حرف الفاء

١٦٨ فقرة، ج ٦ ص ٤١٨

الصفحة ٤ من ٥

  1. (هق من معاذ) بن جبل

    ج ٦ ص ٤٥١٥٩٣٠ - (في السواك عشر خصال) فاضلة (يطيب الفم) أي يذهب برائحته الكريهة ويكسبه ريحا طيبة (ويشد اللثة) أي لحم الأسنان (ويجلو البصر ويذهب البلغم ويذهب الحفر) بفتح الحاء والفاء بضبط المصنف داء يصيب الأسنان (ويوافق السنة) أي الطريقة المحمدية (ويفرح الملائكة) لأنهم يحبون الريح الطيبة (ويرضي الرب) لما في فعله من الثواب (ويزيد في الحسنات) لأن فعله منها (ويصحح المعدة) أي ما لم يبالغ فيه جدا

    ج ٦ ص ٤٥١
  2. (أبو الشيخ [ابن حبان] ) ابن حبان (في) كتاب (الثواب وأبو نعيم في) كتاب فضل (السواك) من طريق الخليل بن مرة وفيه كما قال الولي العراقي: ضعف عن ابن أبي رباح (عن ابن عباس) وهذا الحديث خرجه الدارقطني في سننه عن ابن عباس من هذا الوجه لكن ترتيبه يخالف ما هنا ولفظه في السواك عشر خصال مرضاة للرب ومسخطة للشيطان ومفرحة للملائكة جيد للثة ويذهب بالحفر ويجلو البصر ويطيب الفم ويقل البلغم وهو من السنة ويزيد في الحسنات اه ثم قال أعني الدارقطني معلى بن ميمون أحد رجاله ضعيف متروك وروى أبو نعيم من طريق إسماعيل بن عباس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء عليكم بالسواك فلا تغفلوه وأديموه فإن فيه أربعة وعشرين خصلة أفضلها وأعلاها درجة أنه يرضي الرحمن ومن أرضى الرحمن فإنه يحل الجنان. الثانية أنه يصيب السنة. الثالثة أنه تضاعف صلاته سبعا وعشرين ضعفا. الرابعة أنه يورث السعة والغنى. الخامسة يطيب النكهة. السادسة يشد اللثة. السابعة يذهب الصداع ويسكن عروق رأسه فلا يضرب عليه عرق ساكن ولا يسكن عليه عرق ضارب. الثامنة يذهب عنه وجع الضرس. التاسعة تصافحه الملائكة لما ترى من النور على وجهه. العاشرة تنقي أسنانه حتى تبرق. الحادي عشر تشيعه الملائكة إذا خرج إلى مسجده لصلاته. الثانية عشر تستغفر له حملة العرش عند رفع أعماله. الثالث عشر يفتح له أبواب الجنة. الرابعة عشر يقال هذا مقتد بالأنبياء يقفو آثارهم ويلتمس هديهم. الخامسة عشر يكتب له أجر من تسوك من يومه ذلك في كل يوم. السادسة عشر تغلق عنه أبواب الجحيم. السابعة عشر تستغفر له الأنبياء والرسل. الثامنة عشر لا يخرج من الدنيا إلا طاهرا مطهرا. التاسعة عشر لا يعاين ملك الموت عند قبض روحه إلا في الصورة التي يقبض فيها الأنبياء. العشرون لا يخرج من الدنيا حتى يسقى من الرحيق المختوم. الحادية والعشرون يوسع عليه قبره وتكلمه الأرض من محبته وتقول كنت أحب نغمتك على ظهري فلأتسعن عليك. الثانية والعشرون يصير قبره عليه أوسع من مد البصر. الثالثة والعشرون يقطع الله عنه كل داء ويعقبه كل صحة. الرابعة والعشرون يكسى إذا كسي الأنبياء ويكرم إذا كرموا ويدخل الجنة معهم بغير حساب. قال العراقي: خالد بن معدان لم يسمع من أبي الدرداء والحديث في متنه نكارة وهو موقوف

    ج ٦ ص ٤٥٢⦗٤٥٢⦘ ٥٩٣١ - (في الضبع) إذا صاده المحرم (كبش) هو فحل الضأن في أي سن كان والأنثى نعجة وواجب الضبع على قول الأكثر نعجة لا كبش

  3. (هـ عن جابر) قال البيهقي: حديث جيد تقوم به الحجة ورواه بمعناه أصحاب السنن الأربعة

