(١١٦٦) - (حديث عائشة مرفوعا: " عن الغلام شاتان مكافئتان , وعن الجارية شاة ".

٣٤ فقرة، ج ٤ ص ٣٨٩

  1. " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبى.

    قلت: إنما هو على شرط مسلم وحده , فإن الحسين بن واقد لم يخرج له البخارى إلا تعليقا.

    ج ٤ ص ٣٨٩
  2. وله شاهد من حديث عائشة قالت: " وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة فى دم العقيقة , ويحيلونه على رأس الصبى , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , أن يجعل مكان الدم (خلوفا) [١] " .

  3. أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (٢١٥/١ ـ ٢) والبيهقى (٩/٣٠٣) بإسناد رجاله ثقات , لكن فيه عنعنة ابن جريج , لكن قد صرح بالتحديث عند ابن حبان (١٠٥٧) فصح الحديث والحمد لله.

  4. الثانى: عن يزيد بن عبد المزنى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يعق عن الغلام , ولا يمس رأسه بدم " .

  5. أخرجه الطحاوى (١/٤٦٠) والطبرانى فى " الأوسط " (١/١٣٣/٢) وفى " الكبير " أيضا كما فى " المجمع " (٤/٥٨) وقال: " ورجاله ثقات " .

    قلت: لكن يزيد بن عبد هذا لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير أيوب بن موسى القرشى فهو مجهول العين. وقول الحافظ فى " التقريب " : " مجهول الحال " تسامح.

  6. ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه (٣١٦٦) لكن لم يقع عنده فى السند: " عن أبيه " وراجع له " الأحاديث الصحيحة " (١٩٩٦) .

  7. (١١٦٦) - (حديث عائشة مرفوعا: " عن الغلام شاتان مكافئتان , وعن الجارية شاة " . رواه أحمد والترمذى وصححه (ص ٢٧٨) .

  8. * صحيح.

  9. أخرجه الترمذى (١/٢٨٦) وأحمد (٦/٣١ , ١٥٨ ,

    ج ٤ ص ٣٩٠٢٥١) وكذا ابن ماجه (٣١٦٣) وابن حبان (١٠٥٨) والبيهقى (٩/٣٠١) وأبو يعلى فى " مسنده " (٢٢١/٢) من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن , فسألوها عن العقيقة؟ فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام ... الحديث.

    وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .

    قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.

  10. وله طريق أخرى: عن عبد الجبار بن ورد المكى: سمعت ابن أبى مليكة يقول: نفس لعبد الرحمن بن أبى بكر غلام فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين: عقى عنه جزورا , فقالت: معاذ الله , ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " شاتان مكافئتان " .

  11. أخرجه الطحاوى (١/٤٥٧) والبيهقى.

    قلت: وإسناده حسن , رجاله ثقات رجال الشيخين , غير عبد الجبار هذا قال الذهبى فى " الضعفاء " : " ثقة. قال البخارى: يخالف فى بعض حديثه. وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يهم ".

  12. وله طريق ثالث , يأتى ذكرها فى تخريج الحديث (١١٧٠) .

  13. وله شواهد كثيرة , منها عن أم كرز الكعبية , وله عنها طرق: الأولى: عن حبيبة بنت ميسرة عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " عن الغلام شاتان مكافئتان , وعن الجارية شاة ".

  14. أخرجه أبو داود (٢٨٣٤) والنسائى (٢/١٨٩) والدارمى (٢/٨١) والطحاوى (١/٤٥٧) وابن حبان (١٠٦٠) وأحمد (٦/٣٨١ , ٤٢٢) والحميدى (٣٤٥ , ٣٤٦) .

    قلت: ورجالها ثقات غير حبيبة هذه وهى مجهولة تفرد عنها عطاء بن أبى

    ج ٤ ص ٣٩١رباح. وفى " التقريب " : " مقبولة " .

  15. الثانية: عن سباع بن ثابت عنها به دون قوله: " مكافئتان " وزاد: " لا يضركم أذكرانا أم إناثا " .

  16. أخرجه أبو داود (٢٨٣٥) والنسائى (٢/١٨٩) والترمذى (١/٢٨٦) وابن ماجه (٣١٦٢) والشافعى (١١٣٢) <١> والطحاوى وابن حبان (١٠٥٩) والحاكم (٤/٢٣٧) وأحمد (٦/٣٨١ , ٤٢٢) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .

    وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبى.

    قلت: وهو كما قالوا , ورجاله ثقات كلهم رجال الشيخين , إلا أن الترمذى وقع فى إسناده زيادة بين سباع وأم كرز فقال: عن سباع أن محمد بن ثابت ابن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته به. وهى رواية لأحمد. وابن ثابت هذا ليس بالمشهور ولم يوثقه غير ابن حبان , وهذه الزيادة إن كانت محفوظة , فلا يعل الإسناد بها لتصريح سباع بن ثابت بسماعه للحديث من أم كرز عند أحمد بإسناد

    الشيخين وزاد هو وأبو داود والحاكم فى أوله: " أقروا الطير على مكناتها " .

  17. وصححه ابن حبان أيضا (١٤٣١) .

  18. الثالثة والرابعة والخامسة: عن عطاء وطاوس ومجاهد عنها بلفظها الأول.

  19. أخرجه النسائى (٢/١٨٨ ـ ١٨٩) والطحاوى (١/٤٥٨) عن قيس بن سعد عنهم.

  20. وإسناده صحيح على شرط مسلم.

  21. وتابعه منصور عن عطاء وحده. أخرجه أحمد (٦/٤٢٢) .

  22. وأخشى أن يكون منقطعا بين عطاء وأم كرز , فقد رواه عمرو بن دينار

    ج ٤ ص ٣٩٢عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة , وهى الطريق الأولى.

    1. (١)وقد اختصر إسناده مرتبه البنا , فلم يحسن. اهـ. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: حريث} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: حريث} [٢] {كذا فى الأصل , والصواب: حريث} [٣] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: أعله} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: المغلس} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: القعنبى} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: يذكر}
  23. ومن شواهده: عن أسماء بنت يزيد مرفوعا مثل حديث عائشة الأول.

    أخرجه أحمد (٦/٤٥٦) بإسناد صحيح. وأورده الهيثمى فى " المجمع " (٤/٥٧) بلفظ: " العقيقة حق على الغلام ... " ثم قال: " رواه أحمد والطبرانى فى الكبير , ورجاله محتج بهم " .

  24. ومنها: عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " للغلام عقيقتان , وللجارية عقيقة " .

  25. أخرجه الطحاوى (١/٤٥٨) بسند جيد فى الشواهد. وقال الهيثمى: " رواه البزار والطبرانى فى " الكبير " , وفيه عمران بن عيينة , وثقه ابن معين وابن حبان وفيه ضعف " .

    قلت: وطريق الطحاوى سالمة منه.

  26. ومنها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: لا يحب الله عز وجل

    العقوق , وكأنه كره الإسم , قال: يا رسول الله إنما نسألك أحدنا يولد له , قال: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه , عن الغلام شاتان , عن الجارية شاة "

  27. أخرجه أبو داود (٢٨٤٢) والنسائى (٢/١٨٨) والطحاوى (١/٤٦١) والحاكم (٤/٢٣٨) والبيهقى (٩/٣٠٠) وأحمد (٢/١٨٢ ـ ١٨٣ , ١٩٤) من طريق داود بن قيس عنه به. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبى.

    قلت: والخلاف فى عمرو بن شعيب معروف مشهور والمقرر أنه حسن الحديث , يحتج به.

  28. وقد رواه عنه عبد الله بن عامر الأسلمى مختصراً فعله صلى الله عليه وسلم بلفظ:

    ج ٤ ص ٣٩٣" عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتين , وعن الجارية شاة " .

  29. أخرجه أحمد (٢/١٨٥) .

  30. والأسلمى هذا ضعيف.

  31. ومنها عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إن اليهود تعق عن الغلام , ولا تعق عن الجارية , فعقوا عن الغلام شاتين , وعن الجارية شاة " .

  32. أخرجه البيهقى (٩/٣٠١ ـ ٣٠٢) عن أبى حفص سالم بن تميم عن أبيه عن عبد الرحمن الأعرج عنه.

  33. وسالم هذا وأبوه لم أر من ذكرهما.

  34. والحديث فى " المجمع " (٤/٥٨) بنحوه , وقال: " رواه البزار من رواية أبى حفص الشاعر عن أبيه , ولم أجد من ترجمهما " .