(١٢٣٦) - (حديث ابن عباس: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة , فأما بسهم فلم يضرب لهن "

٩ فقرات، ج ٥ ص ٦٩

  1. * صحيح.

    ج ٥ ص ٦٩
  2. أخرجه مسلم (٥/١٣٧) وأحمد (١/٢٤٨ ـ ٢٤٩ و٢٩٤ و٣٠٨ و٣٥٢) وكذا أبو داود (٢٧٢٧ و٢٧٢٨) والترمذى (١/٢٩٤) وابن الجارود (١٠٨٥ و١٠٨٦) والبيهقى (٦/٣٣٢) من طرق عن يزيد بن هرمز عنه.

    وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .

  3. وله طريق أخرى , يرويه الحجاج عن عطاء عن ابن عباس به نحوه وزاد: " وأما العبد فليس له من المغنم نصيب , ولكنهم قد كان يرضخ لهم " .

  4. أخرجه أحمد (١/٢٢٤) .

    قلت: وإسناده ضعيف من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة , وهو مدلس.

    ج ٥ ص ٧٠
  5. لكن هذه الزيادة صحيحة , فقد روى معناها مسلم وغيره فى بعض الروايات من الطريق الأولى.

  6. وللحديث طريق ثالث , يرويه ابن أبى ذئب , وقد اختلف عليه فى إسناده , فقال أبو النضر عن القاسم بن عباس عن ابن عباس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المرأة والمملوك من الغنائم ما يصيب الجيش " .

  7. أخرجه أحمد (١/٣١٩) : حدثنا أبو النضر به.

    وقال حسين وهو ابن محمد بن بهرام المروزى: أنبأنا ابن أبى ذئب عن رجل عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعطى العبد والمرأة من الغنائم " .

  8. أخرجه أحمد أيضا , حدثناه حسين به.

    وقال يزيد وهو ابن هارون: [عن ابن أبى ذئب] عن من سمع ابن عباس وقال: " دون ما يصيب الجيش " .

  9. أخرجه أحمد أيضا.

    قلت: وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه , ولجهالة الرواى عن ابن عباس فإن كان هو القاسم بن عباس كما قال أبو النضر , فهو منقطع لأن القاسم بن عباس وهو ابن محمد بن (معنب) [١] المدنى لم يرو عن أحد من الصحابة , وجل روايته عن التابعين أمثال نافع بن جبير بن مطعم وعبد الله بن عمير مولى ابن عباس وغيرهما.