هق) كلاهما من حديث سويد بن عبد العزيز عن سفيان عن حسين عن الزهري عن عروة (عن عائشة) مرفوعا ورواه الدارقطني من هذا الوجه ثم قال: تفرد به سويد عن سفيان بن حسين وسويد قال أحمد: متروك الحديث ورجح وقفه قال الحاكم: هذا معارض لخبر ليس على المتعكف صيام ولا يصح ولم يحتج به الشيخان لسفيان بن حسين وقال الذهبي: سويد واه وقال أحمد: متروك اه

    ج ٨ ص ٣٨١٩٧٠٣ - (لا إله إلا الله لا يسبقها عمل) لأنها مبدأ الأعمال المعتد بها فعمل الكافر لا يعتد به ما لم يسلم (ولا تترك ذنبا) من الذنوب الموجبة للخلود في النار ما دام مصرا عليها إلى الموت

  12. (هـ عن أم هانئ)

  13. ٩٧٠٤ - (لا إيمان لمن لا أمانة له) قال الكمال بن أبي شريف: أراد نفي الكمال لا نفي حقيقة الإيمان (ولا دين) الدين الخضوع لأوامر الله ونواهيه وأمانيه والعهد الذي وضعه الله بينه وبين عباده يوم إقرارهم بالربوبية في حمل أعباء الوفاء في جميع جوارحه فمن استكمل الدين استوفى الجزاء {ومن أوفى بعهده من الله} (لمن لا عهد له) لأن الله إنما جعل المؤمن مؤمنا ليأمن الخلق جوره والله عدل لا يجوره وإنما عهد إليه ليخضع له بذلك العهد فيأتمر بأموره. ذكره الحكيم. وقال القاضي: هذا وأمثاله وعيد لا يراد به الوقوع وإنما يقصد به الزجر والردع ونفي الفضيلة والكمال دون الحقيقة في رفع الإيمان وإبطاله وقال المظهر: معنى لا دين لمن لا عهد له أن من جرى بينه وبين أحد عهد ثم عذر لغير عذر شرعي فدينه ناقص أما لعذر كنقض الإمام المعاهدة مع الحربي لمصلحة فجائز قال الطيبي: وفي الحديث إشكال لأن الدين والإيمان والإسلام أسماء مترادفة موضوعة لمفهوم واحد في عرف الشرع فلم يفرق بينها وخص كل واحد بمعنى وجوابه أيهما وإن اختلفا لفظا فقد اتفقا هنا معنى فإن الإمانة ومراعاتها: أما مع الله فهي ما كلف به من الطاعة وتسمى أمانة لأنه لازم الوجود كما أن الأمانة لازمة الأداء وأما مع الخلق فظاهر وإن العهد توثيقه وأما مع الله فاثنان الأول ما أخذه على ذرية آدم في الأزل وهو الإقرار بربوبيته قبل خلق الأجساد الثاني ما أخذه عند هبوط آدم إلى الدنيا من متابعة هدى الله من الاعتصام بكتاب ينزله ورسول يرسله وأما مع الخلق فظاهر فحينئذ ترجع الأمانة والعهد إلى طاعته تعالى في أداء حقوقه وحقوق عباده كأنه لا إيمان ولا دين لمن لا يفي بعهد الله بعد ميثاقه ولا يؤدي أمانته بعد حملها وهي التكاليف من أمر ونهي

    ج ٨ ص ٣٨١
  14. (حم حب عن أنس) بن مالك قال الذهبي: سنده قوي وقال الهيثمي بعد ما عزاه لأحمد: فيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره اه ورواه أيضا أبو يعلى والبغوي والبيهقي في الشعب عن أنس قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال ذلك قال العلائي: فيه أبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي وثقه الجمهور وتكلم فيه البخاري

    ج ٨ ص ٣٨١٩٧٠٥ - (لا إيمان لمن لا أمانة له) أي لا إيمان كامل فالأمانة لب الإيمان وهي منه بمنزلة القلب من البدن والأمانة ⦗٣٨٢⦘ الجوارح السبع العين والسمع واللسان واليد والرجل والبطن والفرج فمن ضيع جزءا منها سقم إيمانه وضعف بقدره فإن ضيع الكل خرج عن جملة الإيمان (ولا صلاة لمن لا طهور له ولا دين لمن لا صلاة له وموضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد) في احتياجه إليه وعدم بقائه بدونه فكما لا يبقى البدن بدون الرأس فكذا الدين لا يبقى بدون الصلاة

