(٢١١٣) - (قال ابن عباس: " تعتد بأقصى الأجلين "
٨ فقرات، ج ٧ ص ١٩٢
- ج ٧ ص ١٩٢
* صحيح.
-
أخرجه البخارى (٣/٣٥٧ ـ ٣٥٨) ومسلم (٤/٢٠١) ومالك (٢/٥٩٠/٨٦) والنسائى (٢/١١١) والترمذى (١/٢٢٤ ـ ٢٢٥) والدارمى (٢/١٦٥ ـ ١٦٦) وابن الجارود (٧٦٢) والبيهقى (٧/٤٢٩) وأحمد (٦/٣١٢) من طريق أبى سلمة قال: " جاء رجل إلى ابن عباس , وأبو هريرة جالس عنده , فقال: أفتنى فى امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة , فقال ابن عباس: آخر الأجلين , قلت أنا: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخى يعنى أبا سلمة , فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها , فسألها , فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهى حبلى , فوضعت بعد موته بأربعين ليلة , فخطبت , فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكان أبو السنابل فيمن خطبها " .
-
والسياق للبخارى.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .
-
وفى رواية للنسائى بعد تلاوة أبى سلمة لآية الوضع: " فقال (يعنى ابن عباس) إنما ذلك فى الطلاق " .
ج ٧ ص ١٩٧قلت: وكذا أخرجه ابن جرير فى " تفسيره " (٢٨/٩٣) من طريق موسى بن داود عن ابن لهيعة به.
-
وابن لهيعة ضعيف أيضا.
-
ثم روى ابن جرير من طريق عبد الكريم بن أبى المخارق عن أبى بن كعب قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن (أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ؟ قال: أجل كل حامل أن تضع ما فى بطنها " .
قال الحافظ ابن كثير: " عبد الكريم هذا ضعيف , ولم يدرك أبيا " .
-
وأخرج أحمد (٦/٣٧٥) من طريق ابن لهيعة أيضا عن بكير عن بسر بن سعيد عن أبى بن كعب قال: " نازعنى عمر بن الخطاب فى المتوفى عنها وهى حامل , فقلت تزوج إذا وضعت , فقالت أم الطفيل أم ولدى لعمر ولى: قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيعة الأسلمية أن تنكح إذا وضعت " .
-
(تنبيه) : عزا المصنف الحديث لأحمد , وإنما هو عند ابنه عبد الله كما رأيت , وعزاه للدارقطنى أيضا وكذلك عزاه إليه السيوطى فى " الدر " (٦/٢٣٥) ولابن مردويه أيضا [١] .