(١٦٣) - (لقول ابن عمر: " أمرنا بغسل الأنجاس سبعا "

٦ فقرات، ج ١ ص ١٨٦

  1. * لم أجده بهذا اللفظ.

    ج ١ ص ١٨٦
  2. وقد أورده ابن قدامة فى " المغنى " (١/٥٤) كما أورده المؤلف بدون عزو.

  3. وروى أبو داود (٢٤٧) وأحمد (٢/١٠٩) والبيهقى (١/٢٤٤ ـ ٢٤٥) من طريق أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصم عن عبد الله بن عمر قال: " كانت الصلاة خمسين , والغسل من الجنابة سبع مرار , وغسل البول من الثوب سبع مرار , فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا , والغسل من الجنابة مرة , وغسل البول من الثوب مرة " .

  4. وهذا إسناد ضعيف , أيوب هذا ضعفه الجمهور , وشيخه ابن عصم مختلف فيه كما بينته فى " ضعيف أبى داود " . وضعفه ابن قدامة بأيوب فقط.

  5. فهذا الحديث على ضعفه يخالف حديث الكتاب , والله أعلم.

    ج ١ ص ١٨٧
  6. ولا أعلم حديثا مرفوعا صحيحا فى الأمر بغسل النجاسة سبعا , اللهم إلا الإناء الذى ولغ الكلب فيه فإنه يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب وسيأتى تخريجه قريبا إن شاء الله تعالى.