(١٣٣٩) - (حديث أبى سعيد: " الذهب بالذهب , والفضة بالفضة والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح مثلا بمثل , يدا بيد , فمن زاد أو استزاد فقد أربى , الآخذ والمعطى سواء "

١١ فقرة، ج ٥ ص ١٨٨

  1. قلت فى "إرواء الغليل" ٥/١٨٨: * صحيح.

    ج ٥ ص ١٨٨
  2. وله عنه طرق:

    ج ٥ ص ١٨٩الأولى: عن أبى المتوكل الناجى عنه به.

  3. أخرجه مسلم (٥/٤٤) والسياق له , والنسائى (٢/٢٢٢) وابن الجارود (٦٤٨) والبيهقى (٥/٢٧٨) وأحمد (٣/٤٩ ـ ٥٠ و٦٦ ـ ٦٧ و٩٧) , وعزوه للبخارى بهذا اللفظ وهم , وروى الطيالسى (٢٢٢٥) منه طرفه الأول , وأخرج الدارقطنى والحاكم (٢/٤٩) من طريقه طرفه الآخر: " الآخذ والمعطى سواء فى الربا " .

    وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " .

  4. ووافقه الذهبى.

  5. وفاتهما أنه عند مسلم أتم!

  6. الثانية: عن نافع عنه مرفوعا بلفظ: " لا تبيعوا الذهب بالذهب , إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا غائبا بناجز " .

  7. أخرجه البخارى (٢/٣١) ومسلم (٥/٤٢) ومالك (٢/٦٣٢/٣٠) والنسائى (٢/٢٢٢) والترمذى (١/٢٣٤) والشافعى (١٢٨٩) والطحاوى (٢/٢٣٣) وابن الجارود (٦٤٩) والبيهقى (٥/٢٧٦) وأحمد (٣/٤ و٥١ و٦١) وزاد مسلم فى رواية فى آخره: " إلا يدا بيد " .

    وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .

  8. الثالثة: عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه مرفوعا باختصار.

  9. رواه مسلم والطحاوى.

  10. الرابعة: عن عبد الله بن حنين أن رجلا من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر إن ابن عباس قال ـ وهو علينا أمير ـ: من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذها , فقال عبد الله بن عمر: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول

    ج ٥ ص ١٩٠الله صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب , وزنا بوزن , فمن زاد فهو ربا " .

    قال ابن عمر: إن كنت فى شك فسل أبا سعيد الخدرى عن ذلك , فسأله , فأخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر رضى الله عنه , فاستغفر ربه , وقال: إنما هو رأى منى ".

  11. أخرجه الطحاوى (٢/٢٣٤) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (١/٥/١) عن ابن لهيعة قال: حدثنا (أبو النصر) [١] عن عبد الله بن حنين.

    قلت: وابن لهيعة سىء الحفظ , لكن حديثه حسن فى الشواهد.