(١٣٥٦) - (حديث فضالة قال: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز , اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما , قال: فرده حتى ميز بينهما ". رواه أبو داود , ولمسلم: " أمر بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحد

١٤ فقرة، ج ٥ ص ٢٠٣

  1. * صحيح.

    ج ٥ ص ٢٠٣
  2. أخرجه مسلم (٥/١١) وكذا أبو داود (٣٣٦٨) والنسائى (٢/٢٢٠) والترمذى (١/٢٣١) وابن الجارود (٦٠٥) والبيهقى (٥/٣٠٢ ـ ٣٠٣) وأحمد (٢/٥) من طريق إسماعيل عن أيوب عن نافع عنه به وزاد: " نهى البائع والمشترى " .

    وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .

  3. وأخرجه البخارى (٢/٣٤) ومسلم ومالك (٢/٦١٨/١٠) وأبو داود (رقم ٣٣٦٧) والنسائى والدارمى (٢/٢٥٢) وابن ماجه (٢٢١٤) والطحاوى (٢/٢١٥) والطيالسى (١٨٣١) وأحمد (٢/٧ , ٦٢ ـ ٦٣ , ١٢٣) من طرق أخرى عن نافع به مختصرا بلفظ: " نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها , نهى البائع والمبتاع " .

  4. وفى لفظ: " لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه , وتذهب عنه الآفة , قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته " أخرجه مسلم والبيهقى (٥/٢٩٩ ـ ٣٠٠) .

  5. وله روايات وألفاظ أخرى , ذكرتها فى " أحاديث البيوع " .

  6. (١٣٥٦) - (حديث فضالة قال: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز , اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما , قال: فرده حتى ميز بينهما " . رواه أبو داود , ولمسلم: " أمر بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحده ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن " (ص ٣٣٢) .

  7. * صحيح.

  8. وله عنه طريقان:
  9. الأولى: عن حنش الصنعانى عنه قال: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم عام خيبر , بقلادة فيها ذهب وخرز (وفى رواية:

    ج ٥ ص ٢٠٤فيها خرز معلقة بذهب) ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينه وبينه , فقال: إنما أردت الحجارة , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما , قال: فرده حتى ميز بينهما ".

  10. هكذا أخرجه أبو داود (٣٣٥١) والطحاوى (٢/٢٣٦) والدارقطنى (ص ٢٨٩ ـ ٢٩٠) والبيهقى (٥/٢٩٣) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد: حدثنى خالد بن أبى عمران عن حنش به.

  11. ومن هذا الوجه رواه مسلم أيضا (٥/٤٦) ولكنه لم يسق لفظه , بل أحال به على لفظ آخر , ساقه من طريق الليث عن أبى شجاع سعيد بن يزيد به , ونصه: قال: " اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينار , فيها ذهب , وخرز , ففصلتها , فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا , فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: " لا تباع حتى تفصل " .

  12. وهو رواية لأبى داود (٣٣٥٢) والنسائى (٢/٢٢٣) والترمذى (١/٢٣٧) والطحاوى والبيهقى (٥/٢٩١) وأحمد (٦/٢١) .

    وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .

  13. الثانية: عن على بن رباح اللخمى قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصارى يقول: " أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو بخيبر , بقلادة فيها خرز , وذهب من المغانم تباع , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب.... " .

  14. أخرجه مسلم (٥/٤٦) وابن الجارود (٦٥٤) والطحاوى (٢/٢٣٧) وفى " المشكل " (٤/٢٤٣ ـ ٢٤٤) والدارقطنى (٢٩٠) والبيهقى (٥/٢٩٢) .