    ج ٦ ص ٤٥٢٥٩٣٢ - (في الضبع كبش وفي الظبي) الغزال والأنثى ظبية (شاة) هي الواحدة من الغنم تقع على الذكر والأنثى من ضأن أو معز (وفي الأرنب) اسم جنس يقع على الذكر والأنثى (عناق) أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة وفي الروضة أنثى المعز من حين تولد حتى ترعى (وفي اليربوع) حيوان معروف كلون الغزال (جفرة) أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها والذكر جفر سمي به لأنه جفر جنباه أي عظما

  4. (هق) وكذا الدارقطني كلاهما من حديث أبي الزبير (عن جابر) بن عبد الله (عد هق عن عمر) بن الخطاب قال عبد الحق: رواه الثقات الأثبات عن عمر من قوله

    ج ٦ ص ٤٥٢٥٩٣٣ - (في العسل في كل عشرة أزق زق) جمع قلة لزق وهو السقاء الذي زق جلده أي سلخ من قبل رأسه وبه أخذ أبو حنيفة وأحمد والشافعي في القديم فأوجبوا فيه العشر وفي الجديد لا زكاة فيه وهو مذهب مالك لأنه ليس بقوت ولم يصح فيه خبر

  5. (ت هـ) في الزكاة (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الترمذي: لا يصح وفيه صدقة السمين ضعيف وقد خولف وقال النسائي حديث منكر وقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح اه. وتعقبه مغلطاي بصحة حديث فيه في مسند الشافعي وغيره اه. وبالجملة فحديث الترمذي هذا جزم الحافظ ابن حجر وغيره ليضعفه

    ج ٦ ص ٤٥٢٥٩٣٤ - (في الغلام) أي المولود الذكر (عقيقة) وهو ما يذبح عند حلق شعره (فأهريقوا) عنه (دما) أي اذبحوا عنه شاتين ويجزئ واحدة (وأميطوا عنه الأذى) نجسا أو طاهرا فيحلق شعر رأسه يوم السابع ويتصدق بزنته ذهبا فإن عسر ففضة أما الأنثى فيعق عنها بشاة واحدة

  6. (ن عن سلمان بن عامر) الضبي صحابي مشهور

    ج ٦ ص ٤٥٢٥٩٣٥ - (في الكبد الحارة أجر) يعني في سقي كل ذي روح من الحيوان أجر والمراد المحترم

  7. (هب عن سراقة) بضم المهملة وخفة الراء (ابن مالك) بن جشم المدلجي

    ج ٦ ص ٤٥٢٥٩٣٦ - (في اللبن صدقة) أي زكاة ولم أر من أخذ بقضية هذا الخبر فأوجبها فيه ويمكن تنزيله على زكاة التجارة وقد يحمل على صدقة التطوع ويكون الطلب ندبا <فائدة> سئل جدي الشرف المناوي هل اللبن أفضل من العسل أم عكسه؟ فأجاب بأن الذي يظهر أن اللبن أفضل من العسل (الروياني) في مسنده (عن أبي ذر) ورواه عنه أيضا الخلال والديلمي

    ج ٦ ص ٤٥٢٥٩٣٧ - (في اللسان الدية إذا منع الكلام وفي الذكر الدية إذا قطعت الحشفة وفي الشفتين الدية)

  8. (عد هق عن ابن عمرو) ابن العاص

    ج ٦ ص ٤٥٣⦗٤٥٣⦘ ٥٩٣٨ - (في المؤمن) أي الغير الكامل الإيمان (ثلاث خصال الطيرة والظن) أي السيء (والحسد) فقلما ينفك عنها (فمخرجه من الطيرة أن لا يرجع) عن مقصده بل يعزم ويتوكل على ربه (ومخرجه من الظن أن لا يحقق ومخرجه من الحسد أن لا يبغي) على المحسود وقد مر معناه غير مرة

  9. (ابن صصري في أماليه فر عن أبي هريرة)

  10. ٥٩٣٩ - (في المنافق ثلاث خصال إذ حدث كذب) أي أخبر بخلاف الواقع (وإذا وعد أخلف) بأن لا يفي به (وإذا ائتمن خان) في أمانته أي تصرف فيها على خلاف الشرع ونقض ما ائتمن عليه ولم يؤده كما هو وقد مر ذلك أول الكتاب موضحا

