(١٨٩) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ".

٥ فقرات، ج ١ ص ٢٠٣

  1. * صحيح.

    ج ١ ص ٢٠٣
  2. وهو قطعة من حديث عائشة رضى الله عنها أن فاطمة بنت

    ج ١ ص ٢٠٤أبى حبيش كانت تستحاض , فسألت النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: " ذلك عرق وليست بالحيضة , فإذا أقبلت الحيضة , فدعى الصلاة , وإذا أدبرت , فاغتسلى وصلى " .

    1. (١){وقع هنا كلام ليس هذا موضعه , ويتعلق بالحديث (١٨٥) ; ولذا نقلناه إلى هناك}
  3. رواه البخارى (١/٨٦ , ٨٩ , ٩١ , ٩٢) ومسلم (١/١٨٠) وأبو عوانة (١/٣١٩) وأبو داود (٢٨٢ , ٢٨٣) والترمذى (١/٢١٧ ـ ٢١٩) والدارمى (١/١٩٨) وابن ماجه (٦٢٠ , ٦٢١) والطحاوى (١/٦١ , ٦٢) والدارقطنى (ص ٧٦) والبيهقى (١/١١٦ , ٣٢٣ , ٣٣٠ , ٣٤٣) وأحمد (٦/١٩٤) من طرق كثيرة عن هشام بن عروة عن أبيه عنها.

  4. وزاد البخارى وغيره , " وقال: توضئى لكل صلاة " .

  5. وقد تقدم الحديث بهذه الزيادة (١١٠ , ١١١) .