(١٤١٦) - (حديث جابر: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم برجل ليصلى عليه فقال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران , فانصرف , فتحملها أبو قتادة , فصلى عليه النبى صلى الله عليه وسل
١٢ فقرة، ج ٥ ص ٢٤٨
- ج ٥ ص ٢٤٨
" إسناده ضعيف , تفرد به بقية عن أبى محمد عمر بن أبى عمر الكلاعى , وهو من مشايخ بقية المجهولين , ورواياته منكرة " .
وقال الذهبى فى ترجمته: " ثم ساق ابن عدى لبقية عنه عجائب وأوابد , وأحسبه عمر بن موسى الوجيهى ذاك الهالك ... وبكل حال هو ضعيف " .
-
وضعف إسناد الحديث الحافظ أيضا فى " بلوغ المرام " .
-
(١٤١٦) - (حديث جابر: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم برجل ليصلى عليه فقال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران , فانصرف , فتحملها أبو قتادة , فصلى عليه النبى صلى الله عليه وسلم " رواه أحمد والبخارى بمعناه (ص ٣٦٣) .
-
* صحيح.
-
أخرجه أحمد (٣/٣٣٠) وكذا الطيالسى (١٦٧٣) والحاكم (٢/٥٧ ـ ٥٨) والبيهقى (٦/٧٤ و٧٥) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: " توفى رجل , فغسلناه , وحنطناه , وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى عليه , فقلنا: تصلى عليه؟ فخطا خطى , ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران فانصرف , فتحملهما أبو قتادة , فأتيناه , فقال أبو قتادة: الديناران على , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الغريم , وبرىء منهما الميت؟ قال: نعم , فصلى عليه , ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس , قال: فعاد إليه من الغد , فقال: قد قضيتهما , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته " .
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " .
-
ووافقه الذهبى.
قلت: وإنما هو حسن فقط , لأن ابن عقيل فى حفظه ضعف يسير , ولذلك قال الهيثمى فى " المجمع " (٣/٣٩) : " رواه أحمد والبزار وإسناده حسن " .
- ج ٥ ص ٢٤٩
وله طريق أخرى مختصرا , يرويه أبو سلمة عن جابر قال: " كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يصلى على رجل عليه دين , فأتى بميت , فسأل: أعليه دين؟ قالوا: نعم , عليه ديناران , قال: صلوا على صاحبكم , قال أبو قتادة: هما على يا رسول الله , فصلى عليه , فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه , من ترك دينا , فعلى , ومن ترك مالا فلورثته " .
-
أخرجه أبو داود (٣٣٤٣) والنسائى (١/٢٧٨ ـ ٢٧٩) وابن حبان (١١٦٢) عن عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهرى عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
-
وأخرج ابن ماجه (٢٤١٦) منه الجملة الأخيرة بنحوه من طريق آخر عن جابر , وهو على شرط مسلم.
-
وليس هو عند البخارى من حديث جابر رضى الله عنه خلافا لما يوهمه صنيع المؤلف رحمه الله تعالى.
وإنما أخرجه (٢/٥٦ , ٥٨) من حديث سلمة بن الأكوع مثل حديث أبى سلمة عن جابر , إلا أنه قال: " ثلاثة دنانير " ودون قوله: " فلما فتح الله ... " .
-
وأخرجه النسائى أيضا والبيهقى وأحمد (٤/٧٤ , ٥٠) .
-
والزيادة المذكورة , هى عند الشيخين من حديث أبى هريرة وسيأتى تخريجه برقم (١٤٤٢) .