    ج ٦ ص ٤٥٣
  11. (البزار) وكذا الطبراني في الأوسط (عن جابر) بن عبد الله قال الهيثمي: فيه يوسف بن الخطاب مجهول

    ج ٦ ص ٤٥٣٥٩٤٠ - (في المواضح) جمع موضحة وهي التي ترفع اللحم عن العظم وتوضحه أي تظهر بياضه (خمس خمس من الإبل) إن كان في رأس أو وجه وإلا ففيها الحكومة عند الشافعي وتمام الحديث والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل قال القاضي: وأمثال هذه التقديرات تعبد محض لا طريق إلى معرفته إلا التوقيف

  12. (حم ٤ عن ابن عمرو) بن العاص

    ج ٦ ص ٤٥٣٥٩٤١ - (في أحد جناحي) في خط المصنف جناح بدون الياء ولعله سبق قلم (الذباب سم والآخر شفاء فإذا وقع في الطعام) أي المائع (فأملقوه) أي اغمسوه (فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء) والأمر للندب

  13. (هـ عن أبي سعيد) الخدري رمز المصنف لحسنه

    ج ٦ ص ٤٥٣٥٩٤٢ - (في الوضوء إسراف) أي مجاوزة للحد في قدر الماء (وفي كل شيء من العبادات وغيرها) إسراف بحسبه وهو مذموم

  14. (ص عن يحيى بن أبي عمرو السيباني) بفتح السين المهملة وسكون المثناة التحتية بعدها موحدة أبو زرعة الحمصي قال الذهبي وغيره: ثقة وروايته عن الصحابة مرسلة فلذا قال (مرسلا)

  15. ٥٩٤٣ - (في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذرية بطونهم) قال الزمخشري: الذرب فساد المعدة وقال ابن الأثير: الذرب بالتحريك داء يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه وقد احتج بهذا الحديث من قال بطهارته من مأكول اللحم أما من الإبل فبنص الحديث وأما من غيرها فبالقياس وهو قول مالك وأحمد وطائفة من السلف ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والاصطخري والروياني وذهب الشافعي كالجمهور إلى نجاسة كل بول وروث من مأكول أو غيره وردوا الأول بأنه للتداوي بدليل قوله شفاء وهو جائز كتناوله لعطش وميتة ⦗٤٥٤⦘ لجوع وأما حديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها فأراد بالحرام ما أخذ قليله بسبب أخذ كثيره أو أنه في المسكر أو المراد نفي الشفاء الحاصل بالحرام والشفاء ليس فيه بل الشافي هو الله فإن قيل فلا وجه لتخصيص الحرام قلنا تخصيص أحد النوعين بالذكر لا يدل على نفي الآخر بخلاف الصفة سيما إذا وقع السؤال لذلك النوع أو خص للزجر

    ج ٦ ص ٤٥٣
  16. (ابن السني وأبو نعيم) معا (في الطب) النبوي وابن المنذر (عن ابن عباس) ورواه الحارث والديلمي وفيه ابن لهيعة وغيره

    ج ٦ ص ٤٥٤٥٩٤٤ - (في أصحابي) الذين ينسبون إلى صحبتي وفي رواية في أمتي وهو أوضح في المراد (اثني عشر منافقا) هم الذين جاؤوا متلثمين وقد قصدوا قوله ليلة العقبة مرجعه من تبوك حتى أخذ مع عمار وحذيفة طريق الثنية والقوم ببطن الوادي فحماه الله وأعلمه بأسمائهم (فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة) زاد في رواية ولا يجدون ريحها (حتى يلج الجمل في سم الخياط)

  17. (حم م عن حذيفة)

  18. ٥٩٤٥ - (في أمتي خسف ومسخ وقذف) بالحجارة من جهة السماء استشكل هذا الحديث ابن مردويه عن جابر مرفوعا دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعا فرفع عنهم شيئين وأبى أن يرفع عنهم اثنين دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء والخسف من الأرض وأن لا يلبسهم شيعا ولا يذيق بعضهم بأس بعض فرفع عنهم الخسف والرجم وأبى أن يرفع الآخرين وأجيب أن الإجابة مقيدة بزمن مخصوص وهو وجود الصحابة والقرون الفاضلة وأما بعد فيجوز وقوعه وبأن المراد أن لا يقع لجمعهم بل لأفراد منهم غير مقيد بزمن <تنبيه> من الغريب قول ابن العربي الممسوخ حيوانا مأكولا لا يحرم أكله لأن كونه آدميا قد زال حكمه ولم يبق له أثر أصلا وقال الحافظ ابن حجر: وحل أكل الآدمي إذا مسخ حيوانا مأكولا لم أره في كتب فقهائنا

