(١٨١) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء فى الدم: " اغسليه بالماء ".
٣ فقرات، ج ١ ص ١٩٧
- ج ١ ص ١٩٧
* صحيح.
-
وقد تقدم تخريجه برقم (١٦٥) .
-
وقد استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على نجاسة الدماء كلها , ولا يخفى بعده , فإن الحديث خاص بدم الحيض , ولا يصح إلحاق غيره به لظهور الفرق , إذ كيف يلحق الدم الخارج من الفم مثلا بالدم الخارج من هناك؟!