تفضيل العلماء على الشهداء

٧ فقرات، ج ١ ص ١٤٩

  1. ١٥٢ - حَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ سَعِيدٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ نا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ح وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَامِعٍ السُّكَّرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عَلَّاقِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ ⦗١٥٠⦘ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ "

    ج ١ ص ١٤٩
  2. ١٥٣ - وَقَرَأْتُ عَلَى خَلَفِ بْنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَطِيَّةَ الْحَدَّادَ، حَدَّثَهُ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ عِيسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ، ثنا أَبُو عِصْمَةَ عَاصِمُ بْنُ النُّعْمَانِ الْبَلْخِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُوزَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ وَدَمُ الشُّهَدَاءِ»

    ج ١ ص ١٥٠
  3. ١٥٤ - وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَى الْعُلَمَاءِ فَضْلُ دَرَجَتَيْنِ وَلِلْعُلَمَاءِ عَلَى الشُّهَدَاءِ فَضْلُ دَرَجَةٍ»

    ج ١ ص ١٥١
  4. ١٥٥ - أَنْشَدَنِي بَعْضُ شُيُوخِي لِأَبِي بَكْرِ بْنِ دُرَيْدٍ:

    [البحر الكامل]

    أَهْلًا وَسَهْلًا بِالَّذِينَ أُحِبُّهُمْ ... وَأَوَدُّهُمْ فِي اللَّهِ ذِي الْآلَاءِ

    أَهْلًا بِقَوْمٍ صَالِحَيْنِ ذَوِي تُقًى ... غُرِّ الْوُجُوهِ وَزَيْنِ كُلِّ مَلَاءِ

    يَسْعَوْنَ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ بِعِفَّةٍ ... وَتَوْقِيرٍ وَسَكِينَةٍ وَحَيَاءِ ⦗١٥٢⦘

    ١٥٦ - لَهُمُ الْمَهَابَةُ وَالْجَلَالَةُ وَالنُّهَى ... وَفَضَائِلُ جَلَّتْ عَنِ الْإِحْصَاءِ

    وَمِدَادُ مَا تَجْرِي بِهِ أَقْلَامُهُمْ ... أَزْكَى وَأَفْضَلُ مِنْ دَمِ الشُّهَدَاءِ

    يَا طَالِبِي عِلْمَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ... مَا أَنْتُمُ وَسِوَاكُمُ بِسَوَاءِ

    ١٥٧ - وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا جَاءَ الْمَوْتُ طَالِبَ الْعِلْمِ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ مَاتَ شَهِيدًا»

  5. ١٥٨ - وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا دَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ وَرُوِيَ أَيْضًا مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِنَا هَذَا فِي بَابِ اسْتِدَامَةِ الطَّلَبِ، وَفِي بَابِ جَامِعِ فَضْلِ الْعِلْمِ، وَفِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ؛ لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي ذَرٍّ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرْسِلُهُ عَنْ سَعِيدٍ، وَالْفَضَائِلُ تُرْوَى عَنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَالْحُجَّةُ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ، إِنَّمَا تُتَقَصَّى فِي الْأَحْكَامِ وَفِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ

    ج ١ ص ١٥٢١٥٩ - وَبَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «مَنْ رَأَى الْغُدُوَّ وَالرَّوَاحَ إِلَى الْعِلْمِ لَيْسَ بِجِهَادٍ فَقَدْ نَقَصَ عَقْلُهُ وَرَأْيُهُ»

  6. ١٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، نا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نا آدَمُ، نا شَرِيكٌ، نا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، نا الْأَزْدِيِّ قَالَ: " سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْجِهَادِ، فَقَالَ: «أَلَّا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنَ الْجِهَادِ؟» فَقُلْتُ: بَلَى قَالَ: «تَبْنِي مَسْجِدًا وَتُعَلِّمُ فِيهِ الْفَرَائِضَ وَالسُّنَّةَ وَالْفِقْهَ فِي الدِّينِ»

    ج ١ ص ١٥٣
  7. ١٦١ - وَبِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، وَآدَمُ قَالَا: حَدَّثَنَا ⦗١٥٤⦘ حُرَيْزُ بْنُ عُثْمَانَ الرَّحَبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ الْفَزَارِيِّ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ لَخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ إِلَّا كُتِبَ لَهُ أَجْرُ مُجَاهِدٍ لَا يَنْقَلِبُ إِلَّا غَانِمًا»

    ج ١ ص ١٥٣