  15. (طس عن ابن عمر)

  16. ٩٧٠٦ - (لا بأس بالحديث قدمت فيه أو أخرت إذا أصبت معناه) لأن في إلزام الأداء باللفظ إحراج شديد وربما يؤدي إلى ترك التحديث فإنه إذا لم يكتب الحديث وأراد التحديث به لا يكون على يقين من تحرير حروفه فتركه بالكلية فيضيع فيجوز للعارف التقديم والتأخير والتعبير عن أحد المترادفين بالآخر بالشرط المذكور

    ج ٨ ص ٣٨٢
  17. (الحكيم) الترمذي (عن واثلة) بن الأسقع وهو مما بيض له الديلمي

    ج ٨ ص ٣٨٢٩٧٠٧ - (لا بأس بالحيوان) أي ببيع الحيوان (واحد باثنين) إذا كان (يدا بيد) أي مقابضة وإذا كان نسيئة لم يجزه أصحاب الرأي وأحمد وجوزه مالك إن اختلف الجنس والشافعي مطلقا

  18. (حم هـ عن جابر) بن عبد الله زاد ابن ماجه وكرهه نسيئة رمز المصنف لصحته وليس بمسلم ففيه الحجاج بن أرطاة أورده الذهبي في الضعفاء وقال: متفق على ضعفه

    ج ٨ ص ٣٨٢٩٧٠٨ - (لا بأس بالقمح بالشعير) أي ببيعه فيه (اثنين بواحد) إذا كان (يدا بيد) أي مقابضة

  19. (طب هـ عن عبادة) بن الصامت رمز المصنف لحسنه

    ج ٨ ص ٣٨٢٩٧٠٩ - (لا بأس بالغنى لمن اتقى) فالغنى بغير تقوى هلكة يجمعه من غير حقه ويمنعه ويضعه في غير حقه فإذا كان مع صاحبه تقوى فقد ذهب البأس وجاء الخير قال محمد بن كعب: الغني إذا اتقى آتاه الله أجره مرتين لأنه امتحنه فوجده صادقا وليس من امتحن كمن لا يمتحن (والصحة لمن اتقى خير من الغنى) فإن صحة البدن عون على العبادة فالصحة مال ممدود والسقيم عاجز والعمر الذي أعطى به يقوم العبادة والصحة مع الفقر خير من الغنى مع العجز والعاجز كالميت (وطيب النفس من النعيم) لأن طيبها من روح اليقين وهو النور الوارد الذي أشرق على الصدر فإذا استنار القلب ارتاحت النفس من الظلمة والضيق والضنك فإنها لشهواتها في ظلمة والقلب مرتبك فيها فالسائر إلى مطلوبه في ظلمة يشتد عليه السير ويضيق صدره ويتنكد عيشه ويتعب جسمه فإذا أضاء له الصبح ووضح له الطريق وذهبت المخاوف وزالت العسرة ارتاح القلب واطمأنت النفس وصارت في نعيم

  20. (حم هـ ك) في البيع (عن يسار) ضد اليمين (ابن عبد) بغير إضافة أبي عروة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس فظننا أنه ألم بأهله فقلنا: نراك أصبحت طيب النفس قال: أجل والحمد لله ثم ذكر الغنى فقال: لا بأس إلخ. قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي

