(١٥٤٤) - (وقال النبى صلى الله عليه وسلم: " أد الأمانة إلى من ائتمنك ... "

١٦ فقرة، ج ٥ ص ٣٨١

  1. (١٥٤٤) - (وقال النبى صلى الله عليه وسلم: " أد الأمانة إلى من ائتمنك ... " الحديث. رواه أبو داود والترمذى وحسنه (ص ٤٤٦) .

    ج ٥ ص ٣٨١
  2. * صحيح.

  3. وقد روى عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة , وأنس بن مالك , ورجل سمع النبى صلى الله عليه وسلم.

  4. ١ ـ أما حديث أبى هريرة , فيرويه أبو صالح عنه به.

  5. أخرجه أبو داود (٣٥٣٥) والترمذى (١/٢٣٨) والدارمى (٢/٢٦٤) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (٢/٣٣٨) والخرائطى (ص ٣٠) والدارقطنى (٣٠٣) والحاكم (٢/٤٦) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (١/٢٦٩) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (٥/٩٥/٢) من طرق عن طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبى حصين عن أبى صالح به.

    وقال الترمذى: " هذا حديث حسن غريب " .

    وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى.

    قلت: وفيه نظر , فإن شريكا , وهو ابن عبد الله القاضى , إنما أخرج له مسلم فى المتابعات.

  6. نعم حديثه هذا مقرون برواية قيس وهو ابن الربيع , وهو نحو شريك فى الضعف لسوء الحفظ , فأحدهما يقوى الآخر.

  7. وأما قول ابن أبى حاتم فى " العلل " (١/٣٧٥) عن أبيه: " حديث منكر , لم يروه غير طلق بن غنام " .

  8. فلا ندرى وجهه , لأن طلقا ثقة بلا خلاف , وثقه ابن سعد والدارقطنى

    ج ٥ ص ٣٨٢وابن شاهين وغيرهم.

  9. وقول ابن حزم فيه: " ضعيف " مردود لشذوذه , ولأنه جرح غير مفسر.

  10. ثم استدركت فقلت: لعل وجهه أن طلقا لم يثبت عند أبى حاتم عدالته , فقد أورده ابنه فى " الجرح والتعديل " وحكى عن أبيه أسماء شيوخه , والرواة عنه , ثم لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وذلك مما لا يضره , فقد ثبتت عدالته بتوثيق من وثقه , لاسيما وقد احتج به الإمام البخارى فى صحيحه.

  11. ٢ ـ وأما حديث أنس , فيرويه أبو التياح عنه به.

  12. أخرجه الدارقطنى (٣٠٣ ـ ٣٠٤) والحاكم والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص ٩٦) وأبو نعيم فى " الحلية " (٦/١٣٢) والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (ق ٢٤٨/٢) كلهم من طريق أيوب بن سويد أخبرنا ابن شوذب عن أبى التياح به.

    وقال الطبرانى: " تفرد به أيوب " .

    قلت: وهو مختلف فيه كما قال الحافظ فى " التلخيص " (٣/٧٩) .

    وقال فى " التقريب " : " صدوق يخطىء " .

    قلت: وعلى هذا فهو ممن يستشهد به , ولذلك أورده الحاكم شاهدا.

  13. ٣ ـ وأما حديث الرجل , فهو من طريق يوسف بن ماهك المكى قال: " كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم , فغالطوه بألف درهم , فأداها إليهم , فأدركت له من مالهم مثليها , قال: قلت: اقبض الألف الذى ذهبوا به منك؟ قال: لا , حدثنى أبى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.

  14. أخرجه أبو داود (٣٥٣٤) وأحمد (٣/٤١٤) والدولابى فى " الكنى " (١/٦٣) .

    قلت: ورجاله ثقات غير الرجل الذى لم يسم , ومع ذلك صححه ابن السكن كما فى " التلخيص ".

  15. وأخرجه الدارقطنى أيضا لكنه قال فى إسناده: يوسف بن يعقوب عن رجل من قريش عن أبى بن كعب , والله أعلم.

    ج ٥ ص ٣٨٣
  16. وجملة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق ثابت , فما نقل عن بعض المتقدمين أنه ليس بثابت , فذلك باعتبار ما وقع له من طرق , لا بمجموع ما وصل منها إلينا والله أعلم.