(١٤٤) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ".

٢٤ فقرة، ج ١ ص ١٧٣

  1. والطحاوى.

    ج ١ ص ١٧٣
  2. وذهل الحافظ عن هذه المتابعة فقال: " وقد تابع مالكا على روايته الدراوردى عن صفوان عند ابن حبان , انظر " صحيح أبى داود " (٣٦٨) .

  3. وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا بلفظ: " على كل رجل مسلم فى كل سبعة أيام غسل يوم , وهو يوم الجمعة ".

  4. أخرجه النسائى (١/٢٠٤) وابن حبان (٥٥٨) وأحمد (٣/٣٠٤) من طريق أبى الزبير عنه.

  5. ورجاله ثقات رجال مسلم , إلا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه , ولكن لا بأس به فى الشواهد.

  6. (١٤٤) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ". رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه. ص ٤٢ ـ ٤٣

    * صحيح.

  7. وله عن أبى هريرة طرق:

    الأول: عن أبى صالح عنه.

  8. رواه الترمذى (١/١٨٥) وابن ماجه (١٤٦٣) والبيهقى من طرق عنه.

    وقال الترمذى: " حديث حسن ".

    قلت: وإسناده صحيح.

  9. ورواه أبو داود (٣١٦٢) وعنه البيهقى من طريق سفيان عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبى هريرة.

  10. فأدخل بينهما إسحاق هذا وهو ثقة , فإذا كان محفوظا كما ترجح فهو إسناد صحيح أيضا لأن السند كله ثقات , وإلا فالصواب أنه عن أبى صالح عن أبى هريرة ليس بينهما إسحاق.

  11. الثانى: عن ابن أبى ذئب قال: حدثنى صالح مولى التوأمة قال: سمعت أبا هريرة فذكره.

  12. أخرجه الطيالسى (٢٣١٤) وعنه البيهقى (١/٣٠٣) وأحمد (٢/٤٣٣ و٤٥٤ و٤٧٢) .

    ج ١ ص ١٧٤
  13. وهذا إسناد جيد , وأعله البيهقى بقوله: " وصالح مولى التوأمة ليس بالقوى " .

  14. لكن تعقبه ابن التركمانى بقوله: رواه عن صالح بن أبى ذئب , وقد قال ابن معين: صالح ثقة حجة , ومالك والثورى أدركاه بعدما تغير , وابن أبى ذئب سمع منه قبل ذلك. وقال السعدى: حديث ابن أبى ذئب عنه مقبول لثبته وسماعه القديم منه. وقال ابن عدى: لا أعرف لصالح حديثا منكرا قبل الاختلاط.

  15. الثالث: عن أبى إسحاق عنه.

  16. أخرجه أحمد (٢/٢٨٠) من طريق معمر عن يحيى بن أبى كثير عن رجل يقال له أبو إسحاق به. دون الشطر الثانى منه. ثم رواه من طريق أبان عن يحيى إلا أنه قال: " عن رجل من بنى ليث عن أبى إسحاق" .

  17. الرابع: عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه بتمامه.

  18. أخرجه البيهقى عن ابن لهيعة عن حنين بن أبى حكيم عن صفوان بن أبى سليم عنه.

    وقال: " ابن لهيعة وحنين لا يحتج بهما " .

    قلت: ولكنه يستشهد بهما.

  19. الخامس: عن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى عنه.

  20. رواه البيهقى عن زهير بن محمد عن العلاء عن أبيه , وهذا سند ضعيف يستشهد به.

  21. السادس: عن عمرو بن عمير عنه.

  22. أخرجه أبو داود رقم (٣١٦١) وعنه البيهقى من طريق القاسم بن عباس عنه.

    وقال البيهقى: " عمرو بن عمير إنما يعرف بهذا الحديث , وليس بالمشهور " .

    وقال الحافظ فى " التقريب " : " مجهول " .

  23. وأما قول الشيخ أمير على فى تعقيبه عليه: " انفرد عنه قاسم بن العباس ولا يعرف أيضا " . فمن أوهامه , فإن القاسم هذا ثقة معروف روى عنه جماعة وأخرج له مسلم والأربعة ووثقه ابن معين وابن حبان , وقال أبو حاتم: " لا بأس به " .

    فبعد هذا لا يقبل قول ابن المدينى فيه: " مجهول " , ولذلك لما حكى الذهبى هذا القول عقب عليه بقوله: " قلت: بل صدوق مشهور ... " .

    ج ١ ص ١٧٥
  24. وبالجملة , فهذه خمسة طرق للحديث بعضها صحيح , وبعضها حسن , وبعضها ضعيف منجبر , فلاشك فى صحة الحديث عندنا , ولكن الأمر فيه للاستحباب لا للوجوب لأنه قد صح عن الصحابة أنهم كانوا إذا غسلوا الميت فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل. كما ذكرته فى كتابى " أحكام الجنائز " , وغيره.