(١٤٢٧) - (روى: " أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض , فأراد أن يمر فى أرض محمد بن مسلمة , فأبى , فكلم فيه عمرا فدعى محمدا , وأمره أن يخلى سبيله , فقال: لا والله , فقال له عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقى به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ !

١٤ فقرة، ج ٥ ص ٢٥٣

  1. (١٤٢٧) - (روى: " أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض , فأراد أن يمر فى أرض محمد بن مسلمة , فأبى , فكلم فيه عمرا فدعى محمدا , وأمره أن يخلى سبيله , فقال: لا والله , فقال له عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقى به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ ! فقال له محمد: لا والله , فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك , فأمره عمر أن يمر به ففعل ". رواه مالك فى الموطأ , وسعيد فى سننه (ص ٣٧٢) .

    ج ٥ ص ٢٥٣
  2. شهاب عن الأعرج عنه به.

    ج ٥ ص ٢٥٥
  3. واللفظ للبخارى إلا أنه قال: " يمنع " و " يغرز " , وكذلك قال الآخرون.

  4. وتابعه معمر عن الزهرى به , إلا أنه قال: " أحدكم " .

  5. أخرجه البيهقى وأحمد (٢/٢٧٤) .

    قلت: وهو صحيح على شرط الستة.

    وتابعه ابن عيينة بلفظ: " إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة فى جداره , فلا يمنعه , فلما حدثهم أبو هريرة طأطئوا رءوسهم , فقال: ما لى ... " .

  6. أخرجه الإمام أحمد (٢/٢٤٠) : حدثنا سفيان عن الزهرى به.

  7. وهكذا أخرجه أبو داود (٣٦٣٤) وابن ماجه (٢٣٣٥) والبيهقى من طرق عن سفيان به.

  8. وقد أخرج مسلم هاتين المتابعتين , ولكنه لم يسق لفظهما , وأحال به على لفظ مالك قائلا: " نحوه " .

  9. وتابع ابن شهاب صالح بن كيسان عن عبد الرحمن الأعرج به , ولفظه: " لا يمنعن أحدكم جاره موضع خشبة أن يجعلها فى جداره , ثم يقول أبو هريرة: مالى أراكم عنها معرضين , والله لأرمين بها بين أظهركم " .

  10. أخرجه البيهقى وقال: " إسناد صحيح " .

  11. وتابع الأعرج عكرمة فقال: " ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء , وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة فى جداره " .

  12. أخرجه البخارى (٤/٣٧) والبيهقى , وفى رواية له مرفوعا: " ليس للجار أن يمنع جاره أن يضع أعواده فى حائطه " .

    وقال: " هذا إسناد صحيح " .

    ج ٥ ص ٢٥٦
  13. وله شاهد من رواية جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يرويه هشام بن يحيى أن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره أن أخوين من بنى المغيرة , أعتق أحدهما , أن لا يغرز خشباً فى جداره , فلقيا مجمع بن يزيد الأنصارى ورجالا كثيراً , فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يمنع جار جاره أن يغرز خشباً فى جداره " .

    قال الحالف: أى أخى , قد علمت أنك مقضى لك على , وقد حلفت , فاجعل اسطوانا دون جدارى , ففعل الآخر , فغرز فى الاسطوان خشية.

  14. أخرجه ابن ماجه (٢٣٣٦) وأحمد (٣/٤٨٠) .

    قلت: وإسناده حسن فى الشواهد.