(١٨٩) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ".
٥ فقرات، ج ١ ص ٢٠٣
- ج ١ ص ٢٠٣
* صحيح.
-
وهو قطعة من حديث عائشة رضى الله عنها أن فاطمة بنت
ج ١ ص ٢٠٤أبى حبيش كانت تستحاض , فسألت النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: " ذلك عرق وليست بالحيضة , فإذا أقبلت الحيضة , فدعى الصلاة , وإذا أدبرت , فاغتسلى وصلى " .
- (١){وقع هنا كلام ليس هذا موضعه , ويتعلق بالحديث (١٨٥) ; ولذا نقلناه إلى هناك}
-
رواه البخارى (١/٨٦ , ٨٩ , ٩١ , ٩٢) ومسلم (١/١٨٠) وأبو عوانة (١/٣١٩) وأبو داود (٢٨٢ , ٢٨٣) والترمذى (١/٢١٧ ـ ٢١٩) والدارمى (١/١٩٨) وابن ماجه (٦٢٠ , ٦٢١) والطحاوى (١/٦١ , ٦٢) والدارقطنى (ص ٧٦) والبيهقى (١/١١٦ , ٣٢٣ , ٣٣٠ , ٣٤٣) وأحمد (٦/١٩٤) من طرق كثيرة عن هشام بن عروة عن أبيه عنها.
-
وزاد البخارى وغيره , " وقال: توضئى لكل صلاة " .
-
وقد تقدم الحديث بهذه الزيادة (١١٠ , ١١١) .