حرف اللام

٦٣٢ فقرة، ج ٧ ص ٢٥٢

الصفحة ١٣ من ١٦

  1. (طب عن ميمونة) قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت منها فضلة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فقلت: إني قد اغتسلت منه فذكره ورواه عنها أحمد ولعل المؤلف أغفله سهوا رمز المصنف لحسنه

    ج ٧ ص ٣٦٨٧٦١١ - (ليس على الماء جنابة ولا على الأرض جنابة ولا على الثوب جنابة) قال ابن الأثير: أراد أنه لا يصير شيء منها جنبا يحتاج إلى الغسل لملامسة الجنب إياها اه. أخذ بظاهره بعض المجتهدين كالحسن فذهب إلى أن النجاسة الحكمية إذا جف محلها من نحو أرض فالصلاة عليه أو فيه مجزئة

    ج ٧ ص ٣٦٨
  2. (قط) من حديث حفص بن عمر المازني عن سليم بن حبان عن سعيد بن مينا (عن جابر) بن عبد الله قال الغرياني في حاشية مختصر الدارقطني: فيه أبو عمر حفص بن عمر المازني لم أجده روى عن سليمان بن حبان وقال في لسان الميزان: وحفص لا يعرف وذكر له هذا الخبر ورواه ابن جرير في التهذيب والدارقطني عن ابن عباس بلفظ أربع لا يجنبن الإنسان والماء والأرض والثوب

    ج ٧ ص ٣٦٨٧٦١٢ - (ليس على المختلس) وهو من يأخذ معاينة ويهرب (قطع) لأن من شرط القطع الإخراج من الحرز

  3. (هـ عن عبد الرحمن بن عوف) جزم الحافظ ابن حجر بصحته فقال: رواه ابن ماجه عن ابن عوف بإسناد صحيح وأعاده مرة أخرى فقال: رجاله ثقات فاقتصار المصنف على رمزه لحسنه غير حسن

    ج ٧ ص ٣٦٨٧٦١٣ - (ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها) وفي رواية إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه اه. فللمرأة ولو أمة ستر جميع بدنها بقميص أو غيره إلا الوجه فيحرم ستره اتفاقا إلا ما لا يمكن ستر رأسها إلا به ولها سدل ثوب متجاف عنه

  4. (طب عن ابن عمر) قال الهيثمي: وفيه أيوب بن محمد اليمامي وهو ضعيف ⦗٣٦٩⦘ (هق عن ابن عمر) بن الخطاب رمز لحسنه قال الذهبي في المهذب: وفيه أيوب بن محمد أبو الجمل ضعفه ابن معين وغيره وعن الدارقطني: تفرد برفعه أيوب هذا والصواب وقفه وفي اللسان عن العقيلي: لا يتابع على رفعه وإنما يروى موقوفا ورواه الدارقطني باللفظ المزبور عن ابن عمر المذكور وتعقبه الغرياني في مختصره بأن فيه أيوب بن محمد أبو الجمل قاضي اليمامة قال أبو حاتم: لا بأس به ورواه البخاري في تاريخه ولم يضعفه وأما أبو زرعة فقال: منكر الحديث وقال ابن معين: لا شيء

    ج ٧ ص ٣٦٩٧٦١٤ - (ليس على المسلم في) عين (عبده ولا في) عين (فرسه صدقة) أي زكاة والمراد بالفرس والعبد الجنس واحترز بالعين عن وجوبها في قيمتهما إذا كانا للتجارة وخص المسلم وإن كان الأصح تكليف الكافر بالفروع لأنه ما دام كافرا لا يخاطب بالإخراج في الدنيا وأوجبها الحنفية في الفرس السائمة وحملوا الخبر على فرس الغزو

  5. (حم ق ٤) في الزكاة (عن أبي هريرة) زاد مسلم في رواتيه إلا صدقة الفطر أو العيد

    ج ٧ ص ٣٦٩٧٦١٥ - (ليس على المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه) ولا في غيرهما من كل ما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب فنبه بالكرم على بقية أنواع الثمار (إذا كان أقل من خمسة أوسق) فشرط وجوب الزكاة النصاب وهو خمسة أوسق ستون صاعا كيلا ووزنا

  6. (ك هق) في الزكاة (عن جابر) وقال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي

    ج ٧ ص ٣٦٩٧٦١٦ - (ليس على المعتكف صيام) أي واجب (إلا أن يجعله على نفسه) بالالتزام بنحو نذر وهذا حجة للشافعي وأحمد في ذهابهما إلى صحة الاعتكاف بدون صوم وبالليل وحده ورد على أبي حنيفة ومالك حيث منعاه