    ج ٨ ص ٣٨٢٩٧١٠ - (لا بد) للناس (من العريف) أي من يلي أمر سياستهم وحفظ شأنهم وتعرف أمورهم ليعرفها من فوقه عند الحاجة ⦗٣٨٣⦘ لأن الإمام لا يمكنه مباشرة جميع الأمور بنفسه فيحتاج إليه (والعريف في النار) زاد أبو يعلى في روايته يؤتى بالعريف يوم القيامة فيقال ضع سوطك وادخل النار وذلك لأن الغالب على العرفاء الاستطالة ومجاوزة الحد وترك الإنصاف المفضي إلى التورط في المعاصي وقول الطيبي: قوله العرفاء في النار ظاهر أقيم مقام المضمر يشعر بأن العرافة على خطر ومن باشرها غير آمن من الوقوع في المحذور المفضي إلى العذاب فهو كقوله سبحانه {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} الآية فينبغي للعاقل كونه على حذر منها لئلا يتورط فيما بؤديه إلى النار قال ابن حجر: ويؤيد هذا التأويل ما في حديث آخر حيث توعد الأمر بما توعد به العرفاء فدل على أن المراد الإشارة إلى أن كل من يدخل في ذلك لا يسلم وأن الكل على خطر قال في الفردوس: العريف الذي يتعرف أمور القوم ويجسس أحوالهم

  21. (أبو نعيم) وكذا ابن منده كلاهما (في) كتاب (المعرفة) معرفة الصحابة من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة أحد الضعفاء عن عبيد الله بن زياد الشني عن الجلاس بن زياد الشني (عن جعفر بن زياد) الشني قال الذهبي في التجريد: له حديث ضعيف وهو لا بد للناس من عريف وقال في الإصابة: رجاله مجهولون اه. ورواه أبو يعلى والديلمي عن أنس

    ج ٨ ص ٣٨٣٩٧١١ - (لا بر) بالكسر الخير والفضل (أن يصام في السفر) أي فالفطر فيه أفضل بشرطه كما مر موضحا

  22. (طب عن ابن عمرو) ابن العاص رمز المصنف لحسنه

    ج ٨ ص ٣٨٣٩٧١٢ - (لا تأتوا الكهان) الذين يدعون علم المغيبات قال: صحابيه معاوية بن الحكم قلت: يا رسول الله أمورا كنا نضعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان قال: فلا تأتوا الكهان قلت: كنا نتطير قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصرفنكم

  23. (طب عن معاوية بن الحكم) السلمي قضية تصرف المؤلف أن هذا لم يخرج في أحد الصحيحين وهو عجب فقد أخرجه مسلم عن معاوية المذكور

    ج ٨ ص ٣٨٣٩٧١٣ - (لا تأتي مئة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة) أي مولودة فخرج الملائكة وإبليس فلا حاجة لتكلف جمع منهم المصنف إلى الجواب على الماء والهواء لا في الأرض (اليوم) فلا يعيش أحد ممن كان موجودا حال تلك المقالة وكانت عند رجوعه من تبوك أكثر من مئة وكان آخر الصحب موتا أبو الطفيل مات سنة عشر ومئة وهي رأس مئة سنة من مقاله ولا يدخل في الخبر الخضر فإن المراد ممن تعرفونه أو ترونه أو أل في الأرض للعهد أي أرضي التي نشأت فيها وبعثت منها وزعم أنه كان إذ ذاك في البحر ضعف بأن الأرض تتناول البر والبحر والمقابل للبحر البر لا الأرض وقيد بالأرض ليخرج عيسى فإنه في السماء وفيه وعظ أمته بقصر أعمارهم قال ابن جماعة: وأن أعمارهم يسيرة وأجورهم غزيرة وفيه ما فيه

  24. (م) في باب نقص العمر (عن أبي سعيد) الخدري قال: لما رجع المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تبوك سألوه عن الساعة فذكره

    ج ٨ ص ٣٨٣٩٧١٤ - (لا تأخذوا الحديث) وهو ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم لتعليم الخلق من الكتاب والسنة وهما أصول الدين (إلا عمن تجيزون شهادته) فيشترط في روايته العدالة ومن ثم قال ابن سيرين: هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم والمراد الأخذ من العدول والثقات دون غيرهم وأخرج الشافعي عن عروة أنه كان يسمع الحديث يستحسنه ولا يرويه لكونه لا يثق ببعض رواته لئلا يؤخذ عنه وهذا مسوق لبيان الاحتياط في الرواية والتثبت في النقل واعتبار من يؤخذ عنه والكشف عن حال رجاله واحدا بعد واحد حتى لا يكون فيهم مجروح ولا منكر الحديث ⦗٣٨٤⦘ ولا معضل ولا كذاب ولا من يتطرق له طعن في قول أو فعل ومن كان فيه خلل فترك الأخذ عنه واجب لمن عقل وقد روى ابن عساكر عن مالك لا تحملوا العلم عن أهل البدع ولا تحمله عمن لم يعرف بالطلب ولا عمن يكذب في حديث الناس وإن كان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب

