(١٨٦٧) - (قال عمر رضى الله عنه: " لأمنعن تزوج (١) ذوات الأحساب إلا من الأكفاء " رواه الدارقطنى (ص ١٥٩) .

٤ فقرات، ج ٦ ص ٢٦٥

  1. * ضعيف.

    ج ٦ ص ٢٦٥
  2. أخرجه الدارقطنى (٤١٥) من طريق إسحاق بن بهلول قال: قيل لعبد الله بن أبى رواد: يزوج الرجل كريمته من ذى الدين إذا لم يكن فى الحسب مثله؟ قال: حدثنى مسعر عن سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: قال عمر فذكره.

    قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان: الأولى: الانقطاع , فإن إبراهيم بن محمد بن طلحة , قال الحافظ المزى: " لم يدرك عمر بن الخطاب " ووافقه الحافظ فى " التهذيب " .

  3. الأخرى: عبد الله بن أبى رواد لم أجد له ترجمة.

    ج ٦ ص ٢٦٦
  4. وقد خالفه فى لفظه جعفر بن عون فقال: أنبأ مسعر به , ولفظه: " لا ينبغى لذوات الأحساب تزوجهن إلا من الأكفاء " أخرجه البيهقى (٧/١٣٣) .

    قلت: وهذا أصح , لأن جعفر بن عون ثقة من رجال الشيخين , إلا أن العلة الأولى لا تزال قائمة , وهى الانقطاع فهو ضعيف على كل حال.