(١٤٨٥) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " نقركم على ذلك ما شئنا "
٤ فقرات، ج ٥ ص ٣٠٥
- ج ٥ ص ٣٠٥
* صحيح.
-
أخرجه مسلم (٥/٢٦ ـ ٢٧) وكذا أبو داود (٣٠٠٨) والبيهقى (٦/١١٤) من طريق أسامة بن زيد الليثى عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: " لما فتحت خيبر , سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا , فكانوا على ذلك , وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر , ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرا , وعشرين وسقا شعيرا , فلما أراد عمر إخراج اليهود , أرسل إلى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم , فقال لهن: من أحب منكن إن أقسم لها نخلا بخرصها مائة وسق , فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها , ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا فعلنا , ومن أحب أن تعزل الذى لها فى الخمس كما هو فعلنا " .
-
والسياق لأبى داود , فإن مسلما لم يسق لفظه بتمامه.
-
وعزو المصنف إياه لمسلم وحده قصور , فقد أخرجه البخارى أيضا