(١٣٦٧) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب ". وفى رواية: " حتى تطعم "
١٢ فقرة، ج ٥ ص ٢١١
- ج ٥ ص ٢١١
* صحيح.
- وله طرق:
-
الأولى والثانية: عن ابن جريج عن عطاء وأبى الزبير عن جابر قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب , ولا يباع شىء منه إلا بالدينار والدرهم , إلا العرايا " .
-
أخرجه البخارى (٢/٣٣) ومسلم (٥/١٧) ولم يسق لفظه والبيهقى (٥/٣٠٩) وأحمد (٣/٣٦٠ , ٣٩٢) , وكذا أبو داود (٣٣٧٣) إلا أنه لم يذكر فيه: " وأبى الزبير " وقال: " حتى يبدو صلاحه " .
وهو رواية لمسلم والنسائى (٢/٢١٨) وكذلك رواه ابن ماجه (٢٢١٦) والشافعى (١٢٧٠) لكن ليس عندهما: " ولا يباع ... " .
-
وفى رواية أخرى للنسائى: " وبيع الثمر حتى يطعم " .
-
وفى لفظ له (٢/٢٢٠) : " قبل أن يطعم " .
-
وأخرجه مسلم (٥/١٢) وأحمد (٣/٣١٢ , ٣٢٣) من طريق زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب " .
- ج ٥ ص ٢١٢
ولفظ أحمد مثل لفظ الكتاب تماما.
-
ثم رواه (٣/٣٥٦ , ٣٧٢) من طريق هشام عن أبى الزبير بلفظ: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم " .
-
ثم أخرجه (٣/٣٩٥) من طريق خالد بن زيد أنه سمع عطاء أن ابن الزبير باع ثمر أرض له ثلاث سنين , فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصارى فخرج إلى المسجد فى ناس , فقال فى المسجد: " منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الثمرة حتى تطيب " .
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
-
الثالثة: عن سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة قبل ما تشقح , قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها " .
-
أخرجه البخارى (٢/٣٤) ومسلم (٥/١٨) والطحاوى (٢/٢٠٩) وقال: " فقيل لجابر " .