(١٨٦٧) - (قال عمر رضى الله عنه: " لأمنعن تزوج (١) ذوات الأحساب إلا من الأكفاء " رواه الدارقطنى (ص ١٥٩) .
٤ فقرات، ج ٦ ص ٢٦٥
- ج ٦ ص ٢٦٥
* ضعيف.
-
أخرجه الدارقطنى (٤١٥) من طريق إسحاق بن بهلول قال: قيل لعبد الله بن أبى رواد: يزوج الرجل كريمته من ذى الدين إذا لم يكن فى الحسب مثله؟ قال: حدثنى مسعر عن سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: قال عمر فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان: الأولى: الانقطاع , فإن إبراهيم بن محمد بن طلحة , قال الحافظ المزى: " لم يدرك عمر بن الخطاب " ووافقه الحافظ فى " التهذيب " .
- ج ٦ ص ٢٦٦
الأخرى: عبد الله بن أبى رواد لم أجد له ترجمة.
-
وقد خالفه فى لفظه جعفر بن عون فقال: أنبأ مسعر به , ولفظه: " لا ينبغى لذوات الأحساب تزوجهن إلا من الأكفاء " أخرجه البيهقى (٧/١٣٣) .
قلت: وهذا أصح , لأن جعفر بن عون ثقة من رجال الشيخين , إلا أن العلة الأولى لا تزال قائمة , وهى الانقطاع فهو ضعيف على كل حال.