    ج ٦ ص ٤٥٤
  19. (ك) في الفتن من حديث الحسن بن عمرو الفقي عن أبي الزبير (عن ابن عمرو) بن العاص قال الحاكم: على شرط مسلم إن كان أبو الزبير سمع من ابن عمرو قال ابن حجر: والمسخ قد ورد في روايات كثيرة وفي أسانيدها مقال غالبا لكن يدل مجموعها على أن لذلك أصلا

    ج ٦ ص ٤٥٤٥٩٤٦ - (في أمتي) أي سيظهر في أمتي (كذابون) صيغة مبالغة من الكذب وهو الخبر الغير المطابق للواقع ولا يعارضه الإخبار بإفشاء الكذب من القرن الرابع لأن المراد الزيادة على الكذب كما دلت عليه صيغة المبالغة وفي رواية كلهم يكذب على الله ورسوله (ودجالون) أي مكارون منسوبون من الدجل وهو التلبيس مبالغون في الكذب وأفردهم عن الأولين باعتبار ما قام بهم من المبالغة في الزيادة فيه تنبيها على أنهم النهاية التي لا شيء بعدها في هذا المبلغ وظاهر هذا أن الدجال إذا جمع أريد به علم الجنس وإذا أفرد فهو علم شخص (سبعة وعشرون منهم أربع نسوة وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي) وعيسى إذا نزل إنما يحكم بشرعه

  20. (حم طب) وكذا الديلمي (والضياء) المقدسي (عن حذيفة) قال الهيثمي بعد ما عزاه لأحمد والطبراني والبزار رجال البزار رجال الصحيح وقضيته أن رجال ذينك ليسوا كذلك فلو عزاه المصنف للبزار لكان أحسن

    ج ٦ ص ٤٥٤٥٩٤٧ - (في بيض النعام يصيبه المحرم) أي يتلفه (ثمنه) أي يضمن قشره بقيمته لأنه ينتفع به

  21. (هـ عن أبي هريرة) ورواه ⦗٤٥٥⦘ عنه أيضا الطبراني والديلمي

    ج ٦ ص ٤٥٥٥٩٤٨ - (في بيضة نعام) يتلفها المحرم (صيام يوم أو إطعام مسكين) مدا من طعام وبهذا أخذ الأئمة ومذهب الشافعي أن في بيض النعام ولو مذرا القيمة

  22. (هق) وكذا الدارقطني (عن أبي هريرة) قال الذهبي: هذا حديث منكر اه. ورواه الدارقطني أيضا عن عائشة بلفظ في بعض نعام كسره رجل محرم صيام يوم لكل بيضة قال عبد الحق: هذا لا يسند من وجه صحيح

    ج ٦ ص ٤٥٥٥٩٤٩ - (في ثقيف) اسم قبيلة (كذاب) قيل هو المختار بن عبيد الذي زعم أن جبريل يأتيه بالوحي (ومبير) أي مهلك وتنوينه للتعظيم هو الحجاج لم يكن في الإهلاك أحد مثله قبل قتل مئة وعشرين ألفا صبرا سوى ما قتل في حروبه وفيه إخبار عن المغيات وقد وقع فهو من المعجزات

  23. (ت) في المناقب (عن ابن عمر) بن الخطاب (طب عن سلامة بنت الحسن) رمز المصنف لصحته وليس كما قال ففيه من طريق الترمذي عبد الله بن عصم قال ابن حبان: منكر الحديث وخبر الطبراني أعله الهيثمي بأن فيه نسوة مساتير

    ج ٦ ص ٤٥٥٥٩٥٠ - (في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة) ما له سنة كاملة سمي به لأنه يتبع أمه أو لأن قرنه يتبع أذنه (وفي أربعين من البقر مسنة) وتسمى ثنية وهي ما لها سنتان كاملتان سميت مسنة لكمال أسنانها

