(١٨١) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء فى الدم: " اغسليه بالماء ".

٣ فقرات، ج ١ ص ١٩٧

  1. * صحيح.

    ج ١ ص ١٩٧
  2. وقد تقدم تخريجه برقم (١٦٥) .

  3. وقد استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على نجاسة الدماء كلها , ولا يخفى بعده , فإن الحديث خاص بدم الحيض , ولا يصح إلحاق غيره به لظهور الفرق , إذ كيف يلحق الدم الخارج من الفم مثلا بالدم الخارج من هناك؟!