(٢٢٣٦) - (حديث من قول عمر وعلى: " من مات من حد أو قصاص لا دية له , الحد (١) قتله " رواه سعيد بمعناه.

٥ فقرات، ج ٧ ص ٢٩٧

  1. * ضعيف.

    ج ٧ ص ٢٩٧
  2. أخرجه البيهقى (٨/٦٨) معلقا من طريق مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير عنهما بلفظ: " فى الذى يموت فى القصاص لا دية له " .

    قلت: وهذا إسناد ضعيف , مطر هو ابن طهمان الوراق , قال الحافظ: " صدوق كثير الخطأ , وحديثه عن عطاء ضعيف " .

    قلت: وهذا من روايته عنه.

  3. ثم أخرجه البيهقى من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبى يحيى عن على وحده قال: " من مات فى حد , فإنما قتله الحد , فلا عقل له , مات فى حد من حدود الله " .

    قلت: وهذا ضعيف أيضا , الحجاج مدلس قد عنعنه , وأبو يحيى لم أعرفه.

  4. ويحتمل أنه أبو يحيى القتات فإنه كوفى كالحجاج , فإن يكن هو , فهو ضعيف , ولم يسمع من على رضى الله عنه.

  5. وقد صح عن على رضى الله عنه أن من مات فى الحد على الخمر أنه يودى كما سيأتى فى " الحدود برقم (٢٣٧٧) .

    ج ٧ ص ٢٩٨