  24. (ت هـ عن ابن مسعود) رمز المصنف لحسنه

    ج ٦ ص ٤٥٥٥٩٥١ - (في جهنم واد وفي الوادي بئر يقال له هبهب) قال ابن الأثير: الهبهب السريع وهبهب السراب إذا ترقرق (حق على الله أن يسكنها كل جبار) أي متمرد على الله عات متكبر قال القاضي: سمي بذلك إما للمعانه من شدة اضطراب النار فيه والهابه من هبهب الشراب إذا لمع أو لسرعة اتقاد ناره بالعصاة واشتعالها فيهم من الهبهب الذي هو السرعة أو لشدة أجيج النار فيه من الهباب وهو الصياح. قال الغزالي: أودية جهنم عدد أودية الدنيا وشهواتها وقد تضمن هذا الحديث ما يقصم الظهر جزعا ويبكي القلوب ألما والعيون دما من ظلمة الفؤاد من ظلم العباد وقسوة القلب والفؤاد <تنبيه> سميت جهنم لأنها كريهة المظهر والجهام السحاب الذي هرق ماؤه والغيث رحمة فلما أنزل الله الغيث من السحاب أطلق عليه اسم الجهام لزوال الرحمة الذي هو الغيث فكذا الرحمة أزالها الله من جهنم فكانت كريهة المنظر والمخبر

  25. (ك) في الرقاق (عن أبي موسى) الأشعري قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي ورده عليهما الزين العراقي بأن فيه أزهر بن وسنان ضعفه ابن معين وابن حبان وأورد له في الضعفاء هذا الحديث اه. فكما أن الحاكم لم يصب في تصحيحه لم يصبه ابن الجوزي في حكمه عليه بالوضع بل هو ضعيف

    ج ٦ ص ٤٥٥٥٩٥٢ - (في خمس من الإبل شاه) وفي عشر شاتان وفي خمس عشر ثلاث شياه (وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض) زاد في رواية أنثى وهي التي تم لها سنة سميت لأن أمها تكون حاملا والمخاض الحوامل من النوق لا واحد لها من لفظها ويقال لواحدتها خلفة وإنما أضيفت إلى المخاض والواحدة لا تكون بنت نوق لأن أمها تكون من نوق حوامل وضعت حملها معهن في سنة وهي تتبعهن ووصفها بأنثى تأكيدا كما قال سبحانه {نعجة واحدة} ⦗٤٥٦⦘ وفائدة التأكيد أن لا يتوهم متوهم أن البنت هنا والابن في ابن لبون كالبنت في بنت طلق والابن في ابن آوى وابن داية يشترك فيها الذكر والأنثى (إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة) وهي التي تمت أربع سنين ودخلت في الخامسة (إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومئة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون) دليل على استقرار الحساب بعد ما جاوز العدد المذكور وهو مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة والثوري يستأنف الحساب بإيجاب الشياه ثم بنت مخاض ثم بنت لبون على الترتيب السابق (فإذا كانت إحدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومئة فإذا كانت ثلاثين ومئة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومئة فإذا كانت أربعين ومئة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومئة فإذا كانت خمسين ومئة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومئة فإذا كانت ستين ومئة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومئة فإذا كانت سبعين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومئة فإذا كانت ثمانين ومئة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومئة فإذا كانت تسعين ومئة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومئة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت وفي سائمة الغنم أي راعيتها لا لمعلوفة (في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة فإن زادت واحدة فشاتان إلى المائتين فإن زادت على المائتين) واحدة (ففيها ثلاث إلى ثلاث مئة فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مئة شاة شاة ليس فيها شيء حتى تبلغ ⦗٤٥٧⦘ المئة ولا يفرق) بضم أوله وفتح ثالثه مشددا (بين مجتمع) بكسر الميم الثانية (ولا يجمع) بضم أوله وفتح ثالثه أي لا يجمع المالك والمصدق (بين متفرق) بتقديم التاء على الفاء (مخافة) وفي رواية للبخاري خشية (الصدقة) أي مخافة المالك كثرة الصدقة والساعي قلتها وفيه أن الخلطة تجمع مال الخليطين كواحد لكن بشروط مبينة في الفروع (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان) ما متضمنة معنى الشرط أي مهما كان من خليطين أي مخلوطين أو خالطين فإنهما أي الخليطين بالمعنى الثاني أو مالكيهما بالمعنى الأول ولا مانع من ذلك إذ فعيل تأتي بمعنى مفعول وبمعنى فاعل ويجوز جمعها باعتبارين فيكون خليط بمعنى مخلوط بالنسبة للمال وبمعنى خالط بالنسبة للمالك ومعنى يتراجعان أن من أخرج منهما زكاتهما من ماله رجع على الآخر بقدر نسبة ماله إلى جملة المال وقوله (بالسوية) أراد به النسبة (ولا يؤخذ في الصدقة هرمة) بكسر الراء أي كبيرة السن (ولا ذات عوار) بفتح العين المعيبة بما يرد به في البيع (من الغنم ولا تيس الغنم) أي فحل المعز (إلا أن يشاء المصدق) بتخفيف الصاد أي الساعي وبتشديدها أي المالك والاستثناء إما من التيس لأنه قد يزيد على خيار الغنم في القيمة لطلب الفحولة أو من الكل إذ أداؤه أنفع للمستحقين فالمنع في المذكورات موضعه إذا كانت ماشيته كلها كذلك والغرض كما قال الحطابي أن لا يأخذ الساعي شرار الأموال كما لا يأخذ كرائمها فلا يجحف بالمالك ولا يزري بالمستحقين

