(١٨٥٨) - (حديث: " لا نكاح إلا بولى وشاهدين " ذكره أحمد (ص ١٥٧) .
٢٢ فقرة، ج ٦ ص ٢٥٨
- ج ٦ ص ٢٥٨
* صحيح.
-
روى من حديث عائشة , وأبى هريرة , وجابر بن عبد الله , وأبى موسى الأشعرى , والحسن البصرى مرسلا.
-
١ ـ أما حديث عائشة , فيرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عنها مرفوعا بلفظ: " وشاهدى عدل " .
-
أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (١٢٤٧ ـ موارد) والدارقطنى (٣٨٣ ـ ٣٨٤) والبيهقى (٧/١٢٥) من طرق عن ابن جريج به , وقال الدارقطنى: " وكذلك رواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن
ج ٦ ص ٢٥٩سنان , ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم أبو بكر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة , قالوا فيه: " وشاهدى عدل " .
-
وكذلك رواه ابن أبى مليكة عن عائشة ".
قلت: وقد رواه جماعة عن ابن جريج به بلفظ آخر ليس فيه الشاهدين , وقد مضى برقم (١٨٤٠) , وبينت هناك أنه إسناد حسن.
-
وذكرت الجواب عما أعله به بعضهم.
-
ثم إن الحديث صحيح بهذه المتابعات والطرق التى أشار إليها الدارقطنى رحمه الله تعالى , وبما يأتى له من الشواهد.
-
وقد تابعه عثمان بن عبد الرحمن سمعت الزهرى به.
-
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (١/١٦٥/١) .
قلت: وعثمان هذا هو الوقاصى متروك.
-
ثم رواه من طريق على بن جميل الرقى أخبرنا حسين بن عياش عن جعفر بن برقان عن هشام بن عروة عن أبيه به , وقال: " تفرد به على ".
قلت: قال الذهبى: " كذبه ابن حبان , وضعفه الدارقطنى وغيره ".
-
٢ ـ وأما حديث أبى هريرة , فيرويه المغيرة بن موسى المزنى البصرى عن هشام عن ابن سيرين عنه مرفوعا به وزاد: " وخاطب ".
-
أخرجه البيهقى (٧/١٢٥) وقال: " قال ابن عدى: قال البخارى: مغيرة بن موسى , بصرى منكر الحديث , قال أبو أحمد بن عدى: المغيرة بن موسى فى نفسه ثقة ".
وقال ابن أبى حاتم (٤/١/٢٣٠) : " سألت أبى عنه؟ فقال: منكر الحديث , شيخ مجهول ".
ج ٦ ص ٢٦٠قلت: ووثقه ابن حبان , وضعفه آخرون , فراجع " اللسان " .
-
وله طريق أخرى عن أبى هريرة , ذكرتها تحت الحديث المتقدم (١٨٣٩) وهى الطريق الثانية هناك عنه.
-
٣ ـ وأما حديث جابر , فتقدم هناك أيضا.
-
٤ ـ وأما حديث ابن عباس , فتقدم هناك مع بيان أن الصواب فيه الوقف.
-
٥ ـ وأما حديث أبى موسى , فيرويه أبو بلال الأشعرى أخبرنا قيس بن الربيع عن أبى إسحاق عن أبى بردة عنه مرفوعا.
-
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (١/١٦٤ ـ ١٦٥) .
-
وهذا سند ضعيف , أبو بلال والربيع ضعيفان , وقد جاء من طرق أخرى عن أبى إسحاق به دون قوله: " وشاهدين " كما تقدم برقم (١٨٣٩) .
-
٦ ـ وأما مرسل الحسن , فيرويه ابن وهب: أنبأ الضحاك بن عثمان عن عبد الجبار عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدى عدل " أخرجه البيهقى (٧/١٢٥) .
قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم , وعبد الجبار: الظاهر أنه ابن وائل بن حجر الحضرمى الكوفى , والله أعلم.
-
وقد روى موصولا من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
-
أخرجه البيهقى (٧/١٢٥) وقال: " عبد الله بن محرر متروك لا يحتج به " .
-
ومن طريقه رواه الطبرانى أيضا كما فى " المجمع " (٤/٢٨٦ ـ ٢٨٧) .