(١١٤٤) - (وفى حديث عقبة بن عامر: " فقلت يا رسول الله: أصابنى جذع , قال: ضح به ".
٩ فقرات، ج ٤ ص ٣٥٦
- ج ٤ ص ٣٥٦
* صحيح.
- وله عنه طرق:
-
الأولى: عن بعجة بن عبد الله الجهنى عنه قال: " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا , فأصابنى جذع , فقلت: يا رسول الله ... " الحديث.
-
أخرجه البخارى (٤/٢١) ومسلم (٦/٧٧) والنسائى (٢/٢٠٤) والترمذى (١/٢٨٤) والبيهقى (٩/٢٦٩) وأحمد (٤/١٤٤ ـ ١٤٥ و١٥٦) .
- ج ٤ ص ٣٥٧
الثانية عن أبى الخير عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا , فبقى عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: ضح به أنت " .
-
أخرجه البخارى (٢/٩١ , ١١٣ , ٤/٢٣) ومسلم والنسائى والترمذى وابن ماجه (٣١٣٨) والبيهقى (٩/٢٧٠) وأحمد (٤/١٤٩) .
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح , قال وكيع: الجذع من الضأن يكون ابن ستة أو سبعة أشهر " .
قلت: وزاد البيهقى فى آخره: " ولا أرخصه لأحد فيها بعد " . وقال: " فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة , كانت رخصة له كما رخص لأبى بردة ابن نيار " .
قلت: إسنادها صحيح , وهو إن لم تكن محفوظة لفظا , فلست أشك فى صحتها معنى لقوله " ضح به أنت " فإنه ظاهر الدلالة على الخصوصية , ومما يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبى بردة: " ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك " .
-
وهو من حديث البراء وسيأتى تخريجه برقم (١١٥٤) .
-
الثالثة: عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر قال: " ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن "
-
أخرجه النسائى (٢/٢٠٤) وابن الجارود (٩٠٥) والبيهقى.