  7. (ك) في الصوم (هق) كلاهما (عن ابن عباس) قال الحاكم: على شرط مسلم وعارضه بما لم يصح اه. وأقره الذهبي ورواه الدارقطني هكذا من هذا الوجه ثم قال: رفعه هذا الشيخ يعني محمد بن إسحاق السوسي وغيره لا يرفعه. وقال ابن حجر: رواه الحاكم مرفوعا والصواب موقوفا

    ج ٧ ص ٣٦٩٧٦١٧ - (ليس على المنتهب) الذي يعتمد القوة والغلبة ويأخذ عيانا (ولا على المختلس ولا على الخائن) في نحو وديعة (قطع) لأنهم غير سراق والله سبحانه أناط القطع بالسرقة قال ابن العربي: أما المنتهب فلأنه قد جاهر والسرقة معناها الخفاء والتستر عن الأبصار والأسماع وأما المختلس فإنه وإن كان سارقا لغة فليس بسارق عرفا فإنه مجاهر لا يقصد الخلوات ولا يترصد الغفلات إلا عن صاحب المال فقط وإنما يراعى فعل السرقة على العموم وأما الخائن فلأنه ائتمن على المال ومكن منه فلم يكن محترزا عنه كالمودع والمأذون في دخول الدار وقال القرطبي: فيه أنه لا قطع على جاحد متاع لأنه خائن ولا قطع على خائن قال: خلافا لأحمد وابن راهويه

  8. (حم ٤ حب) كلهم في السرقة (عن جابر) قال الترمذي: حسن صحيح وقال ابن حجر: رواته ثقات إلا أنه معلول بين ذلك أبو حاتم والنسائي

    ج ٧ ص ٣٦٩٧٦١٨ - (ليس على النساء) في النسك (حلق) وعليه الإجماع (إنما على النساء التقصير) فيكره لهن الحلق فإن حلقن أجزأ قال جمع شافعيون: والخنثى مثلها

  9. (د) في الحج (عن ابن عباس) سكت عليه أبو داود رمز المصنف لحسنه وهو كما ذكر ⦗٣٧٠⦘ فقد قال ابن حجر: سنده حسن وذكره أبو حاتم في العلل والبخاري في التاريخ اه. لكن قال ابن القطان: حديث ضعيف منقطع أما ضعفه فلأن أم عثمان بنت أبي سفيان لا يعرف حالها وأما انقطاعه فبين لقول ابن جريج فيه بلغني عن صفية

    ج ٧ ص ٣٧٠٧٦١٩ - (ليس على أبيك) بكسر الكاف خطابا لمؤنث (كرب بعد اليوم) قاله لفاطمة حين قالت في مرضه واكرب أبتاه والكرب ما يجده من شدة الموت لتضاعف أجوره وزعم أن كربه شفقة على أمته من حلول الفتن قال الخطابي: خطأ

  10. (خ عن أنس) بن مالك قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة: واكرب أبتاه قال: ليس على أبيك إلخ وفي رواية لا كرب على أبيك إلخ فلما مات قالت: واأبتاه أجاب ربا دعاه واأبتاه جنة الفردوس مأواه واأبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه كله البخاري

    ج ٧ ص ٣٧٠٧٦٢٠ - (ليس على أهل لا إله إلا الله) يعني على من نطق بها عن صدق وإخلاص فأهلها من انفتح لهم عيون أفئدتهم بالتوبة إلى الله والإصلاح لما خربوا والاعتصام بالله والإخلاص لله فمن قدم على ربه مع الإصرار على الذنوب فليس من أهل لا إله إلا الله بل من أهل قول لا إله إلا الله في الاختيار ولذلك قال تعالى {فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون} أي عن صدق لا إله إلا الله ولم يقل عما كانوا يقولون ومن أهل قول لا إله إلا الله الذين يدلون على الله بأعمالهم في الشريعة ويعجبون بأنفسهم يتكبرون بها ويتغالون ويتعالون على الخلق ويعاملون الله في السر بخلاف العلن ويراؤون بأعمالهم في طلب الدنيا وجاهها وفخرها ساخطين لأقدار الله في الخلق وفي أنفسهم حاسدين لعباده في نعمهم مضادين لأقضيته فهؤلاء أهل الأثقال الذين تحت المشيئة وهم أهل قول لا إله إلا الله لا أهلها الذين الكلام هنا فيهم (وحشة في الموت) أي في حال نزول الموت بهم (ولا في القبور ولا في النشور) أي يوم النشور (كأني أنظر إليهم عند الصيحة) أي نفخة إسرافيل النفخة الثانية للقيام من القبور للحشر (ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن) أي الهم من خوف العاقبة أو همهم من أجل المعاش وآفاته أو من وسوسة الشيطان أو حزن الموت أو حزن زوال النعم أو هو عام في جميع الأحزان الدنيوية والأخروية قال الحكيم: وإنما ذهبت عنهم الوحشة في القبور والنشور لأنهم بشروا بالنجاة من العذاب والحساب والفوز يوم القيامة ولقوا روحا وريحانا عند الموت وفي الآخرة نضرة وسرورا