  25. (السجزي) في الإبانة (خط) في ترجمة صالح بن حسان (عن ابن عباس) ظاهر صنيع المصنف أن مخرجه الخطيب خرجه وسكت عليه والأمر بخلافه بل أعله فقال: رواه أبو حفص الأبار عن صالح فاختلف عليه في رفعه ورواه أبو داود الحفري عن صالح عن محمد بن كعب قال ابن معين: وصالح ليس بشيء وقال النسائي: متروك الحديث ثم ساق له هذا الخبر

    ج ٨ ص ٣٨٤٩٧١٥ - (لا تؤخر الصلاة) أي عن وقتها لأن التأخير مع بقاء الوقت جائز مطلقا لقوله في خبر فابدأوا بالعشاء (لطعام ولا لغيره) إن ضاق وقتها بحيث لو أكل خرج الوقت

  26. (د عن جابر) في الأطعمة من حديث محمد بن ميمون وهو منكر الحديث وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به وقال أبو حاتم: لا بأس به وقال عبد الحق: يعلى بن منصور كذبه أحمد

    ج ٨ ص ٣٨٤٩٧١٦ - (لا تؤخر الجنازة) أي الصلاة عليها (إذا حضرت) إلى المصلى أي إلا لزيادة مصلين وإلا إذا غاب الولي ولم يخف تغييرها

  27. (هـ عن علي) أمير المؤمنين

    ج ٨ ص ٣٨٤٩٧١٧ - (لا تأذن امرأة في بيت زوجها) أي في دخوله أو في الأكل منه والمراد ببيته مسكنه بملك أم بغيره (إلا بإذنه) بالصريح أو ما ينزل منزلته من القرائن القوية قال النووي: أشار به إلى أنها لا تفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه وهو محمول على ما إذا لم تعلم رضاه به فإن علمته جاز نعم إن جرت عادته بادخال الضيفان موضعا معدا لهم حضر أو غاب لم يحتج لإذن خاص به وحاصله أنه لا بد من اعتبار الإذن تفصيلا أو إجمالا وهذا كله إذا سهل استئذانه فلو تعذر أو تعسر لنحو غيبة أو حبس ودعت ضرورة إلى الدخول عليها جاز بشرطه وفيه حجة على المالكية في إباحة دخول نحو الأب بيت المرأة بغير إذن زوجها لا يقال يعارضه حديث صلة الرحم لأنا نقول الصلة إنما تندب بما يملكه الواصل والتصرف في بيت الزوج لا تملكه إلا بإذنه (ولا تقوم من فراشها فتصلي تطوعا إلا بإذنه) الصريح أي إذا كان حاضرا فلو قامت بغير إذنه صح وأثمت لاختلاف الجهة ذكره العمراني قال النووي: ومقتضى المذهب عدم الثواب ويؤكد التحريم عدم ثبوت الخبر بلفظ النهي وفيه أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع أما بإذنه الصريح فيجوز ويقوم مقامه ما يقترن بالإعلام برضاه

  28. (طب عن ابن عباس) رمز لحسنه قال الهيثمي: رجاله ثقات

    ج ٨ ص ٣٨٤٩٧١٨ - (لا تأذنوا) إرشادا أو ندبا (لمن) أي لإنسان استأذن في الدخول أو الجلوس أو الأكل أو نحو ذلك (لم يبدأ بالسلام) عقوبة له بإهماله لتحية أهل الإسلام

  29. (هب والضياء) المقدسي (عن جابر) قال الهيثمي: فيه من لم أعرفهم اه

    ج ٨ ص ٣٨٤٩٧١٩ - (لا تؤذوا مسلما بشتم كافر) قاله لما شكا إليه عكرمة بن أبي جهل أنه إذا مر بالمدينة قيل له هذا ابن عدو الله فقام خطيبا فذكره