  26. (حم عد ك عن ابن عمر) بن الخطاب

    ج ٦ ص ٤٥٧٥٩٥٣ - (في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض)

  27. (د عن ابن مسعود)

  28. ٥٩٥٤ - (في طعام العرس مثقال من ريح الجنة) الله أعلم بما أراد نبيه

    ج ٦ ص ٤٥٧
  29. (الحارث) بن أبي أسامة (عن عمر) بن الخطاب ورواه عنه الديلمي أيضا

    ج ٦ ص ٤٥٧٥٩٥٥ - (في عجوة العالية) العجوة تمر بضرب إلى سواد والعالية الحوائط والقرى التي في الجهة العليا للمدينة مما يلي نجد (أول البكرة) بضم فسكون نصب على الظرفية (على ريق النفس) أي بزاق الإنسان نفسه (شفاء من كل سحر أو سم) لخاصية فيه أو لدعاء النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم له أو لغير ذلك وهل تناوله أول الليل كتناوله أول النهار حتى يندفع عنه ضرر السحر والسم إلى الصباح احتمالان وظاهر الإطلاق المواظبة على ذلك قال الخطابي: كون العجوة ينفع من السحر والسم إنما هو ببركة دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم لتمر المدينة لا لخاصية في التمر وقال ابن التين: يحتمل أن المراد نخل خاص لا يعرف الآن أو هو خاص بزمنه

  30. (حم عن عائشة) ورواه عنها الديلمي أيضا

    ج ٦ ص ٤٥٧٥٩٥٦ - (في كتاب الله) القرآن (ثمان آيات للعين: الفاتحة وآية الكرسي) لفظ رواية الديلمي كما رأيته في نسخة قديمة مصححة بخط الحافظ ابن حجر في كتاب الله عز وجل ثمان آيات للعين لا يقرؤها عبد في دار فتصيبهم في ذلك اليوم عين إنس أو جن فاتحة الكتاب سبع آيات وآية الكرسي اه بنصه

  31. (فر عن عمران بن حصين) ورواه عنه الميداني أيضا

    ج ٦ ص ٤٥٨⦗٤٥٨⦘ ٥٩٥٧ - (في كل إشارة في الصلاة عشر حسنات) الظاهر أن المراد بالإشارة فيه الإشارة بالمسبحة في التشهد عند قوله لا إله إلا الله

  32. (المؤمل) بوزن محمد بالهمزة (بن إهاب) بكسر أوله وبموحدة الربعي العجلي أبو عبد الرحمن الكوفي نزيل الرملة أصله من كرمان قال في التقريب كأصله: صدوق له أوهام (في جزئه عن عقبة بن عامر) الجهني ورواه الطبراني بلفظ يكتب بكل إشارة يشيرها الرجل في صلاته بيده بكل أصبع حسنة أو درجة قال البيهقي: وسنده حسن

    ج ٦ ص ٤٥٨٥٩٥٨ - (في كل) أي في إرواء كل (ذات كبد) بفتح فكسر أو فسكون أو كسر فسكون وفي ظرفية أو سببية كما في خبر في النفس مئة من الإبل (حرى) فعلى من الحر وهو تأنيث حران وهما للمبالغة وأنثها لأن الكبد مؤنث سماعي. قال القرطبي: عنى به حرارة الحياة أو حرارة العطش وفي رواية كل كبد رطبة أي حية يعني بها رطوبة الحياة (أجر) عام مخصوص بحيوان محترم وهو ما لم يؤمر بقتله ونبه بالسقي على جميع وجوه الإحسان من الإطعام قال القرطبي: وفيه أن الإحسان إلى الحيوان مما يغفر الذنوب وتعظم به الأجور ولا يناقضه الأمر بقتل بعضه أو إباحته فإنه إنما أمر به لمصلحة راجحة ومع ذلك فقد أمرنا بإحسان القتلة

