(١٣٠٥) - (حديث ابن عمرو: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين فى البيع ".

١٦ فقرة، ج ٥ ص ١٤٦

  1. * صحيح.

    ج ٥ ص ١٤٦
  2. أخرجه البخارى (٢/١٧٣) ومسلم (٥/٥٣) وأحمد (٣/٢٩٩) من طريق عامر قال: حدثنى جابر: " أنه كان يسير على جمل له قد أعيا , فمر النبى صلى الله عليه وسلم , فضربه , فدعا له , فسار سيرا , ليس يسير مثله , ثم قال: بعنيه بأوقية , فبعته , فاستثنيت (وفى رواية: فاشترطت) حملانه إلى أهلى , (وفى أخرى: فبعته إياه على أن لى فقار ظهره حتى أبلغ المدينة) , فلما قدمنا أتيته بالجمل , ونقدنى ثمنه , ثم انصرفت , فأرسل على أثرى , قال: ما كنت لآخذ جملك , فخذ جملك ذلك , فهو مالك.

  3. (وفى رواية) : فقال: " أترانى ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك , فهو لك ".

  4. والسياق للبخارى , والرواية الثانية لأحمد , وهى عند أبى داود (٣٥٠٥) والترمذى (١/٢٣٦) مختصرا وقال: " حسن صحيح ".

  5. والثالثة لمسلم وكذا الرابعة.

  6. وله فى الصحيحين والسنن وغيرها طرق وألفاظ كثيرة , وقد استقصيت الألفاظ فى " أحاديث البيوع وآثاره ".

  7. (١٣٠٥) - (حديث ابن عمرو: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين فى البيع ". رواه أبو داود والترمذى وصححه (ص ٣١٣) .

  8. * حسن.

  9. أخرجه أبو داود (٣٥٠٤) والترمذى (١/٢٣٢) وكذا النسائى (٢/٢٢٥) والدارمى (٢/٢٥٣) وابن ماجه (٢١٨٨) والطحاوى (٢/٢٢٢) وابن الجارود (٦٠١) والدارقطنى (٣٢٠) والحاكم (٢/١٧)

  10. والطيالسى (٢٢٥٧) وأحمد (٢/١٧٤ , ١٧٩ , ٢٠٥) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: " لا يحل سلف وبيع , ولا شرطان فى بيع , ولا ربح ما لم يضمن , ولا بيع ما ليس عندك " .

    ج ٥ ص ١٤٧
  11. لفظ أبى داود والترمذى وقال: " حديث حسن صحيح " .

  12. وأقره عبد الحق فى " أحكامه " (ق ١٥٤/٢) .

  13. وليس عند ابن ماجه الجملتان الأوليان منه , وفى رواية لأحمد بدل الجملة الثانية , و " نهى عن بيعتين فى بيعة " أخرجها من طريقين عن عمرو به.

  14. وكذا أخرجه البيهقى (٥/٣٤٣) وابن خزيمة أيضا فى " حديث على بن حجر السعدى " (ج ٤ رقم ٩٩ ـ نسختى) .

  15. وأخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (١١٠٨ ـ موارد) من طريق الوليد عن ابن جريج أنبأنا عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: " يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث , أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: نعم , فكان أول ما كتب كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة: لا يجوز شرطان فى بيع واحد , ولا بيع وسلف جميعا , ولا بيع ما لم يضمن , ومن كان مكاتبا على مائة درهم , فقضاها إلا عشرة دراهم , فهو عبد , أو على مائة أوقية فقضاها إلا أوقية , فهو عبد " .

  16. وعلق عليه الحافظ ابن حجر فى هامش " الموارد " بقوله ": " وقد قال النسائى فى العتق بعد أن أخرجه: عطاء هو الخراسانى , ولم يسمع من عبد الله بن عمرو , ولا أعلم أحدا ذكر له سماعا منه ".

    قلت: ويؤيده أن الحاكم أخرجه من طريق يزيد بن زريع الرملى حدثنا عطاء الخراسانى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص , قال: " قلت: يا رسول الله إنى أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها أفتأذن لى

    ج ٥ ص ١٤٨أن أكتبها؟ ... " الحديث دون قضية المكاتب.