  11. (طب) وكذا في الأوسط (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: رواه الطبراني من طريقين في إحداهما أي وهي المذكورة هنا يحيى الحماني وفي الأخرى مشاجع بن عمرو وكلاهما ضعيف اه وأورده ابن الجوزي في الواهيات وأعله قال الحافظ العراقي: ورواه عنه أيضا أبو يعلى والبيهقي بسند ضعيف

    ج ٧ ص ٣٧٠٧٦٢١ - (ليس على رجل) في رواية ليس على ابن آدم (نذر فيما لا يملك) يعني لو نذر عتق من لا يملكه أو التضحي بشاة غيره أو نحو ذلك لم يلزمه الوفاء به وإن دخل في ملكه (ولعن المؤمن كقتله) في التحريم أو العقاب أو الإبعاد إذ اللعنة ⦗٣٧١⦘ تبعيد من الرحمة والقتل يبعد من الحياة الحسية والضمير للمصدر الذي دخل عليه الفعل أي فلعنه كقتله (ومن قتل) في رواية لمسلم من ذبح (نفسه بشيء) زاد مسلم في الدنيا (عذب به يوم القيامة) زاد مسلم في رواية له في نار جهنم وهذا من قبيل مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية وفيه أن جنايته على نفسه كجنايته على غيره في الإثم (ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا) بأن قال إن كنت فعلت كذا فهو يهودي أو بريء من الإسلام وكان فعله (فهو كما قال) ظاهره أنه يختل إسلامه بذلك ويكون كما قال ولعل القصد به التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم بصيره كافرا فكأنه قال هو مستحق لمثل عذاب ما قال ذكره القاضي والطيبي. قال القاضي: وهل يسمى هذا في عرف الشرع يمينا وهل تتعلق الكفارة بالحنث فيه؟ فيه خلاف قال مالك والشافعي: لا يمين ولا كفارة لكن القائل آثم صدق أم كذب وقال أصحاب الرأي وأحمد: فيه كفارة (ومن قذف مؤمنا بكفر) كأن قال يا كافر (فهو كقتله) أي الفذف كقتله في الحرمة أو في التألم ووجه الشبه أن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل كالقتل فإن المنتسب إلى الشيء كفاعله والقذف أصالة الرمي ثم شاع واستعماله عرفا في الرمي بالزنا ثم استعير لكل ما يعاب به

  12. (ق ٤ عن ثابت بن الضحاك) الأشهلي قيل: ممن بايع تحت الشجرة مات في فتنة ابن الزبير أو غير ذلك

    ج ٧ ص ٣٧١٧٦٢٢ - (ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك) فيه حجة لمذهب الشافعي أنه لو علق طلاق أجنبية بنكاحها لم يؤثر لو تزوجها ووافقه أبو حنيفة وقال مالك: إن عمم ككل امرأة أتزوجها طالق لم يقع وإلا وقع وعن أحمد روايتان

  13. (حم ن عن ابن عمرو) بن العاص وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال البيهقي في الخلافيات: قال البخاري: وهذا أصح شيء في هذا الباب وأشهر

    ج ٧ ص ٣٧١٧٦٢٣ - (ليس على مسلم جزية) يعني إذا أسلم ذمي أثناء الحول لم يطالب بحصة الماضي منه وقيل: أراد إذا أسلم وكان بيده أرض صولح عليها بخراج الوضع تسقط عن رقبته الجزية هذا أقرب ما قيل في توجيهه ووراء ذلك أقوال ركيكة

  14. (حم د عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته وليس بصاف عن النزاع ففيه من طريق أبي داود قابوس قال ابن القطان: ضعفوه وبما ترك حذيفة ولا يدفع عن صدق وإنما كان افترى على رجل فحد فكسد لذلك

    ج ٧ ص ٣٧١٧٦٢٤ - (ليس على مقهور) أي مغلوب (يمين) فالمكره عل الحلف لا تنعقد يمينه ولا يلزمه كفارة ولا يقع طلاقه

