(١٣٥٣) - (حديث أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة " رواه البخارى. وقال جابر: " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من الحنطة "
٥ فقرات، ج ٥ ص ٢٠١
- ج ٥ ص ٢٠١
* صحيح.
-
أخرجه البخارى (٢/٣٦) وكذا الطحاوى (٢/٢٠٩) والدارقطنى (٣٢٠ ـ ٣٢١) والحاكم (٢/٥٧) والبيهقى (٥/٢٩٨ ـ ٢٩٩) من طريق عمر بن يونس بن القاسم اليمامى قال: حدثنى أبى قال: حدثنا إسحاق بن أبى طلحة الأنصارى عن أنس بن مالك به وزاد: " والمخاضرة , والملامسة , والمنابذة " .
-
وزاد الطحاوى والدارقطنى: " قال عمر: فسر لى أبى فى المخاضرة قال: لا ينبغى أن يشترى شىء من النخل حتى يونع , يحمر أو يصفر " .
-
وذكر الحاكم مثله عن الأستاذ أبى الوليد الفقيه , وقال: " هذا حديث صحيح الإسناد , تفرد فإخراجه البخارى " .
-
ووافقه الذهبى.