(١٣٣١) - (حديث: " إذا سميت الكيل فكل "
١١ فقرة، ج ٥ ص ١٨١
- ج ٥ ص ١٨١
والحديث علقه البخارى (٢/٢٢) بلفظ الكتاب.
-
(١٣٣١) - (حديث: " إذا سميت الكيل فكل " رواه الأثرم (ص ٣٢٥) .
-
* صحيح.
-
وهو رواية فى حديث عثمان الذى قبله.
-
أخرجه ابن ماجه (٢٢٣٠) من طريق عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان قال: " كنت أبيع التمر فى السوق فأقول: كلت فى وسقى هذا كذا , فأدفع أوساق التمر بكيله , وآخذ شفى , فدخلنى من ذلك شىء , فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا سميت الكيل فكله " .
قال البوصيرى فى " الزوائد " (١٣٨/١) : " هذا إسناد ضعيف , لضعف ابن لهيعة , رواه ابن أبى عمر فى " مسنده " عن عبد الله بن يزيد المقرىء فذكره.
-
ورواه ابن المبارك عن ابن لهيعة بلفظ: " إذا ابتعت فاكتل , وإذا بعت فكل ".
-
هكذا رواه عبد بن حميد عن ابن المبارك ".
-
وأقول: جزمه بضعف إسناده ليس بصواب لما سبقت الإشارة إليه فى الحديث المتقدم أن رواية عبد الله بن المبارك وأمثاله من القدماء عن ابن لهيعة صحيحه.
-
وإليك بعض النصوص فى ذلك.
فقال الحافظ بعد الغنى ابن سعيد الأزدى: " إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح , ابن المبارك , وابن وهب , والمقرى " .
-
وذكر الساجى وغيره مثله.
-
ولذلك فنحن نرى أن الحديث صحيح , لاسيما وله طريق أخرى , تقدم ذكرها.