(١٣٨٥) - (حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أسلف فى
٥ فقرات، ج ٥ ص ٢٢٢
- ج ٥ ص ٢٢٣
شىء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه , أو رأس ماله " رواه الدارقطنى (ص ٣٤٦) .
-
* ضعيف.
-
وعزوه لحديث ابن عمر , فإنما هو عند الدارقطنى من حديث أبى سعيد الخدرى كما سبق بيانه برقم (١٣٧٥) .
-
نعم عنده حديث ابن عمر بلفظ: " من أسلف سلفا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه " أخرجه هو وابن عدى فى " الكامل " (ق ٢٨١/١) من طريق لوذان بن سليمان , أخبرنا هشام بن عروة عن نافع عنه.
وقال ابن عدى: " لوذان بن سليمان مجهول , وما رواه مناكير لا يتابع عليه ".
-
وقد رواه مالك (٢/٦٨٢/٩٣) عن نافع به موقوفا على ابن عمر.
قلت: وهو الصواب , وقد رواه البيهقى (٢/٣٥٠) عن مالك وقال: " وقد رفعه بعض الضعفاء عن نافع , وليس بشىء ".