(١٢٥٦) - (حديث عمر من قوله: " لا جزية على مملوك ".

١٥ فقرة، ج ٥ ص ٩٦

  1. * لا أصل له.

    ج ٥ ص ٩٦
  2. وقد ذكره ابن قدامة فى " المغنى " (٨/٥١٠) مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم. وليس له أصل أيضا.

    قال الحافظ فى " التلخيص " (٤/١٢٣) : " روى مرفوعا , وروى موقوفا على عمر. ليس له أصل , بل المروى عنهما خلافة " .

  3. ثم ذكر ما أخرجه أبو عبيد (رقم ٦٦) قلت: والبيهقى (٩/١٩٤) من طريق عبد الله بن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة بن الزبير قال:

    ج ٥ ص ٩٧" كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها , وعليه الجزية , على كل حالم ذكر أو أنثى , عبد أو أمة دينار واف أو قيمته من المعافر , فمن أدى ذلك إلى رسلى , فإن له ذمة الله , وذمة رسوله ومن منعه منكم , فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين " .

    ورواه ابن زنجويه فى " الأموال " عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن قال: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره.

  4. وهذان مرسلان يقوى أحدهما الآخر ".

    قلت: وأخرج أبو عبيد أيضا (٦٥) والبيهقى عن جرير عن منصور عن الحكم قال: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " نحو حديث عروة وفيه: " وفى الحالم أو الحالمة دينارا , أو عدله من المعافر ... " .

  5. ثم أخرج البيهقى من طريق ابن إسحاق قال: " حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: " هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذى كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن ... " فذكره , وفى آخره , نحو حديث عروة , وفيه: " وعلى كل حالم ذكر أو أنثى , حر أو عبد , دينار ... ".

    وقال البيهقى فيه وفى الذى قبله: " وهذا منقطع ".

  6. ثم روى أبو عبيد (١٩٤) والبيهقى (٩/١٤٠) من طريق قتادة عن سفيان العقيلى عن أبى عياض عن عمر قال: " لا تشتروا رقيق أهل الذمة , فإنهم أهل خراج , وأرضوهم فلا تبتاعوها ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذا نجاه الله منه ".

    ج ٥ ص ٩٨قلت: وهذا إسناد متصل , لكن سفيان العقيلى لم أر من وثقه , وقد أورده ابن أبى حاتم (٢/١/٢٢٢) فقال: " روى عن أبى عياض وعمر بن عبد العزيز , روى عنه قتادة وأيوب " .

  7. نعم ذكره ابن حبان فى التابعين من " ثقاته " (١/٧٤) , وقال: " يروى عن عمر , روى عنه قتادة " .

  8. وأما عياض , فهو عمرو بن الأسود القيسى.

    قال ابن أبى حاتم (٣/١/١٢٢٢) : " روى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبادة بن الصامت.

    روى عنه مجاهد وخالد بن معدان ويونس بن سيف و ... و.... ".

  9. وأورده ابن حبان فى " الثقات " .

  10. (١/١٥١) وقال: " من عباد أهل الشام وزهادهم , وكان يقسم على الله فيبره , يروى عن عمر ومعاوية , روى عنه خالد بن معدان والشاميون , وكان إذا خرج من بيته وضع يمينه على شماله مخافة الخيلاء " .

  11. فالسند صحيح على شرط ابن حبان.

  12. (فائدة) : قال الشيخ ابن قدامة بعد أثر عمر هذا: " قال أحمد: أراد أن يوفر الجزية , لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه , والذمى يؤدى عنه وعن مملوكه خراج جماجمهم.

  13. وروى عن على مثل حديث عمر ".

  14. (تنبيه) : تصحف اسم سفيان العقيلى فى " التلخيص " لابن حجر (٤/١٢٣) إلى " شقيق العقيلى " .

  15. وكذلك وقع فى الطبعة الهندية منه (ص ٣٧٨) وكأنه اغتر به مصحح " كتاب الأموال " والقائم على طبعه الشيخ حامد الفقى رحمه الله , فقد وقع فى طبعته " شقيق " أيضا , مع أن الأصل كان على الصواب , فقد كتب على الهامش: " كانت فى الأصلين (سفيان) وهو خطأ " !