(١٣٢٦) - (حديث ابن عمر: " كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم , فنأخذ عنهما الدنانير وبالعكس , فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شىء "
٢٧ فقرة، ج ٥ ص ١٧٣
- ج ٥ ص ١٧٣
* ضعيف.
-
أخرجه أبو داود (٣٣٥٤ و٣٣٥٥) والنسائى (٢/٢٢٣ ـ ٢٢٤) والترمذى (١/٢٣٤) والدارمى أيضا (٢/٢٥٩) وابن ماجه (٢٢٦٢) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (٢/٩٦) وابن الجارود (٦٥٥) والدارقطنى (٢٩٩) والحاكم (٢/٤٤) والبيهقى (٥/٢٨٤ و٣١٥) والطيالسى (١٨٦٨) وأحمد (٢/٣٣ , ٨٣ ـ ٨٤ و١٣٩) من طرق عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال:
ج ٥ ص ١٧٤" كنت أبيع الإبل بالبقيع , فأبيع الدنانير وآخذ الدراهم , وأبيه بالدراهم وآخذ الدنانير , آخذ هذه من هذه , وأعطى هذه من هذه , فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو فى بيت حفصة , فقلت: يا رسول الله رويدك أسالك , إنى أبيع الإبل بالبقيع , وأبيع بالدنانير , وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم , وآخذ الدنانير , آخذ هذه من هذه , وأعطى هذه من هذه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس ... " الحديث , والسياق لأبى داود.
-
وضعفه الترمذى بقوله: " هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر " .
-
وأما الحاكم فقال: " صحيح على شرط مسلم " !
-
ووافقه الذهبى!
وقال البيهقى: " تفرد به سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر " .
-
وأفصح عن علته ابن حزم فقال فى " المحلى " (٨/٥٠٣ و٥٠٤) .
-
" سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين , شهد عليه بذلك شعبة " .
وقال الحافظ فى " التقريب " : " صدوق , وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وقد تغير بآخره , فكان ربما يلقن " .
وقال فى " التلخيص " (٣/٢٦) : " وعلق الشافعى القول به على صحة الحديث.
-
وروى البيهقى من طريق أبى داود الطيالسى قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر , ولم يرفعه.
-
وأخبرنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر , ولم يرفعه , وأخبرنا يحيى بن أبى إسحاق , عن سالم عن ابن عمر , ولم يرفعه.
-
ورفعه لنا سماك بن حرب , وأنا أفرقه ".
قلت: ومما يقوى وقفه , أن أبا هاشم ـ وهوالرمانى الواسطى , وهو ثقة ـ قد تابع سماكا عليه , ولكنه خالفه فى متنه , فقال: عن سعيد بن جبير عن ابن عمر:
ج ٥ ص ١٧٦أخرجه مالك (٢/٦٤٠/٤٠) وعنه البخارى (٢/٢٢) وكذا مسلم (٥/٧) وأبو داود (٣٤٩٢) والنسائى (٢/٢٢٤) والدارمى (٢/٢٥٢ ـ ٢٥٣) وابن ماجه (٢٢٢٦) والشافعى (٢/١٢٤٦) والطحاوى (٢/٢١٧) وفى " مشكل الآثار " أيضا (٤/٢٢٠ ـ ٢٢١) والبيهقى (٥/٣١٢) وأحمد (٢/٦٣ ـ ٦٤) كلهم عن مالك عن نافع به.
-
وتابعه جماعة عن نافع به , أخرجه الطحاوى وأحمد (٢/٢٢) .
-
الثانية: عن عبد الله بن دينار عنه به إلا أنه قال: " حتى يقبضه " أخرجه مالك (٢/٦٤٠/٤) والبخارى (٢/٢٣) ومسلم (٥/٨) والنسائى , والشافعى (١٢٤٧) والطحاوى , والبيهقى , والطيالسى (١٨٨٧) وأحمد (٢/٤٦ , ٥٩ , ٧٣ , ٧٩ , ١٠٨) من طرق عن ابن دينار به.
-
الثالثة: عن القاسم بن محمد عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه " .
-
أخرجه أبو داود (٣٤٩٥) وأخرجه النسائى (٢/٢٢٥) والطحاوى , وأحمد (٢/١١١) من طريقين عنه.
-
وفى الأولى عند الأولين المنذر بن عبيد المدنى.
قال ابن القطان: مجهول الحال.
-
وفى الأخرى عند أحمد: ابن لهيعة وهو ضعيف.
-
٢ ـ وأما حديث ابن عباس , فيرويه طاوس عنه مرفوعا بلفظ ابن عمر الأول وزاد: " قال ابن عباس: وأحسب كل شىء مثله " .
-
وفى رواية: " بمنزلة الطعام " .
- ج ٥ ص ١٧٧
أخرجه مسلم (٥/٧) وأبو داود (٣٤٩٦) والنسائى (٢/٢٢٤) والترمذى (١/٢٤٣) وابن ماجه (٢٢٢٧) والبيهقى (٥/٣١٢) وأحمد (١/٢٢١ , ٢٧٠ , ٣٥٦ , ٣٦٨ , ٣٦٩) والرواية الأخرى له.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .
-
وفى رواية عنه قال: " أما الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فهو الطعام أن يباع حتى يقبض " .
قال ابن عباس: " ولا أحسب كل شىء إلا مثله " .
-
أخرجه البخارى (٢/٢٤) والشافعى (١٢٥٢) والطحاوى (٢/٢١٨) وابن الجارود (٦٠٦) والطيالسى (٢٦٠٢) .
-
٣ ـ وأما حديث أبى هريرة , فيرويه سليمان بن يسار عنه مرفوعا بلفظ حديث ابن عمر الأول , وفى رواية: " حتى يكتاله " .
-
أخرجه مسلم (٥/٨ ـ ٩) بالرواية الثانية , والطحاوى (٢/٢١٧) وأحمد (٢/٣٣٧) .
-
وفى رواية عنه: " أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ ! فقال مروان: ما فعلت , فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك , وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى.
قال: فخطب مروان الناس , فنهى عن بيعها.
قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدى الناس ".
-
أخرجه مسلم وأحمد (٢/٣٢٩ , ٣٤٩) .
-
٤ ـ وأما حديث جابر فيرويه أبو الزبير أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا ابتعت طعاما , فلا تبعه حتى تستوفيه " .
- ج ٥ ص ١٧٨
أخرجه مسلم (٥/٩) والطحاوى (٢/٢١٧) والبيهقى (٥/٣١٢) وأحمد (٣/٣٩٢) .