  33. (حم هـ عن سراقة بن مالك حم عن ابن عمرو) بن العاص وسببه كما في مسند أبي يعلى قيل يا رسول الله الضوال ترد علينا هل لنا أجر أن نسقيها قال: نعم ثم ذكره وقضية اقتصار المصنف على ابن ماجه من بين الستة أنه تفرد به وهو ذهول فقد خرجه الشيخان معا والبخاري في بدء الخلق وفي باب الآبار وعند أبي هريرة في لفظ في كل ذات كبد رطبة أجر ومسلم في الحيوان عنه كمثل معناه وعذر المصنف أنه في ذيل حديث المومسة التي سقت الكلب فلم يتفطن له

    ج ٦ ص ٤٥٨٥٩٥٩ - (في كل ركعة تسليمة) بعد التشهد لمن شاء وذلك في النفل

  34. (هـ عن أبي سعيد) الخدري ورواه الديلمي أيضا

    ج ٦ ص ٤٥٨٥٩٦٠ - (في كل ركعتين التحية) فيه حجة لأحمد في وجوب التشهد الأول كالأخير وقال مالك وأبو حنيفة سنتان والشافعي الأول سنة والأخير واجب

  35. (م عن عائشة) قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير وكان يقرأ في كل ركعتين التحية

    ج ٦ ص ٤٥٨٥٩٦١ - (في كل ركعتين تشهد وتسليم على المرسلين وعلى من تبعهم من عباد الله الصالحين) وهم القائمون بما عليهم من حقوق الله وحقوق عباده وفيه أن الأفضل للمتنفل أن يتشهد في كل ركعتين ويسلم لا في كل ركعة

  36. (طب عن أم سلمة)

  37. ٥٩٦٢ - (في كل قرن من أمتي سابقون) قال الحكيم: هم البدلاء الصديقون الذين بهم يدفع البلاء عن وجه الأرض ويرزقون وذلك لأن النبوة ختمت بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يبق إلا الولاية فكان من الصحب من المقربين قليل ومن بعدهم في كل قرن قليل اه وفي شرح الحكم أن المراد بالسابق الداعي إلى الله المبعوث على رأس كل قرن للتجديد

    ج ٦ ص ٤٥٨
  38. (الحكيم) الترمذي (عن أنس) ورواه أبو نعيم والديلمي عن ابن عباس فما أوهمه عدول المصنف للحكيم من أنه لا يوجد لأحد من المشاهير الذي وضع لهم الرموز غير جيد

    ج ٦ ص ٤٥٩⦗٤٥٩⦘ ٥٩٦٣ - (في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن) أي مخاصم واستثنى في رواية أخرى جماعة أخرى قد مر ذلك

  39. (هب عن كثير بن مرة) ضد حلوة (الحضرمي) بفتح الحاء والراء (مرسلا) هو الحمصي قال ابن سعد: تابعي ثقة والنسائي: لا بأس به قال في التقريب كأصله: ووهم من عده الصحابة

    ج ٦ ص ٤٥٩٥٩٦٤ - (في ليلة النصف من شعبان يوحي الله إلى ملك الموت بقبض كل نفس) أي من الآدميين وغيرهم (يريد قبضها) أي موتها (في تلك السنة) كلها والظاهر أن المراد غير شهداء البحر الذين هو يتولى قبض أرواحهم

  40. (الدينوري) أبو بكر أحمد بن مروان المالكي (في) كتاب (المجالسة) تأليفه وهو في عدة أسفار نسبة إلى دينور بفتح الدال المهملة وسكون المثناة تحت وفتح النون والواو وآخره راء بلدة من بلاد الجبل عند قرمسين ينسب إليها جمع من العلماء والصلحاء (عن راشد بن سعد مرسلا) هو الحمصي شهد صفين قال الذهبي: ثقة مات سنة ثلاث عشرة ومئة

    ج ٦ ص ٤٥٩٥٩٦٥ - (في مسجد الخيف قبر سبعين نبيا) في رواية قبر سبعون نبيا ببناء قبر للمفعول