(١٢٣٦) - (حديث ابن عباس: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة , فأما بسهم فلم يضرب لهن "
٩ فقرات، ج ٥ ص ٦٩
- ج ٥ ص ٦٩
* صحيح.
-
أخرجه مسلم (٥/١٣٧) وأحمد (١/٢٤٨ ـ ٢٤٩ و٢٩٤ و٣٠٨ و٣٥٢) وكذا أبو داود (٢٧٢٧ و٢٧٢٨) والترمذى (١/٢٩٤) وابن الجارود (١٠٨٥ و١٠٨٦) والبيهقى (٦/٣٣٢) من طرق عن يزيد بن هرمز عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .
-
وله طريق أخرى , يرويه الحجاج عن عطاء عن ابن عباس به نحوه وزاد: " وأما العبد فليس له من المغنم نصيب , ولكنهم قد كان يرضخ لهم " .
- ج ٥ ص ٧٠
أخرجه أحمد (١/٢٢٤) .
قلت: وإسناده ضعيف من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة , وهو مدلس.
-
لكن هذه الزيادة صحيحة , فقد روى معناها مسلم وغيره فى بعض الروايات من الطريق الأولى.
-
وللحديث طريق ثالث , يرويه ابن أبى ذئب , وقد اختلف عليه فى إسناده , فقال أبو النضر عن القاسم بن عباس عن ابن عباس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المرأة والمملوك من الغنائم ما يصيب الجيش " .
-
أخرجه أحمد (١/٣١٩) : حدثنا أبو النضر به.
وقال حسين وهو ابن محمد بن بهرام المروزى: أنبأنا ابن أبى ذئب عن رجل عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعطى العبد والمرأة من الغنائم " .
-
أخرجه أحمد أيضا , حدثناه حسين به.
وقال يزيد وهو ابن هارون: [عن ابن أبى ذئب] عن من سمع ابن عباس وقال: " دون ما يصيب الجيش " .
-
أخرجه أحمد أيضا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه , ولجهالة الرواى عن ابن عباس فإن كان هو القاسم بن عباس كما قال أبو النضر , فهو منقطع لأن القاسم بن عباس وهو ابن محمد بن (معنب) [١] المدنى لم يرو عن أحد من الصحابة , وجل روايته عن التابعين أمثال نافع بن جبير بن مطعم وعبد الله بن عمير مولى ابن عباس وغيرهما.