(١١٥٥) - (حديث: أنه صلى الله عليه وسلم: " نهى عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث ".
٦ فقرات، ج ٤ ص ٣٦٨
- ج ٤ ص ٣٦٨
* صحيح.
-
أخرجه البخارى (٤/٢٧) ومسلم (٦/٨٠) والترمذى (ظ/٢٨٥) وكذا النسائى (٢/٢٠٨) والدارمى (٢/٧٨) والبيهقى (ط/٢٩٠) وأحمد (٢/٩ , ١٦) من حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام " هذا لفظ مسلم والترمذى والدارمى نحوه.
-
ولفظ البخارى: " كلوا من الأضاحى ثلاثا " . ولفظ الآخرين وهو رواية لمسلم: " نهى أن تؤكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث " .
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح , وإنما كان النهى من النبى صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بذلك " .
قلت: ودليل الترخيص بذلك فى حديث الكتاب الذى بعد هذا.
-
وللحديث شاهد من رواية على رضى الله عنه قال: " نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث " أخرجه البخارى ومسلم والنسائى والبيهقى من طريق أبى عبيد عنه.
وأما ما رواه على بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ... ونهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تحبسوها بعد ثلاث , فاحبسوا ما بدا لكم " .
-
فهذا لا يصح عن على من أجل ابن زيد فإنه ضعيف.
-
وإنما صح بذلك من حديث بريدة بن الحصيب
ج ٤ ص ٣٦٩أخرجه مسلم (٦/٨٢) والنسائى (٢/٢٠٩) والترمذى (١/٢٨٥) وقال: " حديث حسن صحيح " .