(١٣٤٥) - (حديث أبى سعيد: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضعها على بعض , ولا تبيعوا منها غائبا بناجز "

فقرتان، ج ٥ ص ١٩٤

  1. * صحيح.

    ج ٥ ص ١٩٤
  2. وتقدم تخريجه تحت الحديث (١٣٣٩) الطريق الثانية.