(١٤٩) - (حديث زيد بن ثابت: " أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل ".
٨ فقرات، ج ١ ص ١٧٨
- ج ١ ص ١٧٨
* حسن.
-
أخرجه الترمذى (١/١٥٩) وكذا الدارمى (٢/٣١)
- ج ١ ص ١٧٩
والدارقطنى (ص ٢٥٦) والبيهقى (٥/٣٢) من طرق عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن خارجه بن زيد بن ثابت عن أبيه به.
وقال الترمذى: " هذا حديث حسن غريب " .
قلت: وهذا سند حسن , فإن عبد الرحمن بن أبى الزناد وإن تكلم فيه فإنما ذلك لضعف فى حفظه لا لتهمة فى نفسه , وليس ضعفه شديدا , فهو حسن الحديث لاسيما فى الشواهد , ومن شواهد حديثه هذا:
ما أخرجه الدارقطنى والحاكم (١/٤٤٧) والبيهقى عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه , فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين , ثم قعد على بعيره , فلما استوى به على البيداء أخرج [١] بالحج.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد فإن يعقوب بن عطاء بن أبى رباح ممن جمع أئمة الإسلام حديثه " . ووافقه الذهبى مع أن يعقوب بن عطاء أورده فى " الميزان " وحكى تضعيفه عن أحمد وغيره ولم يذكر أحدا وثقه! فأنى له الصحة؟ !
-
ولذلك قال البيهقى عقبه: " يعقوب بن عطاء غير قوى " .
وقال الحافظ فى " التلخيص " (ص ٢٠٨) : " ضعيف " وكذا قال فى " التقريب " .
-
ومن شواهده أيضا: قول ابن عمر: " إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة " .
-
رواه الدارقطنى والحاكم وقال: " صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى.
-
وإنما هو صحيح فقط فإن فيه سهل بن يوسف ولم يرو له الشيخان.
-
وهذا وإن كان موقوفا فإن قوله " من السنة " إنما يعنى سنته صلى الله عليه وسلم كما هو مقرر فى علم أصول الفقه , ولهذا فالحديث بهذين الشاهدين صحيح إن شاء الله تعالى.
- (١){كذا فى الأصل , والصواب: أحرم} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]