(٢١٨٠) - (حديث: " لا يجلد فوق عشرة أسواط , إلا فى حد من حدود الله " رواه الجماعة إلا النسائى.

٥ فقرات، ج ٧ ص ٢٣٩

  1. * صحيح.

    ج ٧ ص ٢٣٩
  2. أخرجه البخارى (٤/٣١١) ومسلم (٥/١٢٦) وأبو داود (٤٤٩١ و٤٤٩٢) والترمذى (١/٢٧٧) وابن ماجه (٢٦٠١) وكذا الدارمى (٢/١٧٦) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (٣/١٦٤ و١٦٥) والدارقطنى (٣٧٦) والبيهقى (٨/٣٢٧) وأحمد (٣/٤٦٦ و٤/٤٥) من طريق

    ج ٧ ص ٢٤٢" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسم فى الوجه , والضرب فى الوجه " وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .

  3. وتابعه سفيان عن أبى الزبير عن جابر بلفظ: " أن النبى صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم فى وجهه , فقال: أما بلغكم أنى قد لعنت من وسم البهيمة فى وجهها , أو ضربها فى وجهها.

  4. فنهى عن ذلك " أخرجه أبو داود (٢٥٤٦) .

  5. وتابعه معقل عن أبى الزبير به إلا أنه قال: " فقال: لعن الله الذى وسمه " أخرجه مسلم.