  15. (قط) عن أبي أمامة قال القرياني في اختصار الدارقطني: فيه الحسين بن إدريس عن خالد بن الهياج عن أبيه قال ابن أبي حاتم: له أحاديث باطلة فلا أدري البلاء منه أو من شيخه؟ وقال البيلماني: خالد ليس بشيء وقال الذهني: متماسك وأما هياج بن سلام قال أبو داود: تركوا حديثه اه. فرمز المصنف لحسنه يكاد يكون غير صحيح بل خطأ فاحش قال في المنار: فيه جماعة ضعفاء منهم عنبسة يضع الحديث وأبو بكر النقاش كذاب اه وقال الذهبي في التنقيح: أظنه موضوعا وقال ابن حجر في تخريج الرافعي: فيه هياج بن بسطام متروك وشيخه عنبسة مكذب والنقاش المقرئ المفسر ضعيف وقد كذب أيضا اه. واختصر ذلك في تخريج الهداية فقال: الحديث واه جدا اه

    ج ٧ ص ٣٧١٧٦٢٥ - (ليس على من استفاد مالا زكاة حتى يحول عليه الحول) قال الحرالي: هو من تمام القوة في الشيء الذي ينتهي ⦗٣٧٢⦘ لدورة الشمس وهو العام الذي يجمع كمال النبات التي تثمر فيه قواه انتهى. وقال بعضهم: كأنه مأخوذ مما له قوة التحويل

  16. (طب عن أم سعد) بنت سعد بن الربيع الأنصاري صحابية صغيرة أوصى بها أبوها إلى الصديق فكانت في حجره ويقال اسمها جميلة وفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف اه. وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه اللهم إلا أن يكون اعتضد

    ج ٧ ص ٣٧٢٧٦٢٦ - (ليس على من نام ساجدا) أي أو راكعا أو قائما في الصلاة أو غيرها (وضوء) أي واجب (حتى يضطجع فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله) وذلك لأن مناط النقض الحدث لا عين النوم فلما خفى بالنوم أدير الحكم على ما ينتقض مظنة له فلم ينقض في الثلاثة ونقض في المضطجع لأن المظنة منه ما يتحقق معه الاسترخاء على الكمال وهو في المضطجع لا فيما ذكر هذا مذهب الحنفية ومذهب الشافعي النقض بالنوم كيف كان إلا في قاعد ممكن مقعدته

  17. (حم عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد قال الحافظ ابن حجر: قال الدارقطني: تفرد به أبو خالد الدالاني ولا يصح وقال الذهبي: فيه يزيد بن عبد الرحمن ضعفوه. وقال ابن حبان في الدالاني كثير الخطأ لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد

    ج ٧ ص ٣٧٢٧٦٢٧ - (ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء) ظاهره أن هذا الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته كما في المستدرك " لا تزر وازرة وزر أخرى " وأما خبر ولد الزنا شر الثلاثة فمحمول على ما إذا عمل بعمل أبويه جمعا بين الأدلة

  18. (ك) في الأحكام (عن عائشة) وقال: صحيح قال الذهبي في التلخيص: وصح ضده وكذا قال في التنقيح: وقال البيهقي: رفعه لا يصح وأقره عليه في المهذب

    ج ٧ ص ٣٧٢٧٦٢٨ - (ليس عليكم في غسل ميتكم غسل) تمامه إذا غسلتموه وإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم اه. قال الحاكم: فيه رد لحديث من غسل ميتا فليغتسل ورده الذهبي فقال: بل يعمل بها فيندب الغسل ويدل له خبر الدارقطني عن ابن عمر بإسناد صحيح كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل اه

  19. (ك) في الجنائز وكذا الدارقطني (عن ابن عباس) قال الحاكم: على شرط البخاري وأقره الذهبي في التلخيص لكن البيهقي رواه من طريق الحاكم ثم قال: هذا ضعيف والحمل فيه على أبي شيبة ورده في المهذب فقال: قلت بل هو ثقة لكن هذا من مناكير خالد فإنه يأتي بأشياء منكرة مع أنه شيخ محتج به في الصحيح وفيه ابن عقدة الحافظ مجروح

    ج ٧ ص ٣٧٢٧٦٢٩ - (ليس عند الله يوم ولا) عند الله (ليلة تعدل الليلة الغراء) بالمد البيضاء المستنيرة (واليوم الأزهر) أي الصافي المشرق بالأنوار ليلة الجمعة ويومها وقضيته أنهما من ليلة النحر ويومه وقد مر ما فيه

  20. (ابن عساكر) في التاريخ (عن أبي بكر الصديق)

  21. ٧٦٣٠ - (ليس في الابل العوامل صدقة) أي زكاة وهو جمع عاملة وهي يسقى عليها ويحرث وتستعمل في الأثقال لأنها لا تفتنى للنماء بل للاستعمال كثياب البدن ومتاع الدار ومثل الابل غيرها من المواشي التي تجب زكاتها

    ج ٧ ص ٣٧٢
  22. (عد هق عن ابن عمرو) بن العاص وخرجه عنه الدارقطني من هذا الوجه بهذا اللفظ اه. قال ابن حجر: وسنده ضعيف قال البيهقي: ⦗٣٧٣⦘ وأشهر منه خبر على ليس في البقر العوامل شيء اه. وصححه ابن القطان