  30. (ك) في المناقب (عن سعيد بن زيد) قال الحاكم: صحيح فرده الذهبي في التلخيص فقال: قلت لا بل ⦗٣٨٥⦘ فيه ضعيفان وقال في المهذب: إسناده صالح

    ج ٨ ص ٣٨٥٩٧٢٠ - (لا تأكلوا البصل النيء) فيكره لأن الملائكة تتأذى بريحه أما المطبوخ فلا كراهة فيه كما مر

  31. (هـ عن عطية بن عامر) الجهني رمز لحسنه وفيه ابن لهيعة

    ج ٨ ص ٣٨٥٩٧٢١ - (لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال) قال في بحر الفوائد: الشيطان جسم يمكن أن يكون له يمين لكن لا يأكل بها لأنه معكوس مقلوب الخلقة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل كفعله وقد يقال شمال الإنسان مشؤوم فإن الكافر يعطى يوم القيامة كتابه بشماله والإنسان جعل يمينه لما فوق الإزار من الأكل والطهارة وقال ابن جرير: النهي عن الأكل بالشمال لا يناقضه ما رويناه عن علي أنه أخذ رغيفا بيد وكبدا مشويا بالأخرى فأكل ذا بذا لأن النهي عن استعمال اليسرى إنما هو عند عدم شغل اليمين فهو كما لو كان بيمناه علة فلا كراهة اه

  32. (د عن جابر) رمز لحسنه وقضية تصرف المصنف أن ذا لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما وهو غفول بل هو في مسلم باللفظ المزبور

    ج ٨ ص ٣٨٥٩٧٢٢ - (لا تألوا على الله) من الآلية اليمين أي لا تحلفوا على الله كأن تقولوا والله ليدخلن الله فلانا النار وفلانا الجنة (فإنه من تألى على الله أكذبه الله) قال المظهر: فلا يجوز لأحد أن يجزم بالغفران أو العقاب لأن أحدا لا يعلم مشيئة الله وإرادته في عباده بل يرجو للمطيع ويخاف للعاصي وإنما يجزم في حق من جاء فيه نص كالعشرة المبشرة اه. وقال العزالي: روي أن نبيا من الأنبياء كان ساجدا فوطئ بعض العتاة عنقه حتى ألصق الحصى بجبهته فرفع النبي عليه السلام رأسه مغضبا وقال: اذهب فلن يغفر الله لك فأوحى الله إليه تتألى علي في عبادي قد غفرت له وأخرج ابن عساكر في تاريخه أن عمر بن عبد العزيز قال لسليمان بن سعد: بلغنا أن فلانا عاملنا كان والده زنديقا قال: وما يضرك يا أمير المؤمنين فإن أبوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كافرين فما ضره فغضب غضبا شديدا وقال: ما وجدت مثلا غير هذا ثم عزله

  33. (طب عن أبي أمامة) قال الهيثمي: فيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف

    ج ٨ ص ٣٨٥٩٧٢٣ - (لا تباشر) خبر بمعنى النهي (المرأة المرأة) زاد النسائي في الثوب الواحد أي لا تمس امرأة بشرة أخرى ولا تنظر إليها فالمباشرة كناية عن النظر إذ أصلها التقاء البشرتين فاستعير إلى النظر إلى البشرة يعني لا تنظر إلى بشرتها (فتنعتها) أي تصف ما رأت من حسن بشرتها وهو عطف على تباشر (لزوجها كأنه ينظر إليها) فيتعلق قلبه بها فيقع بذلك فتنة والنهي منصب على المباشرة والنعت معا فتجوز المباشرة بغير توصيف قال القابسي: هذا الحديث أصل لمالك في سد الذرائع فإن حكمة النهي خوف أن يعجب الزوج الوصف فيفضي إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة

  34. (حم خ د) في النكاح (ت) في الاستئذان (عن ابن مسعود) ولم يخرجه مسلم وعزاه له الطبراني فوهم

    ج ٨ ص ٣٨٥٩٧٢٤ - (لا تباع أم الولد) أي لا يجوز ولا يصح بيعها وبيعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل النسخ وفي خلافة الصديق لم يعلم به ولما اشتهر النسخ في زمن عمر ونهى عنه رجع له من ذهب إلى بيعهن ولو علموا أنه قاله عن رأي فخالفوه ولم يصح عن علي أنه قضى ببيعها ولا أمر به غاية الأمر أنه تردد وقال لشريح في زمن خلافته: اقض فيه بما كنت تقضي حتى يكون الناس جماعة

