(١٤٩٠) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ".
٥ فقرات، ج ٥ ص ٣١١
- ج ٥ ص ٣١١
* ضعيف.
-
أخرجه أحمد (٣/٥٩ , ٦٨ , ٧١) وكذا البيهقى (٦/١٢٠) من طريق حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى به.
وقال البيهقى: " وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد " .
وقال الهيثمى فى " المجمع " (٤/٩٧) : " إبراهيم النخعى لم يسمع من أبى سعيد فيما أحسب " .
قلت: وذكر ابن أبى حاتم فى " العلل " (١/٣٧٦/١١١٨) : " وقال أبو زرعة: الصحيح موقوف على أبى سعيد " .
-
وقد وصله أبو حنيفة رحمه الله عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: ".. ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره " .
-
أخرجه البيهقى وضعفه بقوله: " كذا رواه أبو حنيفة , وكذا فى كتابى: " عن أبى هريرة " , وقيل من وجه آخر ضعيف: عن ابن مسعود " .
- ج ٥ ص ٣١٢
والموقوف الذى أشار إليه أبو زرعة , أخرجه النسائى (٢/١٤٧) من طريق جرير بن حازم عن حماد بن أبى سليمان: " أنه سئل عن رجل استأجر أجيرا على طعامه؟ قال: لا , حتى تعلمه " .