    ج ٧ ص ٣٧٣٧٦٣١ - (ليس في الأوقاص شيء) جمع وقص بفتح القاف وسكونها قال في الروضة: والفصيح فتحها وهو المشهور في كتب اللغة والمشهور في الفقه إسكانها وهو ما بين النصابين أي ليس فيه شيء من الزكاة بل هو عفو

  23. (طب عن معاذ) بن جبل وفيه عثمان بن عمر قال في ذيل الميزان: سأل ابن أبي حاتم عنه أباه فقال: لا أعرفه وفيه ابن أبي ليلى رجل مجهول

    ج ٧ ص ٣٧٣٧٦٣٢ - (ليس في البقر العوامل) في نحو حرث ولو محرما (صدقة ولكن في كل ثلاثين تبيع) وهو ما له سنة كاملة سمي تبيعا لأنه يتبع أمه في المرعى ولأن قرنه يتبع أذنه ويجزئ عنه تبيعة بالأولى للأنوثة (وفي كل أربعين مسن أو مسنة) وتسمى ثنية وهي ما لها سنتان كاملتان ثم في كل ستين بقرة تبيعان وهكذا في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وما ذكر من إجزاء التبيع حتى عن الإناث لا كلام فيه وأما إجزاء المسن الذكر عن أربعين من الأناث فلم يقل به الشافعي لدليل آخر

  24. (طب عن ابن عباس) رمز لحسنه وقال الذهبي: فيه سوار متروك عن ليث لين فقال الهيثمي: فيه ليث بن سليم ثقة لكنه مدلس وقال ابن حجر: فيه سوار بن مصعب ثم ظاهر صنيع المصنف أن ذا مما لم يتعرض أحد من الستة لتخريجه وإلا لما عدل عنه وكأنه ذهول فقد عزاه في مسند الفردوس إلى ابن ماجه من حديث ابن مسعود

    ج ٧ ص ٣٧٣٧٦٣٣ - (ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء) وأما المسميات فبينها من التفاوت ما لا يعلمه البشر فمطاعم الجنة ومناكحها وسائر أحوالها إنما يشارك نظائرها الدنيوية في بعض الصفات والاعتبارات وتسمى بأسمائها على منهج الاستعارة والتمثيل ولا يشاركها في تمام حقيقتها لا يقال هذا يناقضه قوله تعالى: {كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها} لأن التماثل هو التشابه في الصفة لأنا نقول التشابه بينهما حاصل في الصورة التي هي مناط الاسم دون القدر والطعم وهو كاف في إطلاق التشابه والمراد التشابه في الشرف والمزية وعلو الطبقة

  25. (الضياء) المقدسي (عن ابن عباس) قال المنذري: ورواه عنه البيهقي موقوفا بإسناد جيد

    ج ٧ ص ٣٧٣٧٦٣٤ - (ليس في الحلي زكاة) أي الحلي المباح المتخذ للاستعمال فلا تجب الزكاة فيه عند الشافعي كأحمد وأوجبها الآخران

  26. (قط عن جابر) قال مخرجه الدارقطني: أبو حمزة ميمون أحد رجاله ضعيف الحديث اه. وقال ابن الجوزي: ما عرفت أحدا طعن فيه ورده الذهبي في التنقيح فقال: هذا كلام غير صحيح والمعروف موقوف وقال ابن حجر: فيه أبو حمزة وهو ضعيف ثم قال: وقال البيهقي في المعرفة: ما يروى عن جابر مرفوعا ليس في الحلي زكاة باطل لا أصل له وإنما يروى من قوله

    ج ٧ ص ٣٧٣٧٦٣٥ - (ليس في الخضراوات زكاة) قال الزمخشري: هي الفواكه كتفاح وكمثرى وقيل: البقول وإنما جاز جمع فعلى هذه بالألف والتاء ولا يقال نساء حمراوات لاختلاطها بالأسماء اه قال الرضي: أجاز ابن كيسان جمع فعلى أفعل وأفعل فعلان بالألف والتاء ومنعه الجمهور فإن غلبت الاسمية على أحدهما جاز اتفاقا كقوله ليس في الخضراوات صدقة اه. ⦗٣٧٤⦘ وفيه أن الزكاة إنما هي فيما يكال مما يدخر للإقتيات حال الاختبار وهو قول الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة: تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء في الأرض إلا القصب والحطب