  35. (طب عن خوات بن جبير) بن النعمان الأنصاري الأوسي أحد فرسان ⦗٣٨٦⦘ المصطفى صلى الله عليه وسلم وقيل هو صاحب ذات التحيين المذكورة في مقامات الحريري وقصتها معروفة توفي سنة أربعين

    ج ٨ ص ٣٨٦٩٧٢٥ - (لا تباغضوا) أي لا تختلفوا في الأهواء والمذاهب والنحل المخالفة لما عليه السواد الأعظم لأن البدعة في الدين والضلال عن الصراط المستبين يوجب التباغض بين المؤمنين (ولا تنافسوا) أي لا ترغبوا في الدنيا ولا تفتتنوا بها لأن المنافسة فيها تؤدي إلى قسوة القلب (ولا تدابروا) أي لا تقاطعوا ولا تغتابوا أو لا يعطى كل منكم أخاه دبره ويلقاه فيعرض عنه ويهجره (وكونوا عباد الله إخوانا) أي لا يعلو بعضكم بعضا فإنكم جميعا عباد الله فنهى عن التدابر ليقبل كل بوجهه إلى وجه أخيه لأن المدابرة رد كل واحد دبره إلى أخيه وهو التولي المنهي عنه المؤدي إلى القطيعة

  36. (م عن أبي هريرة)

  37. ٩٧٢٦ - (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام) لأن السلام إعزاز وإكرام ولا يجوز إعزازهم ولا إكرامهم بل اللائق بهم الإعراض عنهم وترك الالتفات إليهم تصغيرا لهم وتحقيرا لشأنهم فيحرم ابتداؤهم به على الأصح عند الشافعية وأوجبوا الرد عليهم بعليكم فقط ولا يعارضه آية {سلام عليك سأستغفر لك ربي} وآية {فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعملون} لأن هذا سلام متاركة ومنابذة لا سلام تحية وأمان (وإذا لقيتم أحدهم في طريق) فيه زحمة (فاضطروه إلى أضيقه) بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه نحو جدار أي لا تتركوا له صدر الطريق إكراما واحتراما فهذه الجملة مناسبة للأولى في المعنى والعطف وليس معناه كما قال القرطبي: إنا لو لقيناهم في طريق واحد نلجئهم إلى حرفة حتى يضيق عليهم لأنه إيذاء بلا سبب وقد نهينا عن إيذائهم ونبه بهذا على ضيق مسلك الكفر وأنه يلجيء إلى النار

    ج ٨ ص ٣٨٦
  38. (حم م د ت عن أبي هريرة)

  39. ٩٧٢٧ - (لا تبرز فخذك) يعني لا تكشفها (ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) فيه أن الفخذ عورة ويشهد له خبر غط فخذك فإن الفخذ عورة

    ج ٨ ص ٣٨٦
  40. (د) في الحمام والجنائز (هـ) في الجنائز (ك) من حديث عاصم بن ضمرة (عن علي) أمير المؤمنين قال أبو داود: حديث فيه نكارة وقال الذهبي: عاصم ليس بذاك وفيه أيضا يزيد أبو خالد القرشي ليس بحجة كذا في التنقيح وقال في المهذب: تكلموا فيه اه. لكن قال ابن القطان في أحكام النظر: رجاله كلهم ثقات والانقطاع الذي فيه زال برواية الدارقطني

    ج ٨ ص ٣٨٦٩٧٢٨ - (لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله) ولهذا كان العلماء يغارون على دقيق العلم أن يبدؤه لغير أهله وسئل الحبر عن تفسير قوله تعالى {والله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن} فقال: للسائل وما يؤمنك أني إن أخبرتك بتفسيرها كفرت فإنك تكذب به وتكذيبك به كفر بها فالمسألة الدقيقة لا تبذل لغير أهلها كالمرأة الحسناء التي تهدى إلى ضرير مقعد كما قيل: " خود تزف إلى ضرير مقعد "