(١٢٨١) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا "
٥ فقرات، ج ٥ ص ١٢٤
- ج ٥ ص ١٢٤
* صحيح.
-
أخرجه البخارى (٢/١١ , ١٢ , ١٢ , ١٨ , ١٩) ومسلم (٥/١٠) وكذا أبو داود (٣٤٥٩) والنسائى (٢/٢١٢) والترمذى (١/٢٣٥) والدارمى (٢/٢٥٠) والشافعى (١٢٥٩) والطحاوى (٢/٢٠٢) والبيهقى (٥/٢٦٩) والطيالسى (١٣٣٩) وأحمد (٣/٤٠٢ , ٤٠٣ , ٤٣٤) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (١/١٥٢/٢ , ١٥٣/١) وابن حزم فى " المحلى " ٨/٣٥٢ , ٣٦٦) كلهم من حديث حكيم بن حزام مرفوعا به وزاد: " فإن صدقا وبينا , بورك لهما فى بيعهما , وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما " وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .
-
(تنبيه) : أورد الحديث الحافظ المنذرى فى " الترغيب والترهيب " (٣/٢٨/٤) بزيادة: " اليمين الفاجرة منفقة للسلعة , ممحقة للكسب " .
-
وعزاه للستة سوى ابن ماجه!
-
وكذلك أورده ابن الأثير فى " جامع الأصول " (٢٤١) بهذه الزيادة , ولا أصل لها فى هذا الحديث عند هؤلاء , ولا عند غيرهم ممن ذكرنا , وإنما هى فى حديث آخر عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ:
ج ٥ ص ١٢٥" الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب " أخرجه الشيخان وأبو داود وغيرهم.