  27. (قط عن أنس) بن مالك (وعن طلحة) بن معاذ ولفظ الدارقطني عن موسى بن طلحة عن أبيه قال الغرياني في مختصر الدارقطني: وفيه الحارث بن نبهان ضعفوه (ت عن معاذ) بن جبل أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضراوات وهي البقول فذكره وظاهر صنيع المصنف أن الترمذي خرجه هكذا وسكت عليه وهو إيهام فاحش بل تعقبه بقوله: إسناده غير صحيح ولا يصح في هذا الباب شيء والصحيح عن موسى بن طلحة مرسل وقال الذهبي في المهذب: هو منقطع وقال ابن حجر: وطريق موسى خرجها الحاكم والطبراني والدارقطني لكن قالوا: عن موسى بن طلحة عن معاذ مرسل وقال الذهبي في المهذب: هو منقطع وأخرجه الدارقطني والبزار عن موسى بن طلحة عن معاذ ومن طريق موسى بن طلحة عن أنس بإسناد ضعيف قال: وفي الباب علي وعائشة وابن جحش ورواها الدارقطني وأسانيده كلها ضعيفة اه. وسبقه الذهبي فقال: طرقه واهية بمرة

    ج ٧ ص ٣٧٤٧٦٣٦ - (ليس في الخيل) اسم يقع على جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه يتناول الذكر والأنثى ويجمع على خيول وقد يقع الخيل على الخيالة (والرقيق) اسم جامع للعبيد والإماء ويقع على الواحد فعيل من الرق الملك والعبودية (زكاة) أي زكاة عين قالوا: ولم يخالف فيه غير أبي حنيفة وشيخه حماد وخبر في الخيل السائمة في كل فرس دينار ضعفه الدارقطني وغيره (إلا زكاة الفطر في الرقيق) فإنها تجب على سيده وخرج بالعين التجارة فتجب فيما أمسكه بنيتها كسائر أموال التجارة قال الحافظ العراقي: وهذا الحديث وما بعده يبطل قول داود بوجوب زكاة الفطر على العبد نفسه لاقتضائهما أنها ليست على نفس العبد بل على سيده

  28. (د عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته وهو غير صحيح فقد قال الذهبي في المهذب: فيه انقطاع

    ج ٧ ص ٣٧٤٧٦٣٧ - (ليس في الصوم رياء) لأنه سر بين الله والعبد لا يطلع عليه إلا هو ولهذا كان هو الذي يتولى جزاءه بنفسه كما مر

  29. (هناد) في الزهد (هب) كلاهما (عن ابن شهاب) الزهري (مرسلا ابن عساكر) في تاريخه (عن أنس) بن مالك يرفعه

    ج ٧ ص ٣٧٤٧٦٣٨ - (ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر) استدل به وبما قبله الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجارة ورد بأن متعلقها القيمة والكلام في العين فلا حجة فيه لهم

  30. (م) في الزكاة (عن أبي موسى) الأشعري وخرجه البخاري ولم يقل إلا صدقة الفطر قال عبد الحق: هذا من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه عن عراك بن مالك عن أبي هريرة ومخرمة لم يسمع من أبيه لكن الحديث إسناده حسن متصل ذكره ابن أصبغ

    ج ٧ ص ٣٧٤٧٦٣٩ - (ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم) الخارج من أي محل كان من البدن (وضوء) واجب (حتى يكون) في رواية إلا أن يكون (دما سائلا) فإذا كان سائلا بأن كان يعلو وينحدر كما في المحيط وجب منه الوضوء وبهذا أخذ الحنفية والحنابلة قالوا: ولفظ القطرة كناية عن القلة ولفظ سائلا كناية عن الكثرة فإن لفظ القطرة في العرف يراد به القلة وضده ما سال اه. ومذهب الشافعي أنه لا وضوء إلا بالخارج من السبيلين أو ما يقوم مقامهما وحمل الخبر بفرض صحته على غسل الدم لا وضوء الصلاة

  31. (قط) عن أبي هريرة من حديث سعيد بن المسيب قال مخرجه الدارقطني: ⦗٣٧٥⦘ فيه محمد بن الفضل بن عطية ضعيف وخالفه حجاج بن نصير وعنه سفيان بن زياد وهما ضعيفان اه. وقال غيره: هو شديد الضعف قال الحافظ ابن حجر في تخريج الهداية: ضعيف جدا فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك هذه عبارته وقال في تخريج المختصر: إسناده واه جدا وقال الكمال ابن الهمام الحنفي: رواه الدارقطني من طريقين في أحدهما محمد بن الفضل وفي الآخر حجاج بن نصير وقد ضعفا

    ج ٧ ص ٣٧٥٧٦٤٠ - (ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول)

