(١٣٣٩) - (حديث أبى سعيد: " الذهب بالذهب , والفضة بالفضة والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح مثلا بمثل , يدا بيد , فمن زاد أو استزاد فقد أربى , الآخذ والمعطى سواء "
١١ فقرة، ج ٥ ص ١٨٨
- ج ٥ ص ١٨٨
قلت فى "إرواء الغليل" ٥/١٨٨: * صحيح.
-
وله عنه طرق:
ج ٥ ص ١٨٩الأولى: عن أبى المتوكل الناجى عنه به.
-
أخرجه مسلم (٥/٤٤) والسياق له , والنسائى (٢/٢٢٢) وابن الجارود (٦٤٨) والبيهقى (٥/٢٧٨) وأحمد (٣/٤٩ ـ ٥٠ و٦٦ ـ ٦٧ و٩٧) , وعزوه للبخارى بهذا اللفظ وهم , وروى الطيالسى (٢٢٢٥) منه طرفه الأول , وأخرج الدارقطنى والحاكم (٢/٤٩) من طريقه طرفه الآخر: " الآخذ والمعطى سواء فى الربا " .
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " .
-
ووافقه الذهبى.
-
وفاتهما أنه عند مسلم أتم!
-
الثانية: عن نافع عنه مرفوعا بلفظ: " لا تبيعوا الذهب بالذهب , إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا غائبا بناجز " .
-
أخرجه البخارى (٢/٣١) ومسلم (٥/٤٢) ومالك (٢/٦٣٢/٣٠) والنسائى (٢/٢٢٢) والترمذى (١/٢٣٤) والشافعى (١٢٨٩) والطحاوى (٢/٢٣٣) وابن الجارود (٦٤٩) والبيهقى (٥/٢٧٦) وأحمد (٣/٤ و٥١ و٦١) وزاد مسلم فى رواية فى آخره: " إلا يدا بيد " .
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .
-
الثالثة: عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه مرفوعا باختصار.
-
رواه مسلم والطحاوى.
-
الرابعة: عن عبد الله بن حنين أن رجلا من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر إن ابن عباس قال ـ وهو علينا أمير ـ: من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذها , فقال عبد الله بن عمر: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول
ج ٥ ص ١٩٠الله صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب , وزنا بوزن , فمن زاد فهو ربا " .
قال ابن عمر: إن كنت فى شك فسل أبا سعيد الخدرى عن ذلك , فسأله , فأخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر رضى الله عنه , فاستغفر ربه , وقال: إنما هو رأى منى ".
-
أخرجه الطحاوى (٢/٢٣٤) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (١/٥/١) عن ابن لهيعة قال: حدثنا (أبو النصر) [١] عن عبد الله بن حنين.
قلت: وابن لهيعة سىء الحفظ , لكن حديثه حسن فى الشواهد.