(١٢٩٣) - (حديث أبى سعيد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق "

٨ فقرات، ج ٥ ص ١٣٢

  1. * ضعيف.

    ج ٥ ص ١٣٢
  2. أخرجه أحمد (٣/٤٢) وكذا ابن ماجه (٢١٩٦) والبيهقى (٥/٣٣٨) من طريق جهضم ابن عبد الله اليمانى , عن محمد بن إبراهيم الباهلى , عن محمد بن زيد العبدى , عن شهر بن حوشب , عن أبى سعيد الخدرى قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما فى بطون الأنعام حتى تضع , وعما فى ضروعها إلا بكيل , وعن شراء العبد وهو آبق , وعن شراء المغانم حتى تقسم , وعن شراء الصدقات حتى تقبض , وعن شراء ضربة القانص " .

  3. ورواه الدارقطنى (٢٩٥) دون قضية العبد الأبق.

  4. وروى الترمذى (١/٢٩٦) النهى عن شراء الغنائم , وقال:

    ج ٥ ص ١٣٣" غريب " .

  5. يعنى ضعيف , وقد بين وجهه ابن حزم فى " المحلى " فقال (٨/٣٩٠) : " جهضم , ومحمد بن إبراهيم.

  6. ومحمد بن زيد العبدى مجهولون , وشهر متروك ".

  7. وأعله ابن أبى حاتم فى " العلل " (١/٣٧٣/١١٠٨) عن أبيه بابن إبراهيم هذا , فقال: " شيخ مجهول " .

    وقال البيهقى: " وهذه المناهى وإن كانت فى هذا الحديث بإسناد غير قوى , فهى داخلة فى بيع الغرر الذى نهى عنه فى الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " .

  8. يعنى الحديث الآتى بعده.

    وقال الحافظ فى " بلوغ المرام " : " إسناده ضعيف " .