  32. (قط عن أنس) بن مالك رمز المؤلف لحسنه وليس ذا منه بحسن فقد أعله مخرجه الدارقطني بأن حسان بن سنان أحد رواته ضعيف ورواه أعني الدارقطني أيضا عن ابن عباس وتعقبه الغرياني بأن فيه حارثة بن محمد بن أبي الرحال مجمع على ضعفه وقال الذهبي: فيه إسماعيل بن عياش واه في غير الشاميين وقال ابن حجر: هو من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين واختلف في رفعه ووقفه قال الدارقطني: والصحيح وقفه وهو كذلك في الموطأ ووصله الدارقطني في الغرائب مرفوعا وضعفه اه. وبه يعرف رمز المصنف لحسن المرفوع غير حسن

    ج ٧ ص ٣٧٥٧٦٤١ - (ليس في المال حق سوى الزكاة) يعني ليس فيه حق سواها بطريق الأصالة وقد يعرض ما يوجب فيه حقا كوجود مضطر فلا تناقض بينه وبين الخبر المار إن في المال حقا سوى الزكاة لما تقرر أن ذلك ناظر إلى الأصل وذا ناظر إلى العوارض وقد مر غير مرة أن جواب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد يختلف ظاهرا باختلاف السؤال والأحوال فزعم التناقض قصور وكون علة الخبرين واحدة وسندهما واحد غير قادح عند التأمل وأما حديث أبي داود والنسائي في كل أربعين من الإبل سائمة بنت لبون من أعطاها فله أجره ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله فأجيب عنه بأنه منسوخ

  33. (هـ عن فاطمة بنت قيس) بنت خالد الفهرية أخت الضحاك صحابية مشهورة قال النووي: ضعيف جدا وقال ابن القطان: فيه أبو حمزة ميمون الأعور ضعيف اه وقال الحافظ ابن حجر: هذا حديث مضطرب المتن والاضطراب موجب للضعف وذلك لأن فاطمة روته عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بلفظ إن في المال حقا سوى الزكاة فرواه عنها الترمذي هكذا وروته بلغظ ليس في المال حق سوى الزكاة فرواه عنها ابن ماجه كذلك وتعقبه الشيخ زكريا بأن شرط الاضطراب عدم إمكان الجمع وهو ممكن بحمل الأول على المستحب والثاني على الواجب اه. ومن العجب قول البيهقي: هذا خرجه أصحابنا في تعاليقهم ولا أحفظ له إسنادا

    ج ٧ ص ٣٧٥٧٦٤٢ - (ليس في المأمومة) وهي الشجة التي تبلغ أم الرأس وهي خريطة الدماغ المحيطة به (قود) لعدم ضبطها واستيفاء مثلها إذ لا يمكن المساواة لأنه ليس له حد ينتهي إليه السكين

  34. (هق عن طلحة) بن عبيد الله ورواه أبو يعلى بأبسط من هذا ولفظه ليس في الجائفة ولا في المنقلة ولا في المأمومة قود

    ج ٧ ص ٣٧٥٧٦٤٣ - (ليس في النوم تفريط) أي تقصير ولا إثم لانعدام الاختيار من النائم (إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى) أي على من ترك الصلاة عامدا فلا تفريط في نسيانها بلا تقصير وهذا في غير الصبح أما فيها فوقتها إلى طلوع الشمس لمفهوم خبر من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح

  35. <تنبيه> قال بعض الصوفية: إذا نمت عن وردك بالليل فبادر إلى التوبة والاستغفار لتفريطك باستجلاب النوم وغيبتك ⦗٣٧٦⦘ عن حضور تلك المواهب الإلهية وحرمانك مما فرق فيها من الغنائم التي لا نظير لها في نعيم الدنيا بأسرها فما أمرت بالإستغفار من الندم إلا لكونك نمت غلبة وعلى ذلك يحمل ظاهر الخبر

  36. (حم حب عن قتادة) قضية تصرف المصنف أن هذا لم يخرجه أحد من الستة وإلا لما عدل عنه وليس كذلك فقد خرجه أبو داود باللفظ المزبور قال ابن حجر: وإسناده على شرط مسلم ورواه الترمذي ولفظه مثله إلى قوله في اليقظة ثم قال بعده: إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فيلصلها إذا ذكرها بل رواه مسلم بلفظ ليس في النوم تفريط إنما التفريط فيمن لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى

    ج ٧ ص ٣٧٦٧٦٤٤ - (ليس في صلاة الخوف سهو)

  37. (طب عن ابن مسعود) قال الهيثمي: فيه الوليد بن الفضل ضعفه ابن حبان والدارقطني (خيثمة في جزئه عن ابن عمر) بن الخطاب وأورده في الميزان في ترجمة عبد الحميد بن السري من حديثه وقال: هو من المجاهيل والخبر منكر وقال أبو حاتم: عبد الحميد مجهول روى عن ابن عمر حديثا موضوعا يشير إلى هذا ورواه الدارقطني عن عمر أيضا باللفظ المذكور وقال: تفرد به عبد المجيد بن سري الغنوي شيخ بقية وهو ضعيف

