(١٨٤٢) - (عن عكرمة بن خالد قال: " جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيبا أمرها بيد رجل غير ولى فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما " رواه الشافعى والدارقطنى (ص ١٥١) .

٨ فقرات، ج ٦ ص ٢٤٩

  1. * ضعيف.

    ج ٦ ص ٢٤٩
  2. أخرجه الشافعى (١٥٤٨) والدارقطنى (٣٨٣) وعنه البيهقى (٧/١١١) وابن أبى شيبة (٧/٣/١) عن ابن جريج عن عكرمة به.

  3. وأدخل الدارقطنى بينهما عبد الحميد بن جبير بن شيبة وهو ثقة , وصرح ابن جريج بالتحديث عنه.

    قلت: فالسند صحيح لولا أنه منقطع , قال أحمد بن حنبل: " عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر , وسمع من ابنه " .

  4. وأخرج الشافعى (١٥٤٣) وعنه البيهقى من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد: " أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولى " .

    قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن معبد هذا , وقد أورده ابن أبى حاتم (٢/٢/٢٨٥) فقال:

    ج ٦ ص ٢٥٠" عبد الرحمن بن معبد بن عمير. روى عن عمر وعلى رضى الله عنهما. روى عنه عمرو بن دينار المكى. منقطع " .

  5. وكذلك أورده ابن حبان فى " ثقات التابعين " (١/١٣٠) وذكر أنه ابن أخى عبيد بن عمير , ولم يذكر قوله (منقطع) .

  6. وأغلب الظن أن ابن أبى حاتم , يعنى به أن حديثه عن عمر وعلى منقطع , والله أعلم.

  7. وروى البيهقى من طريق سعيد بن المسيب عن عمر قال: " لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها , أو ذى الرأى من أهلها , أو السلطان " .

  8. رجاله ثقات ولكنه منقطع أيضا بين سعيد وعمر.