    ج ٧ ص ٣٧٦٧٦٤٥ - (ليس فيما دون) بزيادة ما أي ليس في دون (خمسة أوسق) بفتح الهمزة وضم السين جمع وسق بفتح الواو وتكسر ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بغدادي فالأوسق الخمس ألف وست مئة رطل بغدادي (من التمر) ونحوه كالحب (صدقة) أي زكاة ومعنى دون أقل وخطأوا من زعم أنها بمعنى غير لاستلزامه أنه لا يجب فيما زاد عن خمسة أوسق ولا قائل به (وليس فيما دون خمس) بالإضافة وروي منونا فيكون (ذود) بدلا. قال البرماوي وغيره: والمشهور الإضافة وهو بفتح المعجمة وسكون الواو وآخره مهملة (من الابل) من ثلاثة إلى عشرة وقيل: ما بين ثنتين إلى تسع قال الزركشي: والصحيح في الرواية إسقاط الهاء من خمس لأن الذود مؤنث لا واحد له من لفظه فالمراد خمس من الذود لا خمس أذواد كما قد يتوهم (صدقة) أي زكاة (وليس فيما دون خمس أواق) وفي رواية أواقي بإثبات الياء قال القاضي: جمع أوقية بالضم فأضاح جمع أضحية ويقال أواق بالتنوين كقاض رفعا بالاتفاق وجرا عند الأكثر وقال الزركشي وغيره: الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء والجمع يشدد ويخفف واشتقاقها من الوقاية لأن المال مضمون مخزون أو لأنه يقي الشخص من الضرر والمراد بها في غير الحديث نصف سدس رطل وأما في الحديث فقال في الصحاح: أربعون درهما كذا كان وأما الآن فيما يتعارف ويقدر عليه الأطباء وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم كذا حكاه الكرماني وغيره وقال البيضاوي: كانت حينئذ بالحجاء أربعين درهما وما نقل عن الخليل أنها سبع مثاقيل فعرف جديد والمراد هنا الأوقية الحجازية الشرعية وهي أربعون (من الورق) بكسر الراء وسكونها الفضة (صدقة) أي زكاة والجملة مائتا درهم ولم يذكر الذهب لأن غالب تصرفهم كان بالفضة وقد ذكره في خبر آخر ومن الحديث أخذ أبو حنيفة أنه لا زكاة فيما زاد على المائتين لا يؤخذ بحسابه إلا إن بلغ نصابا آخر تمسكا بهذا الحديث وقياسا على وقص الماشية ورد الشافعية الأول بأن الخبر غير صحيح أو منسوخ بقوله في خبر آخر وما زاد فبحاسبه لتأخر التشديدات وعدم الوقص في الذهب يستلزمه والوقص دارئ لعله أي رافع وعدمه موجب والموجب أرجح والقياس بأن تبعيضها ضرر بخلاف النقد وعورض بالمعشر وهو أولى ثم دليلنا خبر قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة في كل أربعين درهما درهم

  38. <تنبيه> لو تطوع بالإخراج لما دونها جاز ففي رواية للبخاري من لم يكن معه إلا أربعة من الإبل فليس فيها صدقة إلى أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن معه إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها

  39. (مالك) في موطئه (والشافعي) في مسنده (حم ق ٤) كلهم في الزكاة ⦗٣٧٧⦘ (عن أبي سعيد) الخدري

    ج ٧ ص ٣٧٧٧٦٤٦ - (ليس في مال المكاتب زكاة) على سيده ولا عليه (حتى يعتق) لأنه ليس ملكا للسيد والمكاتب ليس بحر وملكه ضعيف

  40. (قط عن جابر) قال أعني مخرجه الدارقطني: عبد الله بن بزيغ أحد رواته تقدم تليينه وقال عبد الحق: إسناده ضعيف وذلك لأن فيه عبد الله بن يزيغ الأنصاري قاضي تستر قال في الميزان: عامة أحاديثه غير محفوظة وليس ممن يحتج به ثم أورد من مناكيره هذا الخبر وقال ابن حجر: في سنده ضعيف ومدلس

    ج ٧ ص ٣٧٧٧٦٤٧ - (ليس في مال المستفيد) أي طالب الفائدة أي المتجر (زكاة) تجب (حتى يحول عليه الحول) أي يتم عام كامل فإذا تم وكان نصابا آخر الحول ففيه ربع عشر القيمة فالحول شرط لوجوب زكاة التجار ونحوها وإنما حمل المستفيد على المتجر لأن واجب المعدن والركاز يلزمه إخراج زكاتها حالا وإن كان مستفيدا